التعاونية مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية ، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها ولا سيما تلك المتمثلة في : - العضوية الاختيارية المفتوحة للجميع ؛ - الإدارة الديمقراطية للتعاونيات ؛ - المساهمة الاقتص…
قانون التعاونيات
يتم تسيير وإدارة التعاونية وفق المبادئ التعاونية التالية : -1 يمكن لأي كان ، دون تمييز ، أن ينضم إلى تعاونية شريطة أن يستوفي الشروط المحددة في نظامها الأساسي حسب نوعية نشاطها وفق أحكام هذا القانون . ويجوز لكل متعاون أن ينسحب من التعاونية وفق الشروط التي يحددها الفرع الثاني من الباب الثالث من هذا القانون ؛ -4- المملكة المغربية ال…
تمارس التعاونيات أعمالها في جميع فروع النشاط الإنساني مستهدفة أساسا : -1 ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ؛ -2 تشجيع روح التعاونية ومبادئها لدى أعضائها ؛ -3 تمكين أعضائها من تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات أو الخدمات وبيعها أو تسليمها للأغيار في أحسن الظروف ؛ -4 تنمية نشاط أعضائها وتثمينه إلى أقصى حد
التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي . ويخضع تأسيسها وإدارتها وتسييرها وتحويلها وإدماجها وانفصالها وحلها وتصفيتها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا لأنظمتها الأساسية
يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية للتعاونيات المقتضيات المتعلقة بما يلي : -5- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية - الاسم الشخصي والعائلي للأعضاء وعناوينهم إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين ، وكذا تسمية ومقر ومبلغ رأس مال الأعضاء إذا تعلق الأمر بأشخاص اعتباريين ، إضافة للحالة المدنية وعناوين ممثليهم ؛ - التسمية ؛ - المقر؛ - ا…
لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها . غير أنه يمكن للتعاونيات بعد سنة من تسجيلها في سجل التعاونيات ، أن تنجز عمليات أو تباشر أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي مع الأغيار ، وذلك في الحدود التالية : %30 - من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف…
يتم تأسيس التعاونية بعد القيام بالإجراءات التالية : -7- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية - مصادقة مكتب تنمية التعاون على تسمية التعاونية المزمع تأسيسها داخل أجل يومين ( )2 من تاريخ تقديم الطلب 2 ؛ - توقيع النظام الأساسي من طرف جميع الأعضاء المؤسسين أو وكلائهم الملحق به ، عند الاقتضاء ، تقرير تقييم الحصص العينية طبقا لأحكام
يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة ( )5 أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأموال . يسلم البنك المودع لديه إلى المؤسسين أو ممثليهم شهادة تثبت تجميد الأموال . يقوم رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسلي…
يحدث سجل عمومي يدعى "سجل التعاونيات" سيتم تحديد قواعد تنظيمه وتسييره بنص تنظيمي .3 يتكون سجل التعاونيات من سجل مركزي يتم مسكه من طرف مكتب تنمية التعاون ومن سجلات محلية تمسك من طرف كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية . يهدف مسك السجل المركزي إلى : - تجميع المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة ؛ - حفظ ملفات…
تحتوي التقييدات في سجل التعاونيات على : - التسجيلات ؛ - التقييدات المعدلة ؛ - التشطيبات . يتم كل تقييد في سجل التعاونيات بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة ، وتودع نسخة من التقييد في سجل التعاونيات لدى المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون .4 -3 أنظر نفس ملاحظة الواردة في هامش المادة 7 أعلاه . -4 أنظر المادة 12 من المرسوم رقم ،2.15.617 السالف الذكر
أدناه لدى السلطة الإدارية المحلية التي يتواجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية ويسلم عنها وصل في الحال ؛ - تسجيل التعاونية في سجل التعاونيات المذكور في المادة 9 أدناه
" يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون . يوجه كاتب الضبط إلى مكتب تنمية التعاون بموجب إرساليات تتضمن البيانات المتعلقة بالتعاونية مرفقة بنسخة من الاستمارات المشار إليها على التوالي في المواد 1 و 10 و 11 من هذا المرسوم ونسخ من الوثائق أو العقود -9- المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية يتم إرسال نسخة من كل تقييد…
