بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 صادر في 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير ،)2000 الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 6 ذي الحجة 13( 1420 مارس ،)2000 ص . 418 -3- الفصل 32 تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية «تاكسي» الجارية عليها…
قانون النقل عبر الطرق بواسطة عربات السيارات
بمقتضى الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.72.093 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز ،)1972 الجريدة الرسمية عدد 3120 بتاريخ 6 رجب 16( 1392 غشت ،)1972 ص .2128 - تم تغيير وتتميم الفصل 2 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . -4- سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي ، ويجب على سيارة «تاكسي» في هذه الح…
بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . -5- الفصل 54 يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 أعلاه . يجب أن يعتبر نقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة : أ) النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص ، ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل المذكو…
بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . - 6 تم تغيير وتتميم عنوان الجزء الثاني بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . - 7 تم تغيير وتتميم
بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.452 بتاريخ 16 محرم 20( 1393 يبراير ،)1973 الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 15 صفر 21( 1393 مارس ،)1973 ص .830 - تم تغيير وتتميم الفصل 5 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . - تم تتميم أحكام الفصل 5 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.5…
يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا : أ) لرأي العمال المعنيين بالأمر فيما يخص أصحاب هذه السندات؛ ب) لرأي لجنة تقنية للنقل فيما يخص الخدمة المنوى انجازها والسيارات الضرورية . ويكون من اختصاصه كذلك طبق نفس الشروط تجديد أو تغيير أو سحب سند القبول أو الترخيص . ويمكن للعمال في حالة الاستعجال الأمر بتوقيف سند القبول أو الترخيص
يصح العمل بسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعنى بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سنوات . وينتهي العمل بالحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا عندما تمضى سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة…
إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذه المقررات . الفصل 8 المكرر 9 تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
المكرر يجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها . تحدد إجراءات وطريقة إيداع التصريح المذكور بنص تنظيمي . الفصل 11 المكرر مرتين - 12 تم تتميم أحكام الفصل 11 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.55 سالف الذكر . - تم نس…
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا : -1 يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه . -2 يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم ، تحت مسؤوليته وفي اسمه ، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها . يراد بالاستئجار العمليات ال…
بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.00.23 سالف الذكر . - 26 تم نسخ أحكام
المكرر 29 يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من ستة أيام إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : .1 كل من يستغل مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات أو مصلحة حضرية بواسطة عربة أو عدة عربات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام دون أن يكون مقيدا في سجل المهنة الذي تمسكه لهذا الغرض السلطة…
ان الاعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الاعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاولى 19( 1372 يناير )1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا الاعوان المحلفون المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل . ا…
