يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية النباتات من الآفات . ولهذا الغرض ، يحدد الإطار الذي يضمن يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على الصعيد الوطني . كما يحدد قواعد الوقاية من هذه الآفات ورصدها ومراقبتها ومكافحتها
حماية النباتات
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي : .1 النباتات : الأغراس الحية والأجزاء الحية من الأغراس ، بما فيها البذور والمادة الجينية النباتية وكل مادة نباتية للإكثار؛ .2 المنتجات النباتية : المنتجات ذات الأصل النباتي غير المحولة ، بما فيها الحبوب والفواكه والأزهار وكذا المنتجات المحولة التي يمكن…
تطبق أحكام هذا القانون على الآفات ، وعوامل المكافحة البيولوجية ، والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى التي يتم استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو نقلها داخل التراب الوطني أو التي تعبره ، وكذا على كل شخص يمارس أنشطة مهنية ، ولو بصفة مؤقتة ، ذات علاقة بالآفات ، أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة
تتولى السلطة المختصة ضمان يقظة دائمة تتعلق بالصحة النباتية على صعيد التراب الوطني . ولهذا الغرض ، تتخذ كل التدابير التي تمكن من جمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع الوبائي ومعالجتها ونشرها ، والتي تمكن من تقييم مخاطر الصحة النباتية قصد اتخاذ القرار ، في إطار احترام التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الجاري به العمل
يعد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية ، يشار إليه بعده ب «المخطط الاستعجالي» يحدد الإطار العام للاستعداد ومكافحة المخاطر التي تشكلها بعض الآفات التي يمكن أن تلج وتستقر أو تتكاثر على الصعيد الوطني أو في جزء منه ، أو التي قد تلحق ، بسبب طبيعتها أو حداثتها أو توطينها أو طابعها الإجتياحي ، ضررا بالرصيد النباتي . يهدف…
تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير التي تراها ضرورية لرصد الآفات والوقاية منها ومراقبتها ومكافحتها بما في ذلك عند الاستيراد . ولهذا الغرض ، يمكنها ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : اتخاذ كل التدابير الضرورية للتدخل في مجال الصحة النباتية ، قصد منع ظهور الآفات التي من شأنها إلحاق ضرر بالرصيد النباتي أو التي من…
يجب على كل فاعل يقوم ، في إطار أنشطته المهنية ، بإنتاج الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى أو حيازتها ، ولو بصفة مؤقتة ، التسجيل في سجل يحدث ، لهذا الغرض ، وتمسكه السلطة المختصة . ويجب أن يمكن العموم من الاطلاع ، في كل حين ، على هذا السجل . غير أنه ، يمكن أن يعفى من التسجيل في السجل المشا…
يمنع إدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة مهما بلغت مرحلة نموها . تحدد بنص تنظيمي لائحة الآفات الحجرية
استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه ، يمكن للسلطة المختصة ، بناء على طلب من المعني بالأمر سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا ، أن ترخص بإدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها لأغراض البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع ، وذلك عند استيفاء جميع الشروط التالية : أ…
قبل تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، تقوم السلطة المختصة بتقييم ما يلي : مؤهلات الأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 9 أعلاه؛ مخاطر انتشار الآفة المعنية ، اعتبارا للنشاط المرتقب موضوع الرخصة والآفة المذكورة ، وخصائصها البيولوجية وطرق انتشارها ، وتفاعلها مع البيئة ، والمخاطر الأخرى المتصلة بنفس الآفة؛ المنشآت والأماكن ووسائل النقل المشار إليها في البند ج) من المادة 9 أعلاه
تعد الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي . وتشير إلى العملية أو العمليات التي سلمت من أجلها ، وتتضمن كل البيانات التي تمكن من -6- تحديد هوية المستفيد منها والآفة المعنية والأماكن التي تتأتى منها ووجهتها ، وكذا الشروط التقنية وشروط السلامة التي يجب أن تتم وفقها العملية أو العمليات المذكورة . لا يمك…
تعد الرخصة في أصل واحد وعدد كاف من النسخ . ويجب أن ترافق نسخة واحدة منها الآفة المعنية قصد إدخالها إلى التراب الوطني ، وخلال نقلها أو حيازتها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها . ويجب الإدلاء بها كلما طلب الأعوان المؤهلون المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه ذلك . إذا تعذر على المستفيد من الرخصة الاستمرار في استغلالها وفق الشروط ال…
يجب على المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، في حالة تسرب عرضي للآفات ، أن يبلغ فورا السلطة المختصة قصد اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب انتشار الآفات المذكورة والعمل على استئصالها وعند الاقتضاء تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه
تسحب الرخصة إذا تبين أن شرطا أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها لم يعد متوفرا أو إذا لم يمتثل المستفيد المذكور للمتطلبات المبينة في الرخصة المذكورة . في هذه الحالة ، تتخذ السلطة المختصة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، كل التدابير المطلوبة ، بما فيها إتلاف الآفة المعنية قصد تفادي انتشارها على الصعيد الوطني
عندما يتم الانتهاء من أشغال البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع موضوع الرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه : .1 يجب على المستفيد من الرخصة المذكورة أن يقوم ، تحت إشراف السلطة المختصة ، بإتلاف الآفة المعنية والمادة النباتية المستعملة داخل أجل تحدده في كل رخصة ، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الآفة المعنية والمخ…
