تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليها ، وبصفة عامة ، السهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات…
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 39.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.134 الصادر في 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . رعدد 6502 بتاريخ 20 من ذي الحجة 22( 1437 سبتمبر )2016 ص )6829 : تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية « . وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي :…
يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة . ويجوز لها المساهمة في كل مجموعة أخرى أو شركة يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة . ويجوز لها تنمية شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية . الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير
تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي . ويجوز له أن يدعو ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى . ولهذا الغرض ، يتداول المجلس فيما يلي : - تحديد برنامج عمل الوكالة بناء على استراتيجية يحددها وعلى التوجهات التي تحددها الحكومة ؛ - حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا بيانا…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر من أجل دراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية وحصرهما ؛ - وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك . يتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضاءه على الأقل حاضرين أو ممثلين عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة . ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة . يسير المدير العام الوكالة ويتصرف باسمها ، وينجز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويأذن بها . كما يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويرفع الدعاوى…
4 الأمانة العامة للحكومة علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، يتألف مستخدمو الوكالة من : - مستخدمين تشغلهم الوكالة وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ؛ - موظفي الإدارات العمومية الملحقين بالوكالة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - أعوان متعاقدين يتم تشغيلهم لمدد محدودة وفقا للنظام الأسا�سي . الباب الثالث التنظيم المالي
(غيرت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 39.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.134 الصادر في 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . رعدد 6502 بتاريخ 20 من ذي الحجة 22( 1437 سبتمبر )2016 ص )6828 : تتضمن ميزانية الوكالة : في باب المداخيل : - العائدات الناتجة عن أنشطة الوكالة ؛ - إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخ…
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه في الجريدة الرسمية . وابتداء من نفس التاريخ ، تنسخ أحكام القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي .)
