القانون المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين

15-891993Dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993)111 مادة
المادة 51

يتألف كل مجلس جهوي لهيئة الخبراء المحاسبين من 4 أعضاء على الأقل و 10 أعضاء على الأكثر كلهم منتخبون ، ويحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم وضمنهم الرئيس على النحو التالي : - 14 - 4 - أعضاء عندما يساوي عدد الخبراء المحاسبين المزاولين في الجهة والجهة أو الجهات الملحقة بها إن اقتضى الحال 20 خبيرا محاسبا؛ 6 - أعضاء عندما يفوق عدد الخبراء المحاسبين 20 من غير أن يزيد على 40 ؛ 10 - أعضاء عندما يفوق عدد الخبراء المحاسبين

المادة 52

يتمتع بصفة ناخب الخبراء المحاسبون من الأشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به ، ويكون قد تم قيدهم في جدول هيئة الخبراء المحاسبين وقاموا بأداء ما عليهم من الاشتراكات المستحقة لها . ويتمتع بأهلية الترشيح للانتخاب الخبراء المحاسبون الذين لهم صفة ناخب

المادة 53

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين لمدة 3 سنوات . ويمكن تجديد انتخابهم

المادة 54

يحدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين تاريخ الانتخابات . ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها . وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين . وترفع في الحال مشفوعة بما قد يكون عليها من ملاحظات إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين . ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بشهر

المادة 55

ينتخب الناخبون ، زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين ، عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة عضويتهم . ويختار من يقوم مقام عضو أصلي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله

المادة 56

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري . ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات . وإذا حصل اثنان أو أكثر من - 15 - المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة . وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة

المادة 57

يمكن أن يتم التصويت عن طريق المراسلة وذلك في رسالة مصادق على توقيع صاحبها وموصى بها مع إشعار بالتسلم . ويجب أن يباشر فرز الأصوات المعبر عنها بطريق المراسلة خلال إجراء فرز الأصوات التي عبر عنها الناخبون الحاضرون في عملية التصويت

المادة 58

يتألف المجلس الجهوي من : - رئيس؛ - نائب للرئيس؛ - كاتب عام؛ - أمين صندوق عام؛ - ومستشارين . ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه

المادة 59

لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين . الفرع الثالث : في اختصاصات المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين وصلاحيات رؤسائها

المادة 60

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في دائرة اختصاصه : - بحث طلبات الانضمام إلى هيئة الخبراء المحاسبين وتزويد رئيس مجلسها الوطني برأيه في عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون؛ - القيام بالمحافظة على الانضباط داخل الهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم مهنة الخبرة المحاسبية والسهر على التقيد…

المادة 61

يكون لرئيس المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين ، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه . ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين طلبات القيد في جدول الهيئة التي يقدمها إليه الخبراء المحاسبون الراغبون في م…

المادة 62

يجتمع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة في كل شهر على الأقل أو بطلب من أغلبية أعضائه . وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه ، فيما عدا حالات الاستعجال ، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام

المادة 63

تعين الإدارة ممثليها الذين يحضرون بصفة استشارية كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . - 17 - ولهذه الغاية يوجه رئيس المجلس الجهوي إلى الإدارة قبل اجتماع المجلس دعوة لحضور الاجتماع تبين فيها النقط المدرجة في جدول أعماله

المادة 64

تكون مداولات المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد . وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتماع ثان يدعى إلى انعقاده لهذه الغاية بعد مرور 15 يوما على تاريخ الاجتماع الذي لم يتوافر له النصاب القانوني ، وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء…

المادة 65

إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره ، تولت لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي وتضم بالإضافة إليه أربعة خبراء محاسبين يعينهم من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المقررة في المادة 52 أعلاه ، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ شروع اللجنة في عملها . الفصل السابع : في التأديب الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 66

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة الخبراء المحاسبين في الميدان التأديبي بالنسبة الى الخبراء المحاسبين وشركاتهم في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها الخبير المحاسب في مزاولة مهنته ولاسيما في الحالات التالية : - خرق القواعد المهنية والإخلال خلال ممارسة ا…

المادة 67

ترفع الدعاوي التأديبية في المرحلة الابتدائية إلى المجلس الجهوي وفي مرحلة الاستئناف إلى المجلس الوطني الذي يتألف ويتداول كما هو منصوص على ذلك في هذا القانون

المادة 68

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر؛ - الحذف من جدول الهيئة . ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان الخبير المحاسب الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة الهيئة طوال مدة 10 سنوات

المادة 69

تقام الدعاوي التأديبية المتعلقة بشركة خبراء محاسبين إما على جميع الشركاء وإما على ممثل الشركة النظامي أو القانوني ، وذلك بحسب شكل الشركة الصادرة عنها المخالفة التأديبية

المادة 70

تتعرض الشركات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه ، وزيادة على ذلك يمكن أن تشفع عقوبة التوبيخ والإنذار بأداء غرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم لفائدة مشاريع الاحتياط الاجتماعي الخاصة بهيئة الخبراء المحاسبين

المادة 71

يترتب على عقوبة حذف الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي . ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة

المادة 72

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة وقفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني . غير أن للخبراء المحاسبين الشركاء أن يقرروا حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ويمكنهم فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول الهيئة بصورة فردية أو بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة

