قانون شركات المساهمة

17-951996Loi n° 17-95 · version consolidée454 مادة
المادة 451

تنسخ ، مع مراعاة تطبيقها النتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة 154 ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الساسي ، الحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بموجب هذا القانون ول سيما النصوص التالية كما تم تعديلها او تتميمها : -1 احكام القسم الرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 اغس…

المادة 452

يتعين على شركات المساهمة التي اصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون ، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات او تحويلها إلى اسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة 156 الموالية لتاريخ النشر المذكور . يقرر التحويل او إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين . يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة ،411 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة

المادة 453

تطبق الإحالة إلى احكام النصوص المنسوخة بموجب المادة 451 والمتضمنة في النصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل ، على الحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 454

إلى ان يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشا بين التجار او لتطبيق هذا القانون ،157 يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل . - 154 تم تغيير الفقرة الولى من المادة 451 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،81.99 السالف الذكر . - 155 سبق نسخ المواد من 1 إلى 28 والمواد من 55 إلى 389 من القانون التجاري لسنة 1…