قانون التعاونيات

112-122014Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)108 مادة
المادة 51

ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم إذا رأت الجمعية العامة مصلحة في ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين . ويجدد ثلث مجلس الإدارة كل سنة . ويعين بالقرعة أعضاء مجلس الإدارة اللازم تجديدهم خلال التجديدين الجزئيين الأول والثاني وبعد ذلك يقع التجديد بحسب الأقدمية

المادة 52

لا يجوز عزل أعضاء مجلس الإدارة إلا بناء على تصويت الجمعية العامة على ذلك التي تبت في الأمر وفق شروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية

المادة 53

يجوز لمجلس الإدارة ، إذا تخلى أحد أعضائه عن مزاولة مهامه قبل الأوان ، أن يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه ، ويجب على المجلس أن يقوم بذلك إذا نزل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى القانوني أو الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي ، وتعرض قرارات التعيين على أقرب اجتماع للجمعية العامة العادية من أجل المصادق…

المادة 54

يسأل أعضاء مجلس الإدارة ، فرادى أو على وجه التضامن بحسب الأحوال ، تجاه التعاونية أو الغير عن جميع الأخطاء التي يرتكبونها في تسيير التعاونية . كما أنهم مسؤولون ، علاوة على ذلك ، مسؤولية شخصية في حالة خرق هذا القانون أو النصوص المتعلقة بتطبيقه أو - 26 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية النظام الأساسي للتعاونية ، عن…

المادة 55

يجب أن يعرض على مجلس الإدارة ، ليأذن فيه قبل إبرامه ، كل اتفاق مبرم بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس إدارتها سواء كان بصفة مباشرة أم غير مباشرة أم بواسطة أشخاص وسطاء ، وكذلك كل اتفاق مبرم بين التعاونية ومؤسسة أخرى يملكها أحد أعضاء مجلس إدارة التعاونية أو يسيرها أو يكون عضوا بمجلس إدارتها أو مديرا لها . ويشعر بذلك ، عند الاقتضاء ، م…

المادة 56

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الأشخاص الذاتيين ، بالاقتراع السري ، رئيسا ونائبا يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق ، ويعين كذلك كاتبا يكون شخصا ذاتيا يمكن أن يختار من غير أعضائه ، ويجب أن تتم هذه العمليات خلال جلسة يعقدها مجلس الإدارة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية . لا يمكن لرئيس الجلسة أن يجمع بين وظيفته ووظيفة كات…

المادة 57

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، كلما استلزمت مصلحة التعاونية ذلك أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس . ويحدد النظام الأساسي للتعاونية وتيرة الاجتماعات الواجب أن يعقدها مجلس الإدارة ، على ألا يقل بأي حال من الأحوال عن اجتماعين في السنة . يمكن أن يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، بكيفية استشارية ممثلو الإدارات المعنية

المادة 58

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها حضورا فعليا ما لا يقل عن نصف أعضائه . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجلسة عند غيابه ، وذلك باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 28 من هذا القانون . - 28 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية

المادة 59

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تضمن في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة قبل الشروع في استعماله ، ويمسك هذا السجل بمقر التعاونية ويتم الاطلاع عليه في عين المكان من طرف جميع أعضاء التعاونية . ويوقع المحاضر رئيس الجلسة والكاتب . ويشهد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو متصرفين اثنين إذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق ، بمطابقة نسخ ومستخرجات محاضر مجلس الإدارة لأصولها حين يستوجب الأمر الإدلاء بها عند الحاجة

المادة 60

يتولى مجلس الإدارة تسيير التعاونية وتأمين حسن سيرها . ويتمتع بكافة السلطات لإدارة جميع شؤونها وتدبير جميع مصالحها على ألا يتعدى حدود الاختصاصات والصلاحيات التي تختص بها الجمعية العامة بمقتضى هذا القانون والنصوص المتعلقة بتطبيقه . لا يحتج ضد الأغيار بكل ما يحد من اختصاصات مجلس الإدارة أو الرئيس . يتمتع مجلس الإدارة والرئيس ، في ع…

المادة 61

لمجلس الإدارة أن يفوض بعضا من اختصاصاته إلى واحد أو أكثر من أعضائه ويجوز له ، علاوة على ذلك ، أن يخول لمتعاونين غير أعضاء بمجلس الإدارة أو للغير وكالات خاصة تتعلق بموضوع أو مواضيع معينة

المادة 62

بالنسبة للتعاونيات التي يتم تسييرها من طرف مجلس الإدارة ، يمكن لهذا الأخير أن يعين ويعزل في أي وقت مديرا أو عدة مدراء أشخاصا ذاتيين يمكن أن يكونوا من غير أعضائها ، ويحدد مجلس الإدارة شروط التفويض الممنوح للمدير . وتعرض قرارات تعيين أو عزل المدير على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها قصد المصادقة عليها بالأغلبية المطلوبة في الجمع…