المادة 73

يترتب على عقوبة حذف جميع الخبراء المحاسبين الأعضاء في الشركة من جدول هيئة الخبراء المحاسبين حل الشركة وتصفيتها

المادة 74

لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة شركة الخبراء المحاسبين التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ، إلا أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة

المادة 75

يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات الخبراء المحاسبين على أن كل شريك صدرت عليه عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة يجب أن ينسحب من الشركة إذا قرر ذلك جميع الخبراء المحاسبين الآخرين الأعضاء في الشركة ، وفي هذه الحالة يكون عليه أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 التالية

المادة 76

ينقطع الشريك المحذوف من جدول هيئة الخبراء المحاسبين عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية ، ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن نشاطه ، وإذا لم يجد من يشتري منه أسهمه أو حصصه يجب على الشركة أن تشتريها لقاء ثمن يحدد بالتراضي أو عن طريق المحاكم

المادة 77

يمكن أن يطعن في المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة

المادة 78

لا تحول الدعوى التأديبية المقامة أمام مجالس هيئة الخبراء المحاسبين دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم . غير أن للمجلس الوطني وحده أن يقوم بتوجيه الملف المكون لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة إذا طلبت منه ذلك لإقامة الدعوى العمومية

المادة 79

يلزم الخبير المحاسب الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة . - 20 - وفي حالة عدم المؤاخذة يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية

المادة 80

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة بعد أن تصير نهائية المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة . وتنشر القرارات الصادرة بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته . وكل ممارسة لعمل من أعمال المهن…

المادة 81

يعين من يحل محل الخبراء المحاسبين المحذوفين من جدول الهيئة للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم بمقرر للمجلس الجهوي الذي كانوا تابعين له . ويجوز لعملاء الخبير المحاسب الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها . ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل

المادة 82

يجب على أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس الجهوية لهيئة الخبراء المحاسبين كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيها بحكم وظائفهم . الفرع الثاني : في إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين

المادة 83

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين التابع له الخبير المحاسب المعني بالأمر أو شركة الخبراء المحاسبين المعنية

المادة 84

ترفع القضية إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى خبير محاسب أو شركة خبراء محاسبين ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عملا بالمادة 66 أعلاه

المادة 85

يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين أو تقوم بتقديمها الإدارة أو نقابة أو جمعية للخبراء المحاسبين . ولا تقبل الشكاوي المتعلقة بأفعال تكون قد ارتكبت قبل إيداع الشكوى بخمس سنوات

المادة 86

إذا ارتأى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أخبر بمقرر مسبب كلا من المشتكي والخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أنه لا وجه لإقامة دعوى تأديبية . وللمشتكي حينئذ أن يستأنف القرار الصادر بذلك أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين

المادة 87

إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى . ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين الموجهة إليهما التهمة

المادة 88

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين والظروف التي وقعت فيها . ويطلبون إلى الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل الشركة الإدلاء بإيضاحات مكتوبة

المادة 89

يمكن أن يستعين الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين الموجهة إليهما التهمة بزميل أو محام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية

المادة 90

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر ، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة ، وفي هذه الصورة الأخيرة…

المادة 91

إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية استدعى الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناتهما أو بيانات من ينوب عنهما

المادة 92

يكون قرار المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين مسببا ويبلغ بواسطة رسالة موصى بها في أقرب الآجال إلى الخبير المحاسب أو الشركة الصادر في شأنهما وإلى المشتكي ، ويخبر بذلك كل من الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين

المادة 93

لا يجوز للخبير المحاسب أو ممثل الشركة الموجهة إليهما التهمة أن يعارضا في القرار الـتأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من ينوب عنهما أمام المجلس الجهوي الذي أصدره ، ولكن يمكنهما استينافه أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 95 وما يليها من هذا القانون

المادة 94

عندما ينعقد المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل . ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو المقدمة في شأنه الشكوى التي ينظر فيها المجلس ، ويحل محله للنظر في القضية عضو احتياطي ينتخبه المجلس لهذه الغاية . ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل…

المادة 95

يمكن استئناف قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من الخبير المحاسب أو شركة الخبراء المحاسبين أو المشتكي . ويقدم طلب الاستئناف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم . الاستئناف يوقف التنفيذ

المادة 96

يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الاستئناف واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف ، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في القضية ابتدائيا ، ويستمعون إلى بيانات الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل شركة الخبراء المحاسبين المعنية وإلى غيرهما ويقومون بجميع التحريات التي يرون فائدة في القيام بها

المادة 97

يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا

المادة 98

يستدعي المجلس الوطني ، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، الخبير المحاسب المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى بياناته أو بيانات من ينوب عنه . ويمكن أن يستعين الخبير المحاسب أو ممثل الشركة بأحد زملائه أو بمحام . ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام…

المادة 99

يتألف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه وعضو الغرفة الدستورية فيه وأعضاء المجلس . - 24 - وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وعضو الغرفة الدستورية وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . وإذا كان الخبير المحاسب الموجهة إليه ال…

المادة 100

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب خبير محاسب خلافا لأحكام هذا القانون