مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

370-671968Décret royal n° 370-67 du 10 joumada I 1388 (5 août 1968) · B.O. n° 291113 مادة
المادة 1

تحدث لدى الوزير الأول لجنة لتنسيق الدراسات الإحصائية يعهد إليها بتنسيق وإنجاز الدراسات الإحصائية ، سواء كانت هذه الدراسات ناتجة عن أبحاث أو عن أشغال تسيير عادي أو استثنائي ، يمكن أن ينجم عنها بيان إحصائي

المادة 2

نؤهل لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية للقيام بما يلي : -1 أن تقترح على الحكومة التدابير والنصوص التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها فيما يرجع للبيانات الإحصائية والأشغال المرتبطة بها؛ -2 أن تبدي رأيها للحكومة حول جميع المسائل المتعلقة بالأشغال ذات الصبغة الميكانوغرافية وبالتجهيز المطابق لها . وتستشار على الخصوص في كل مشروع لإحداث م…

المادة 3

يحدد تأليف وتنظيم اللجنة بموجب مرسوم وتعيين كيفيات تسييرها بقرار للوزير الأول . الجزء الثاني : الأبحاث الإحصائية

المادة 4

تجري مقتضيات الفصلين 6 و 9 بعده على الأبحاث الإحصائية المنجزة من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة ، أو بواسطة مؤسسات أو منظمات لا تنتمي إلى الإدارة

المادة 5

يعرض سنويا برنامج الأبحاث وكيفيات إنجازها على الوزير الأول لأجل المصادقة . وينشر في الجريدة الرسمية كل من مقرر المصادقة والبرنامج

المادة 6

كل بحث إحصائي للمصالح العمومية يجب أن تؤشر عليه سلفا السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات . ويجب أن يشار في أسئلة البحث إلى التأشيرة الممنوحة

المادة 7

يجوز للسلطات العمومية أن تستعمل مصالح المنظمات المهنية أو المشتركة بين المهن قصد القيام بأبحاثها الإحصائية . وتمنح أو تسحب الرخصة المحددة فيها كيفيات تدخل هذه السلطات بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالقطاع الذي تهمه الأبحاث المذكورة ، بعد استشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية . وتجرى على هذه المنظمات بخصوص تنفيذ مأمورياتها مقتضيات الفصل 8 من بعده

المادة 8

إن المعلومات الفردية المبينة في لائحة الأسئلة والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالوقائع والسيرة الخاصة ، لا يمكن أن تكون موضوع أي تبليغ من طرف المصلحة المودعة لديها هذه المعلومات ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 39 و 105 من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 10( 1378 يبراير )1959 بمثابة قانون المسطرة الجنائية ومقتضي…

المادة 9

يجب على الأشخاص الذاتيين والمعنويين أن يجيبوا بكيفية صحيحة في الآجال المعينة لهم على لائحة الأسئلة الإحصائية الحاملة التأشيرة المبينة في الفصل .6 وفي حالة عدم الإجابة أو في حالة إجابة غير صحيحة عمدا ، توجه السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل إنذارا بوجوب الإجابة في أج…

المادة 10

إن البيان الإحصائي كيفما كان نوعه ، المحصل عليه من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة أو بواسطة مؤسسات أو منظمات خارجة عن الإدارة سواء كان الأمر يتعلق ببيانات إجمالية أو بيانات فردية خاصة بوضع إحصائيات ، يجب أن يجعل رهن إشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية بطلب منها ، ويجب أن تحاط هذه اللجنة كذلك علما بمشروع كل دراسة إحصائية يتعين إنجازها من طرف الإدارة نفسها أو إسناده إلى مؤسسة أو منظمة مختصة

المادة 11

تؤهل لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية لأن توجه قصد تحسين البيانات الإحصائية إلى الإدارات وبواسطتها إلى المؤسسات العمومية التابعة لها ، كل توصية ترمي إلى تغيير الإجراآت الخاصة بجمع المعطيات الأساسية أو تقديم النتائج . -4- ويجب أن يحال كذلك على هذه اللجنة مشروع كل تغيير يدخل على إجراآت الجمع أو التقديم المذكورة . الجزء الرابع : مقتضيات مختلفة

المادة 12

يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.228 الصادر في 16 ربيع الأول 19( 1379 شتنبر )1959 بشأن الأبحاث الإحصائية للمصالح العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 13

ينشر في الجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون ويعمل بمقتضياته ابتداء من 15 غشت .1968 وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 5( 1388 غشت .)