يتم التشطيب من سجل التعاونيات بطلب موقع من طرف الأشخاص الذين لهم الصلاحية لطلب تسجيلها بالسجل المذكور . يجب على كل تعاونية أن تطلب تشطيبها من سجل التعاونيات في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها .6 -5 أنظر المادة 9 من المرسوم رقم ،2.15.617 السالف الذكر . المادة 9 " يضمن رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي في كل طلب تقييد معدل أو…
يجب أن تضم التعاونيات ، عند تأسيسها وطيلة مدتها ، العدد الكافي من الأعضاء المتعاونين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها ، على ألا يقل عددهم عن خمسة . ويمكن أن ينخرط في التعاونية ، وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسي ، أشخاص ذاتيون وأشخاص اعتباريون
يجب أن يوجه طلب الانضمام إلى التعاونية كتابة لرئيس مجلس إدارتها أو لأحد مسيريها ، قصد عرضه على تصويت أقرب جمعية عامة عادية
لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا يدخل في مجال عملها ، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي للتعاونية . لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في نفس الدائرة الترابية إذا كان لها نفس الغرض
يجب أن يمسك بمقر التعاونية سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ، يقيد فيه الأعضاء بحسب تاريخ انضمامهم إلى التعاونية ، مع بيان رقم تسجيلهم وأسمائهم الشخصية والعائلية وعناوينهم ومهنهم وعدد الحصص المكتتبة ومبلغ رأس المال المكتتب والمحرر من قبل كل واحد منهم . يتم تحيين سجل الأعضاء فورا من قبل رئ…
لا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين . غير أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ، في حالة وجود سبب يعتبرونه مقبولا ، أن يقبلوا بصفة استثنائية استقالة عضو دون الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية…
يجب على العضو الراغب في الانسحاب أن يقدم طلبه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يوجهها إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى المسير أو أحد المسيرين . ولا يعتبر هذا الطلب مقبولا إلا إذا وقع توجيهه قبل اختتام السنة المالية الجارية بما لا يقل عن شهرين . ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أن يبتوا في الأمر ويبلغوا قرارهم معللا إلى…
يمكن توقيف كل عضو ثبت عدم وفائه بالتزاماته وتعهداته المحددة في النظام الأساسي أو لم يمتثل لقرارات الجمعية العامة للتعاونية أو لقرارات مجلسها الإداري ، وذلك بقرار من هذا الأخير في انتظار أن تبت الجمعية العامة في فصله في أول اجتماع لها . ويجب أن يصدر قرار الفصل بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية بعد الاستماع إلى الع…
إذا توفي عضو أو انسحب من التعاونية بمحض إرادته أو فصل منها ، كان له أو لورثته ، عند الاقتضاء ، أو الموصى لهم من قبله الحق ، بعد رد السند ، في استرجاع مبلغ الحصص الذي دفعه بعد طرح نصيبه في الخسائر التي لحقت برأس المال حسبما هي مثبتة يوم اختتام السنة المحاسبية السابقة للسنة التي وقعت فيها الوفاة أو الانسحاب أو الفصل . ويضاف إلى ال…
يظل العضو الذي لم يعد ينتمي إلى التعاونية ، لأي سبب من الأسباب ، ملتزما خلال خمس ( )5 سنوات تجاه الأعضاء الآخرين والغير بجميع الديون والتعهدات التي أبرمتها التعاونية قبل خروجه منها . غير أن مسؤوليته في هذا الشأن لا يمكن أن تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 32 أدناه
لا يجوز بأي حال من الأحوال لعضو سابق في التعاونية ولا لورثته أو لأصحاب الحقوق أن يطالب بوضع الأختام أو إجراء جرد أو تعيين حارس ولا أن يتدخل بأي طريقة في شؤون التعاونية
إن تصفية أو حجر عضو أو حرمانه من حقوقه المدنية أو غير ذلك من أسباب سقوط الحقوق الشخصية لا يترتب عليه أي أثر بالنسبة للتعاونية ، ولكن يسمح لها بقوة القانون أن - 15 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية تعتبر المتعاون مستقيلا وتعيد له أو لأصحاب الحقوق المبالغ التي يستحقها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه . الفرع الثالث : إعلام الأعضاء
