يحرر فورا بعد كل معاينة مخالفة ، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك ، وجيت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة . يجب أن تسلم ، فورا ، نسخة من المحضر المرتكب المخالفة
حماية النباتات
يعد كل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : .1 بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ .2 بيان هوية العون محرر المحضر؛ .3 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ .4 العناصر التي تمكن ، حسب الحالة ، من تحديد الآفة ، أو عوامل المكافحة البيولوجية ، أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء ال…
يشكل كل أخذ عينة موضوع محضر ، يعد وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : البيانات المشار إليها في البنود )1 و )2 و )3 و )4 من المادة 52 أعلاه ، وكذا بيان هوية العون الذي قام بأخذ العينة إذا كان شخصا آخر غير العون محرر المحضر؛ العناصر التي تمكن من تحديد الحصة التي أخذت منها العينة؛ العناصر ا…
يقوم العون محرر المحضر يختم العينات المأخوذة ويوجهها ، فورا إلى المصالح المختصة قصد إجراء التحاليل والأبحاث . إذا لم ترض نتائج التحاليل والأبحاث أحد الأطراف ، جاز له طلب إنجاز خبرة مضادة . يتحمل مرتكب المخالفة ، في حالة إدانته ، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة ، عند الاقتضاء
يجب أن يوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون ( )20 يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إعداد آخر وثيقة من الوثائق التي يجب عند الاقتضاء إرفاقها بالمحضرين المذكورين
يعتد بالمحضرين المنصوص عليهما في المادتين 51 و 53 أعلاه إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيهما . الباب الثامن : المخالفات والعقوبات
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى ثلاثة مائة ألف ( )300.000 درهم كل شخص : .1 قام بإدخال آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 -22- أعلاه أو بموجب رخصة تم سحبها…
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم : .1 كل شخص قام بإدخال آفة غير حجرية إلى التراب الوطني أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه أو بموجب رخصة تم سح…
يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة واحدة ( )1 وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يعرقل عمليات المراقبة والأبحاث التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه أو يعترض عليها
في حالة العود ، ترفع عقوبتا الحبس والغرامة ، المنصوص عليهما أعلاه ، إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل سنتين ( )2 المواليتين لتاريخ صدور المقرر المذكور . -24- في حالة تعدد المخالفات ، تطبق عقوبات الغرامة على كل مخالفة تم ارتكابها على حدة . الباب التاسع : أحكام انتقالية وختامية
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ينسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية : الظهير الشريف الصادر في 23 من ربيع الأول 20( 1346 شتنبر )1927 في ضبط مراقبة النباتات لوقايتها من الأمراض ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ الظهير الشريف الصادر في 2 رمضان 16( 1358 أكتوبر )1939 في جعل ضابط لجلب حبوب القطن والزراعة القطن ، كما وقع تغييره وتتميمه؛ الظهير الشري…
