الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل ، وله وحده أهلية : - إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية؛ - تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات؛ - القيام بمهمة مراقب…
القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين
يطبق الخبراء المحاسبون في القيام بالمهام المنوطة بهم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وأعراف المهنة ويراعون في ذلك التوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة والإدارات
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها ولا أن يحمل صفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين المحدثة في الباب الثاني من هذا القانون . -3- ويجوز للخبير المحاسب الحاصل على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة أجنبية تعترف الإدارة بمعادلتها لها ولو لم يكن عضو…
تكون مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية : - بطريقة مستقلة ، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من خبراء محاسبين؛ - بمقتضى عقد عمل بين خبير محاسب أجير وخبير محاسب مستقل أو شركة خبراء المحاسبين
يجب على الخبراء المحاسبين الذين يزاولون الخبرة المحاسبية بصورة مستقلة أن يفعلوا ذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار
لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة من شركات الخبراء المحاسبين المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون ، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال الخبير المحاسب الأجير من الوجهة المهنية وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين
يجوز للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة الخبرة المحاسبية بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة الخبراء المحاسبين
يجوز أيضا للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط : -1 أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة الخبرة المحاسبية لا غير؛ -2 أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها على الأقل مملوكة لخبراء محاسبين مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ، ويجوز أن يكون باقي رأس مالها مملوكا لأشخاص يرتبطون م…
لا تنحل شركات الخبراء المحاسبين في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بالحجر عليه أو بإفلاسه أو تصفيته تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو خروجه من الشركة ، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي
يجب على ممثل الشركة بمقتضى ما ينص عليه نظامها الأساسي أن يخير المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين والإدارة بتأسيس الشركة نهائيا وذلك داخل الشهر التالي لتحقق ذلك ، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول الهيئة وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض . وكل تغيير…
للمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وللإدارة أن يطلبا من القضاء حل كل شركة خبراء محاسبين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يسمح فيها التشريع الجاري به العمل بحل الشركات
لا يجوز لخبير محاسب أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة منتدبا أو وكيلا مفوضا إلا في شركة واحدة من شركات الخبراء المحاسبين . الفصل الثالث : في الواجبات المفروضة على الخبراء المحاسبين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يحظر عليهم القيام بها
يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية . ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية وأن يراعوا مقتضيات الأنظمة الداخلية لهيئة الخبراء المحاسبين
يجب على الخبراء المحاسبين اكتتاب وثيقة تأمين لضمان المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه . ولهذه الغاية يجب على الخبير المحاسب قبل القيام بأي عمل من أعمال مهنته أن يقدم إلى هيئة الخبراء المحاسبين : - شهادة تثبت أنه اكتتب وثيقة تأمين تشمل جميع الأخطار التي قد يكون مسؤولا ع…
لا تحول مسؤولية شركات الخبراء المحاسبين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها لحساب الشركة ، ويجب أن تحمل هذه الأعمال إمضاءه وإمضاء الشركة كذلك
تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع : - ممارسة أي عمل مأجور ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ - القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ماعدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية؛ - أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛ - أي وكالة تجارية
يحظر على الخبراء المحاسبين القيام بأي إعلان شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا مع اسمهم إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية والأنظمة الداخلية التي تضعها هيئة الخبراء المحاسبين
يتقاضى الخبراء المحاسبون المستقلون بدل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم ، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت ، ويتقاضى الخبراء المحاسبون الأجراء التابعون لخبير محاسب مستقل أو لشركة -6- خبراء محاسبين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يقومون بها لحسابه ولا يجوز لهم أن يقبضوا من الغير أي أجر آخر . الباب الثاني : في هيئة الخبراء المحاسبين الفصل الاول : أحكام عامة
تحدث هيئة للخبراء المحاسبين تتمتع بالشخصية المعنوية ويجب على جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا على سبيل الاحتراف الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون أن يطلبوا قيدهم فيها . الفصل الثاني : في القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية : - أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لرعايا كل دولة بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية في الدولة الأخرى؛ - أن يبلغ من العمر 20 سنة كاملة ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة إلى القوانين المتع…
يجب على الخبراء المحاسبين الراغبين في مزاولة الخبرة المحاسبية بصفة أجراء أن يقدموا إلى هيئة الخبراء المحاسبين نسخة مشهودا بمطابقتها لعقد العمل المبرم بينهم وبين الخبير المحاسب التابعين له أو شركة الخبراء المحاسبين التي يريدون العمل بها . ولا يقيدون في جدول الهيئة بصفة أجراء إلا بعد تأشير رئيس المجلس الوطني للهيئة على عقد العمل المبرم بينهم وبين رب العمل التابعين له
تقيد شركات الخبراء المحاسبين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بطلب من مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو وكيلها المفوض ، وذلك بعد التأكد من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون
يكون القيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بقرار من المجلس الوطني . ويجب أن يصدر القرار داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد . وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين المعني بالأمر ، وتبحث في أقرب الآجال وتوجه مشفوعة برأي مسبب إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة ، ويجب أن تكون المقررات المتعلقة برفض ال…