يحقق لكل عضو وفي كل وقت الاطلاع على لائحة أعضاء التعاونية والدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون وتقرير لجنة الرقابة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ، وعلى محاضر الجمعيات العامة العادية المتعلقة بحسابات ثلاث سنوات الأخيرة . كما يترتب على حق الاطلاع في مقر التعاونيات وملحقاتها…
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس مال التعاونية عن ألف درهم . يجب أن يكتتب رأس مال التعاونية بالكامل . ويتكون رأس مال التعاونية من حصص إسمية غير قابلة للتجزئة ، لا تقل قيمتها الإسمية عن مائة ( )100 درهم للحصة الواحدة ، محررة عند الاكتتاب بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية ، على أن يتم تحرير الباقي تدريجيا حسب احتياجات التعاوني…
من هذا القانون ؛ - اكتتاب رأس المال بالكامل وتحرير كل نصيب ممثل لحصة نقدية بربع قيمته على الأقل ؛ - تحرير الحصص العينية بعد تقييمها ، عند الاقتضاء ؛ - إيداع نسخة من الوثائق المذكورة في
أدناه . - 16 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويجب أن يحدد النظام الأساسي العدد الأدنى للحصص التي يكتتبها كل عضو بالنظر للعمليات أو الخدمات التي يلتزم بإجرائها مع التعاونية أو بأدائها لها ، أو لأهمية مؤسسة استغلاله أو مشروعه وإذا حصلت فيما بعد زيادة في التزامات العضو أو العمليات أو الخدمات التي يقدمها فعليا للتع…
لا يحق التصويت في الجمعيات العامة إلا للأعضاء الذين أدوا ما عليهم من مبلغ الحصص
يمكن الزيادة في رأس مال التعاونية إلى غاية مبلغ يحدده النظام الأساسي بقبول أعضاء جدد فيها أو باكتتاب المنتمين إليها حصصا إضافية ، وتتوقف على قرار للجمعية العامة غير العادية كل زيادة في رأس المال تتجاوز المبلغ المذكور . وتحدث حين الزيادة في رأس المال حصص جديدة تمثل الحصص العينية والنقدية . ويمكن تخفيض رأس المال باسترجاع حصص الأعض…
يمكن للنظام الأساسي للتعاونية أن ينص على مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين ، بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي ، بقرار تتخذه الجمعية العامة العادية باقتراح من مجلس الإدارة أو من المسير أو من المسيرين . ويتم تحديد نسبة الفائدة لمكافأة رأس المال بقرار من الجمعية العامة للتعاونية . ولا يتم أداء الفائدة إلا للأعضاء ا…
لا تتجاوز مسؤولية الأعضاء مبلغ الحصص التي اكتتبوها ، غير أنه يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن المسؤولية يمكن أن تصل إلى خمسة أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها المتعاون . الباب الخامس : التنظيم والتسيير والرقابة الفرع الأول : الجمعية العامة
تتألف الجمعية العامة من جميع الأعضاء حاملي الحصص المقيدين قانونا أثناء تاريخ الدعوة إلى الاجتماع بالسجل المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه
تلزم قرارات الجمعية العامة جميع الأعضاء ، بمن فيهم المتغيبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت
تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، أو في حالة الاستعجال ، بطلب موجه إلى مجلس الإدارة من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات عند وجودهم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما . ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين ال…
تنعقد الاجتماعات بمقر التعاونية أو بأي مكان آخر يعينه موجه الدعوة ، شرط أن يكون مكان الاجتماع داخل الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم التي يتواجد بها مقر التعاونية
يقوم موجه الدعوة بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة . ولا يجوز أن تتداول الجمعيات العامة إلا في القضايا المدرجة في جدول أعمالها . غير أنه يحق لها عزل عضو مجلس الإدارة أو مسير أو العمل على تعويضهم بآخرين رغم عدم إدراج ذلك في جدول الأعمال . لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية بناء على الدعوة الثانية أو الثالثة لانعقادها
لكل عضو ، حاضرا كان أو ممثلا ، صوت واحد في كل الجمعيات العامة مهما كان عدد الحصص التي يملكها . يتوفر كل عضو من الأعضاء الاعتباريين على صوت واحد في حدود ثلث مجموع الأصوات ، مهما كان عدد الحصص التي يملكونها
يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة . غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات ولا أن يصوت على قرار الجمعية فيما يخص هذا الموضوع . ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك . ويكمن أن تنص الأنظمة ا…
تقع الدعوة إلى الاجتماع برسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى جميع أعضاء التعاونية في آخر موطن صرحوا به لها . عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية مائة ( )100 عضو ، تتم الدعوة بإحدى الطرق التالية : - توجيه الرسائل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ؛ - إعلان يعلق بالمحكمة الابتدائية المختصة ؛ - إعلان ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإع…
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام السنة المحاسبية للبت في التسيير وفي حسابات السنة . للجمعية العامة العادية السنوية أن تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ويجب عليها : - الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ،…
يجب أن تدعى الجمعية العامة غير العادية للبت في كل اقتراح يتعلق بإحدى المواضيع التالية : - تغيير النظام الأساسي ؛ - انضمام التعاونية إلى تعاونية أخرى ؛ - انضمام التعاونية إلى اتحاد التعاونيات ؛ - تحويل التعاونية ؛ - عملية إدماج أو انفصال التعاونية ؛ - تمديد مدة التعاونية ؛ - حل التعاونية وتصفيتها وكذا كل عملية ناتجة عنهما أو كل قرار لازم للقيام بعمليات التصفية ؛ - تقييم الحصص العينية المشار إليها في المادة 27 من هذا القانون
I يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي : - 22 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية النصف على الأقل ، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع ؛ الربع على الأقل ، بعد الدعوة الثانية ؛ عشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين ( )20 عضوا على ألا يق…
يرأس الجمعية العامة أحد المسيرين أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس ، إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، فإن لم يوجد قامت الجمعية بتعيين من يرأس اجتماعها شريطة أن يكون شخصا ذاتيا . ويعين فارزان من بين الأعضاء الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاضرين في اجتماع الجمعية العامة . ويقوم المكتب المؤلف على هذا الوجه بتعيين كاتب يمكن أن يخ…
تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها . - 23 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويوقع الأعضاء أو من يمثلهم ورقة الحضور ، ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب وتلحق بمحضر المداولات . ويوقع أعضاء مكتب الجمعية العامة والكات…
إذا كانت دائرة تعاونية تتجاوز حدود إقليم أو عمالة أو كان عدد أعضائها يفوق 500 شخص وخيف أن يصعب بسبب ذلك توفر النصاب المنصوص عليه في المادة 43 أعلاه ، جاز أن ينص النظام الأساسي على إحداث جمعيات فرعية . يحدد عدد الفروع ودوائرها وعدد أعضاء كل فرع بقرار من الجمعية العامة العادية ويثبت ذلك في النظام الأساسي على ألا يقل عدد الفروع عن…
يتم تسيير التعاونيات إما بواسطة مسير أو عدة مسيرين وإما بواسطة مجلس الإدارة . يجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي لسنتين محاسبيتين متتاليتين خمسة ملايين درهم أو التي يفوق عدد أعضائها عند اختتام السنة المحاسبية ، خمسين عضوا ، أن تسير بواسطة مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها ، ويجوز لها عزلهم في أي وقت . يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي أشخاصا ذاتيين من غير أعضاء التعاونية ليحضروا في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ، إذا ارتأى فائدة في ذلك . ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة انتدابهم : -1 متمتعين بحقوقهم المدنية ؛ -2…
يقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمهامهم مجانا ، غير أن لهم الحق في استرجاع مصاريف التنقل والمصاريف العرضية المترتبة على قيامهم بالمهام التي يعهد إليهم بها مجلس الإدارة بعد تبريرها
يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة ، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على اثنتي عشر . ويجب أن يكون قابلا للقسمة على ثلاثة