المادة 63

يتولى المدير التسيير العادي للتعاونية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وكذا القرارات المتخذة بتفويض من هذا المجلس عند الاقتضاء . يتمتع كل مدير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المدراء ، ولا يكون للتعرض المقدم من مدير ضد أعمال مدير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم . يمارس كل…

المادة 64

لا يجوز أن يكون مديرا : -1 من يشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بصفة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية أو نشاط الاتحاد المنخرطة فيه ؛ -2 من صدر في حقه حكم يترتب عليه حرمانه من تسيير أو إدارة مؤسسة أو سقوط حقه في ذلك . وعلاوة على ذلك ، لا يجوز أن يكون مديرا من كان زوجه أو أقرباؤه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، أعضاء بمجلس إدارة التعاونية أو يمارسون نشاطا منافسا لنشاط التعاونية

المادة 65

مع مراعاة أحكام المادة 47 من هذا القانون ، يمكن أن تسير التعاونية بواسطة مسير أو مسيرين على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة . - 30 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويجب أن يكون المسير أو المسيرون خلال مدة انتدابهم : -1 متمتعين بحقوقهم المدنية ؛ -2 غير محكوم عليهم بأحكام تفضي إلى منعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إلى سق…

المادة 66

يقدم المسير أو المسيرون ومراقب أو مراقبو الحسابات ، إن وجدوا ، إلى الجمعية العامة العادية تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين التعاونية - 31 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية وأحد مسيريها . وتبت الجمعية العامة العادية في هذا التقرير ، ولا يمكن أن يشترك المسير المعني في التصويت . ولا تؤخذ…

المادة 67

يمكن لكل تعاونية أن تؤسس لجنة الرقابة ، وتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر يتم تعيينهم من بين أعضاء التعاونية . لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الرقابة أن يكون عضوا بمجلس الإدارة ولا مديرا ولا مسيرا . يتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة العادية . تنتخب لجنة الرقابة من ب…

المادة 68

من هذا القانون لكل عضو من أعضاء التعاونية ولكل شخص تم استدعاؤه للجمعية العامة العادية ؛ - إذا لم يقوموا داخل الآجال القانونية بإيداع وثائق أو عقود بسجل التعاونيات أو بتوجيهها إليه كما هو منصوص عليه في هذا القانون . يعاقب بنفس العقوبات أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمدراء إذا : - لم يتقيدوا بالالتزامات المحاسبية المتعلقة بمبدأ ا…

المادة 69

توزع عند انتهاء السنة المحاسبية ، الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف التعاونية وتكاليفها ومبالغ اهتلاك المنقولات والعقارات وقضاء الديون المستحقة وتكوين الأرصدة - 33 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة بالنسبة إلى السنة المحا…

المادة 70

إذا كان مبلغ نتائج السنة المحاسبية لا يفي بالمصاريف والتحملات ومخصصات الاهتلاك ، اقتطع مبلغ العجز من الأرصدة المخصصة لهذا الغرض . فإن كانت غير موجودة أو نفدت ، اقتطع العجز من الاحتياطي القانوني . ويجب في هذه الحالة ، على مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ومراقب أو مراقبي الحسابات ، عند الاقتضاء ، أن يقترحوا في تقاريرهم على الجمعية العامة العادية السنوية التدابير التي يرونها ضرورية لتصحيح الوضع المالي للتعاونية . الفرع الثاني : مسك المحاسبة

المادة 71

يجب أن تمسك حسابات التعاونية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق بالتعاونيات . يمسك رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون ، بصفة شخصية أو بواسطة محاسب داخلي أو خارجي ، وتحت مسؤوليتهم ، محاسبة التعاونية والوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بها . - 34 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مديرا أ…

المادة 72

يمكن للمؤسسين عند التأسيس أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في سجل التعاونيات تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات . يجب أن يكون مراقبو الحسابات مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين . يجب على التعاونيات ، التي يفوق رقم معاملاتها السنوي عشرة ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبتين متتاليتين ، تعيين مراقب للحسابات على الأقل . إذا لم…

المادة 73

يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة ، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية ، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية ، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للتعاونية ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها والمتعلقة بالتعاونيات وكذا التحقق من صحة ومصداقية الجرد والحصيلة وحساب ا…

المادة 74

تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وأحكام القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية - 36 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين 7 وكذا لأحكام المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة 8

المادة 75

يمكن تجديد مدة انتداب مراقبي الحسابات مرات متعددة

المادة 76

لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات : -1 زوج أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المدير أو مراقب حسابات آخر للتعاونية ولا أحد أقربائهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛ -2 أي شخص يأخذ ، بأي شكل كان ، لقاء قيامه بمهام غير مهام مراقب للحسابات أجرة أو مكافأة من التعاونية أو من أحد متصرفيها أو مسيرها ؛ -3 أي شخص ساهم بأي صفة…

المادة 77

تدبر التعاونيات أمورها وتسير شؤونها بنفسها

المادة 78

تخضع التعاونيات واتحاداتها لمراقبة الإدارة ، والغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهذه الهيئات بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها . ولمكتب تنمية التعاون أن يتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتعلقة…

المادة 79

يمكن سلوك مسطرة الصلح عند كل نزاع قد ينشأ داخل التعاونية ، كيفما كانت طبيعته والأطراف المعنية بالأمر ، وذلك بمبادرة من الأطراف المعنية أمام الاتحاد المختص أو ، إن لم يكن هناك اتحاد ، أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات . يجوز لكل طرف عرض النزاع المذكور على المحكمة المختصة ، عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية…

المادة 80

يجوز للتعاونية أن تتحول إلى شركة ، كيفما كان شكلها القانوني ، ويتعين إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي بمشروع التحويل . يتم التحويل بقرار من الجمعية العامة غير العادية ويتم نقل أصول التعاونية إلى الشركة الناشئة عن التحويل . يستلزم تحويل التعاونية إلى شركة تضامن موافقة جميع الأعضاء . يتخذ قرار التحويل إلى شركة الت…

المادة 81

يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أن تقوم ، طبقا للشروط المعتمدة لتغيير النظام الأساسي : - بالاندماج فيما بينها ، إما عن طريق حلها وخلق تعاونية جديدة أو عن طريق ضم إحدى أو عدة تعاونيات من طرف أخرى ؛ - بتقديم كل أو جزء من ذمتها المالية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة عن طريق عملية الانفصال . للتعاونيات التي توجد في طور التصفية أن…

المادة 82

يتم حل التعاونية قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية . إذا أصبحت الوضعية الصافية للتعاونية تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في حسابات التعاونية التركيبية ، كان لزاما على مجلس الإدارة أو أحد المسيرين داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر ، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العاد…

المادة 83

تعتبر التعاونية في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي تعين المصفي وتلحق تسميتها ببيان "تعاونية في طور التصفية" . تظل الشخصية الاعتبارية للتعاونية قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها . - 42 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية إذا حلت التعاونية ، وجب على الجمع…

المادة 84

في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية ، بعد أداء الديون ومبلغ الحصص ، إلى تعاونية أو عدة تعاونيات أو لاتحاد التعاونيات المنتمية إليه التعاونية موضوع التصفية أو إلى الجامعة الوطنية للتعاونيات في حالة عدم وجود اتحاد ، وذلك بقرار من الجمعية العامة الختامية لعمليات التصفية أو بمقرر قضائي عند الاقتضاء . وإذا نتج عن عمليات التصفية…

المادة 85

يمكن للتعاونيات التي لها نفس الغرض أو أغراض مماثلة ومتكاملة إحداث اتحاد تعاوني فيما بينها إذا كان عددها يساوي أو يتجاوز ثلاث تعاونيات . ويمكن لكل تعاونية تؤسس فيما بعد ، الانخراط في الاتحاد التعاوني . كما يمكن للاتحادات التعاونية الانخراط في الجامعة الوطنية للتعاونيات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون

المادة 86

تسري على الاتحادات الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات المشتركة فيها مع مراعاة أحكام المواد الآتية بعده

المادة 87

يسير اتحاد التعاونيات مجلس الإدارة حسب قواعد التنظيم والتسيير المتعلقة بمجلس الإدارة المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة في المواد 47 إلى 66 مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب . تخضع اتحادات التعاونيات إلى الأحكام المتعلقة بجمعيات التعاونيات المنصوص عليها في هذا القانون وخاصة الفرع الأول من الباب الخامس منه ، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب . - 44 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية

المادة 88

يمثل التعاونية في الجمعية العامة للاتحاد المنخرطة فيه بحكم القانون ، مسيرها أو أحد مسيريها أو رئيس مجلس إدارتها ، بحسب الأحوال . فإن تغيب قام بتمثيلها شخص ذاتي عضو بالتعاونية يختاره لهذا الغرض مسيرها أو مسيروها أو مجلس إدارتها ، بحسب الأحوال . وإذا انتخبت تعاونية ما عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المنخرطة فيه ، مثلها في حظيرته بحكم…

