القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

16-092010Loi n° 16-0911 مادة
المادة 2

تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليها ، وبصفة عامة ، السهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات…

المادة 3

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 39.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.134 الصادر في 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . رعدد 6502 بتاريخ 20 من ذي الحجة 22( 1437 سبتمبر )2016 ص )6829 : تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية « . وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي :…

المادة 4

يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة . ويجوز لها المساهمة في كل مجموعة أخرى أو شركة يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة . ويجوز لها تنمية شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية . الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5

تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام

المادة 6

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي . ويجوز له أن يدعو ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى . ولهذا الغرض ، يتداول المجلس فيما يلي : - تحديد برنامج عمل الوكالة بناء على استراتيجية يحددها وعلى التوجهات التي تحددها الحكومة ؛ - حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا بيانا…

المادة 8

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر من أجل دراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية وحصرهما ؛ - وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك . يتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضاءه على الأقل حاضرين أو ممثلين عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 9

يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة . ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة . يسير المدير العام الوكالة ويتصرف باسمها ، وينجز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويأذن بها . كما يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويرفع الدعاوى…

المادة 10

4 الأمانة العامة للحكومة علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، يتألف مستخدمو الوكالة من : - مستخدمين تشغلهم الوكالة وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ؛ - موظفي الإدارات العمومية الملحقين بالوكالة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - أعوان متعاقدين يتم تشغيلهم لمدد محدودة وفقا للنظام الأسا�سي . الباب الثالث التنظيم المالي

المادة 11

(غيرت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 39.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.134 الصادر في 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . رعدد 6502 بتاريخ 20 من ذي الحجة 22( 1437 سبتمبر )2016 ص )6828 : تتضمن ميزانية الوكالة : في باب المداخيل : - العائدات الناتجة عن أنشطة الوكالة ؛ - إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخ…

المادة 12

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه في الجريدة الرسمية . وابتداء من نفس التاريخ ، تنسخ أحكام القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي .)