القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-891993Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)111 مادة
المادة 101

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.000 درهم إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام ، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون

المادة 102

يعتبر مزاولا مهنة الخبرة المحاسبية بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخبراء المحاسبون : - إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن هيئة الخبراء المحاسبين أو حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال المهنة أثناء مدة المنع المقرر…

المادة 103

يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكوى تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكوى

المادة 104

يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى 10.000 درهم على كل مخالفة للمادة 14 من هذا القانون . الفصل التاسع : أحكام انتقالية

المادة 105

تحدث الإدارة لجنة تتألف من عشرة أعضاء خمسة يمثلون الإدارة وخمسة خبراء محاسبين تعينهم الإدارة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 20 من هذا القانون . ويجب على هذه اللجنة أن تقوم ، خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق هذا القانون ، بحصر قائمة الخبراء المحاسبين في كل جهة من الجهات وفقا للما…

المادة 106

تتولى اللجنة المحدثة بموجب المادة 105 أعلاه من أجل إجراء الانتخابات الأولى إعداد قوائم انتخابية تضم : - الخبراء المحاسبين المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون؛ - حملة الشهادة الفرنسية العليا للمراجعة المحاسبية الذين يزاولون في تاريخ نشر هذا القانون مهنة الخبرة المحاسبية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات؛ - حم…

المادة 107

لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ نشر هذا القانون أحكام الفقرة الأولى من مادته 1 فيما تنص عليه من اختصاص الخبراء المحاسبين دون غيرهم بالقيام بمهمة مراقبي حسابات الشركات . وبناء على ذلك لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من يقوم بالمهمة المشار إليها أعلاه من غير الخبراء المحاسبين إلا بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة

المادة 108

يقيد في أول جدول لهيئة الخبراء المحاسبين المغاربة والأجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة في المادة 106 أعلاه ويشترط في الأجانب زيادة على ذلك أن يكونوا مزاولين لمهنة الخبرة المحاسبية داخل المملكة المغربية بتاريخ نشر هذا القانون

المادة 109

يجوز بصفة استثنائية وانتقالية في ظرف خمس سنوات منذ تاريخ نشر هذا القانون ، للأشخاص الحاصلين على الإجازة أو شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها والذين زاولوا مهنة الخبرة المحاسبية منذ ما لا يقل عن 8 سنوات في تاريخ نشر هذا القانون أن يقيدوا وفقا لأحكام هذا القانون في هيئة الخبراء المحاسبين بعد اجتيازهم بنجاح امتحان الشهادة العليا للمراجعة المحاسبية حسب الإجراءات التي تحددها الإدارة

المادة 110

بصفة استثنائية للمادتين 35 و 52 من هذا القانون لا يتمتع بأهلية الترشيح للانتخابات الأولى في المجلس الوطني أو المجالس الجهوية إلا الخبراء المحاسبون الحاصلون على الشهادة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه

المادة 111

ينسخ هذا القانون الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الآخر 8( 1374 ديسمبر )1954 بسن نظام لحمل صفة خبير محاسب وصفة محاسب معتمد