المادة 89

يكون للتعاونيات المنخرطة في الاتحاد صوت واحد على الأقل في جمعيته العامة أو في مجلس إدارته . ويجوز أن تخول الأنظمة الأساسية لاتحادات التعاونيات كل تعاونية منخرطة عددا من الأصوات يراعى في تحديده إما عدد أعضائها وإما أهمية العمليات التي تجريها مع الاتحاد وإما هذان المقياسان معا ، وإذا كان الاتحاد يضم أكثر من ثلاث ( )3 تعاونيات لم ي…

المادة 90

يجوز لمجلس إدارة اتحاد تعاونيات أن يفوض بعض سلطاته إلى واحد أو أكثر من الوكلاء الذين يمثلون في حظيرته التعاونيات المنخرطة في الاتحاد . ويجوز له ، علاوة على ذلك ، أن يسند وكالات خاصة إلى أي عضو في إحدى التعاونيات المنخرطة فيه أو إلى الغير للقيام بعمل أو أعمال محددة . - 45 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية ويمارس المفوض إليهم سلطاتهم تحت مسؤولية مجلس الإدارة ويمثلون هذا المجلس في نطاق السلطات المخولة لهم

المادة 91

التعاونيات الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد مسؤولة فرادى أو على وجه التضامن ، بحسب الحالة ، تجاه الاتحاد والغير عن الأخطاء التي يرتكبها في تسيير الاتحاد الوكلاء المعهود إليهم بتمثيلها في المجلس . يعتبر الوكلاء المذكورون مسؤولين من جانبهم وفق قواعد الوكالة تجاه التعاونية التي يمثلونها . يعتبر الوكلاء المذكورون ، علاوة على ذلك مسؤولي…

المادة 92

يجب أن يمارس الاتحاد أوجه النشاط الداخلة في الغرض المحدد له بموجب نظامه الأساسي لحساب التعاونيات المنخرطة فيه فقط ولإرضاء حاجات أعضاء التعاونيات المذكورة لا غير

المادة 93

لا ينحل الاتحاد بسبب انسحاب إحدى التعاونيات المنخرطة فيه طوعا أو قسرا أو تصفيتها أو حلها اختياريا أو إجباريا بل يستمر بين الأعضاء الآخرين بقوة القانون . الباب العاشر : الجامعة الوطنية للتعاونيات

المادة 94

يجوز لاتحادات التعاونيات تأسيس جامعة تسمى "الجامعة الوطنية للتعاونيات" تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تعديله وتتميمه 9. تناط بالجامعة الوطنية للتعاونيات المهام التالية : -1 إنعاش وتنمية الحركة التعاونية ؛ -9 الظهير الشريف رق…

المادة 95

لا يحق استعمال مصطلح "تعاونية" أو "اتحاد تعاونيات" إلا للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويجب عليها استعماله في تسميتها وإعلاناتها وعلاماتها ولفائفها وغير ذلك من الوثائق . ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم . ويمكن في حالة العود ، أن تحكم المحكمة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة . ويمكن للمح…

المادة 96

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من عمل بطريق التدليس على إعطاء حصة عينية قيمة تفوق قيمتها الحقيقية . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي أعضاء مجلس الإدارة والمسيرون والمديرون الذين استخدموا سلطتهم استخداما ينافي مصلحة التعاونية أو قصد بلوغ أغراض شخصية أو محاباة مؤسسة أخرى لهم فيها مصلحة مهما كا…

المادة 97

يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم إذا : - لم يقوموا بإحدى إجراءات التقييد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون ؛ - لم يمسكوا سجل أعضاء التعاونية وسجل محاضر الجمعيات العامة وسجل محاضر مجلس الإدارة في الشكل المنصوص عليه في المواد 17 و 45 و 59 من هذا القانون ؛ - لم يقوموا باستدعاء ال…

المادة 98

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 20.000 إلى 60.000 درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛ -1 كل من منع أو ساهم في منع عضو من المشاركة في الجمعيات العامة أو جمعيات الفروع ؛ -2 كل من انتحل صفة مالك حصص وشارك نتيجة عمله ذلك في التصويت بإحدى الجمعيات العامة سواء قام بذلك شخصيا أم بواسطة شخص وسيط ؛ -3 كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح تلك المنافع أو ضمنها أو وعد بها

المادة 99

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل ممارسة مراقبي - 48 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية الحسابات لمهامهم المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه أو إجراء البحت المنصوص عليه في المادة 78 أعلاه . يعاقب بنفس العقوبة أعضاء…

المادة 100

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عمل عن قصد على إتلاف وثائق التعاونية