تهدف هيئة الخبراء المحاسبين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الخبرة المحاسبية وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها . وتقبل لمزاولة الخبرة المحاسبية الخبراء المحاسبين وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 2…
تمارس هيئة الخبراء المحاسبين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس . -8- الفرع الثاني : في الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني
التدريب المفروض قضاؤه للحصول على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية يجري إما لدى خبير محاسب مستقل وإما لدى شركة من شركات الخبراء المحاسبين
يجب على الخبراء المحاسبين وشركات الخبراء المحاسبين أن يقوموا بتأهيل المتدربين الذين تكل إليهم هيئة الخبراء المحاسبين تدريبهم على مزاولة المهنة وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية ويتعرضون لعقوبات تأديبية إذا أخلوا بذلك
لا يسمح بتأهيل المتدربين سوى للخبراء المحاسبين المزاولين مهنتهم منذ ما لا يقل عن 5 سنوات أو لشركات الخبراء المحاسبين التي زاول فيها المشرف على التدريب مهنته باعتباره مستقلا أو شريكا منذ ما لا يقل عن 5 سنوات . ويجب اختيار من يوكل إليهم التدريب على أساس ما يتمتعون به من سمعة وما يتوافر لديهم من وسائل مادية وبشرية تتولى تقديرها هيئة الخبراء المحاسبين
تعد هيئة الخبراء المحاسبين عقدا نموذجيا للتدريب تحدد فيه العلاقات بين المتدرب والمشرف على تدريبه ومبلغ الأجرة الواجب منحها للمتدرب . ويعرض العقد المشار إليه أعلاه على النظر المؤسسة المكلفة بالتحضير لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية
يجب أن تستغرق خدمات المتدرب 32 ساعة في الأسبوع ويمكن خفضها بطلب مسبب تقدمه المؤسسة المكلفة بالتحضير لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية . ويتمتع المتدرب بالإجازات المقررة في تشريع العمل
يثبت قضاء التدريب المحددة مدته في النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية بشهادة تسلمها هيئة الخبراء المحاسبين بناء على تقرير المشرف على التدريب . -9- الفصل الرابع : في موارد هيئة الخبراء المحاسبين
يفرض لفائدة هيئة الخبراء المحاسبين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو فيها أن يقوم بأدائه وإلا تعرض لعقوبة تأديبية . ويجب على أعضاء الهيئة كذلك أداء المساهمات المالية اللازمة لسير مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد التي تحدثها الهيئة
يجوز لهيئة الخبراء المحاسبين أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من الأفراد والهيئات الخاصة أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها . الفصل الخامس : في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين الفرع الأول : في تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، بالإضافة إلى رئيسه وعضو من الغرفة الدستورية يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 بعده ، من 10 أعضاء منتخبين
يتمتع بصفة ناخب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وقاموا بأداء ما عليهم من الاشتراكات المستحقة لها . ويتمتع بأهلية الترشح للانتخاب كل خبير محاسب له صفة ناخب بشرط أن تكون قد مرت في التاريخ المقرر لإجراء العمليات الانتخابية خمس سنوات على الأقل منذ حصوله على الشهادة التي تأتى بها قيده في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات ، ويمكن تجديد انتخابهم
يحدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين تاريخ الانتخابات ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر
ينتخب الناخبون ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله
ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات ، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة ، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة
يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مصادق على توقيع صاحبها وموصى بها مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت
يضم المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين : - رئيسا يعينه جلالة الملك ، بعد انتخابه من قبل أعضاء المجلس؛ - عضوا من الغرفة الدستورية يعينه جلالة الملك ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الوطني ويشارك في مداولاته بصوت تقريري؛ - نائبا أول للرئيس؛ - نائبا ثانيا للرئيس؛ - 11 - - كاتبا عاما؛ - أمين صندوق عاما؛ 6 - مستشارين؛ ينتخبهم…
يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهام المسندة إلى الهيئة في هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المحتفظ بها صراحة لرئيسه . وينسق عمل المجالس الجهوية للهيئة . ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية لسير الهيئة على أحسن وجه ولاسيما مدونة الواجبات المهنية . ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والقسط الذي يخص المجالس…
يمثل المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المهنة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة . ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك التي تعرضها الإدارة عليه . ويعين أو يقترح ممثليه في اللجان الإدارية التي تمثل فيها هيئة…
يكون لرئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لضمانات سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . - 12 - ويؤشر على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون . ويثبت قضاء التدريب وفقا للما…
يمارس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين مهامه بالرباط حيث يوجد مقره
يجتمع المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما
تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الوطني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس الوطني إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس ، دعوة تتضمن القضايا المدرجة في جدول أعماله
تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد ، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ - 13 - الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن…
إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متآلفة من رئيس المجلس الوطني وعضو الغرفة الدستورية فيه ورؤساء المجالس الجهوية القيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفصل السادس : في المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين الفرع الأول : في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين
يحدث مجلس جهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 16( 1391 يونيو )1971 كما وقع تغييره وتتميمه وذلك متى كان عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في نطاق الجهة يساوي أو يفوق 20 خبيرا . وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي . وإذا كان عدد الخبراء المحاسبين المزاولين…