تمنح السلطة المختصة الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه ، بناء على طلب من المعني بالأمر ، شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا ، إذا تبين ، عقب دراسة الملف المرفق بالطلب المذكور وإثر زيارة يتم القيام بها إلى عين المكان ، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت والأماكن التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتن…
يمكن أن يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة ، إدخال كل آفة غير حجرية إلى التراب الوطني ونقلها واستعمالها وإكثارها ومناولتها وإطلاقها في البيئة ، مهما بلغت مرحلة نموها ، بناء على طلب من المعني بالأمر . -8- تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه واستعمالها وسحبيها . الباب الثالث : عوامل المكافحة البيولوجية
يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة إدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصديرها . لا يمكن أن تسلم هذه الرخصة إلا للأشخاص ، ذاتيين كانوا أو اعتباريين ، الذين يثبتون أثناء طلب الرخصة أن العامل المعني يعتبر عامل مكافحة بيولوجية
يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يم ّكن السلطة المختصة من التأكد من توفّر صاحب الطلب على : وثائق علمية تثبت فائدة عامل المكافحة البيولوجي في مجال الصحة النباتية؛ الكفاءات البشرية والمحلات والمنشآت والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية الضرورية المزاولة أنشطته ، طب…
تسلم الرخصة عند استيفاء صاحب الطلب الشروط المحددة في المادتين 18 و 19 أعلاه لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الرخصة خمس ( )5 سنوات . تبين كل رخصة هوية المستفيد منها ، وموضوعها ، وعوامل المكافحة البيولوجية المعنية ، ومدة صلاحيتها ، وشروط استعمالها . ولا يمكن تفويتها ولا نقلها بأي حال من الأحوال . يجب أن يمسك كل مستفيد من الرخصة المذكورة أعلاه سجلا يد ّون فيه أنشطته بما في ذلك بطريقة إلكترونية ، ويحدد مضمونه وكيفيات مسكه بنص تنظيمي
تقوم السلطة المختصة ، بعد تسليم الرخصة ، بمراقبة الوثائق ، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل المستفيد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال الرخصة المذكورة . إذا تبين عقب المراقبة أو الزيارة ، إخلال بشرط أو أكثر من الشروط المبينة في الرخصة ، أمكن تعليق الرخصة بغية تمكين المستفيد منها م…
يتم سحب الرخصة ، دون تعليق مسبق ، عندما يثبت أن مواصلة الأنشطة تشكل خطرا على النباتات أو على البيئة
في حالة سحب الرخصة ، يمكن بناء على طلب من المستفيد ، نقل عوامل المكافحة البيولوجية ، على نفقته ومسؤوليته وتحت إشراف السلطة المختصة ، إلى محل آخر يستغل الممارسة نفس النشاط عندما تستحيل عملية النقل هاته ، لأي سبب ما ، يتم إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية المذكورة من قبل المستفيد من الرخصة ، تحت إشراف السلطة المختصة ، أو من قبل هذه السلطة ، على نفقة ومسؤولية المستفيد المذكور
عندما تتعلق الرخصة بإنتاج عوامل المكافحة البيولوجية ، يجب أن تخضع منشآت الإنتاج للاعتماد مسبقا من طرف السلطة المختصة . لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية هذا الاعتماد خمس ( )5 سنوات . تحدد ينص تنظيمي كيفيات تسليم الرخصة والاعتماد وتعليقهما وسحبهما ، وكذا شروط وكيفيات إتلاف عوامل المكافحة البيولوجية . -10- الباب الرابع : رصد الصحة النباتية
تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات . في إطار هذا الرصد ، يحق للأعوان المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة المختصة المشار إليهم في المادة 49 أدناه ، الولوج إلى جميع الأماكن العامة أو الخاصة ، وإلى جميع وسائل النقل ، تأوي النباتات أو المنتجات النباتية…
يجب على كل شخص يحوز ، في إطار أنشطته المهنية ، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى ، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو فيها ، أو عندما تكون لديه أسباب للاشتباه في وجودها ، أن يصرح ، فورا ، بذلك لدى السلطة المختصة . ويمكن لكل شخص آخر أن يقوم بنفس التصريح . يوافي الشخص الذي قام بالتصريح السلطة المختصة بكل معلومة يتوفر عليها بهذا الخصوص
تقوم السلطة المختصة ، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه . عندما يتضح ، خلال هذه التحريات ، أنه من الضروري اتخاذ تدابير مستعجلة تحول دون انتشار الآفة ، يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه ، في انتظار نتائج تحاليل أخذ العينات التي تم القيام بها ، عند الاقتضاء ، أن يأمروا ،…
في حالة تأكيد وجود آفة حجرية ، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية ، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية ، طبقا للبروتوكولات المنصوص عليها في المخطط المذكور : .1 إحداث منطقة أو عدة مناطق للحجر الصحي؛ .2 تسخير وسائل التدخل ، عند الضرورة ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال…
لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف ، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه ، إلا بعد معاينة حالة الأماكن ، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة المنصوص عليهم في المادة 49 أدناه وبعد إعداد محضر لهذا الغرض
في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه ، يتم تنفيذ هذه التدابير من قبل السلطة المختصة أو من قبل كل شخص اعتباري تعينه لهذا الغرض ، تحت مراقبتها وعلى نفقة ومسؤولية الحائزين
تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند )1 من المادة 28 أعلاه : .1 منطقة تسعى منطقة مصابة» أو «بؤرة» وتضم : أ . كل النباتات التي تأكدت إصابتها بالآفة المعنية؛ ب . كل النباتات التي تبدو عليها أعراض تدفع إلى الاشتباه في إصابتها بهذه الآفة؛ ج . كل النباتات التي يمكن إصابتها بهذه الآفة ، اعتبارا لحساسيتها للآفة المذكورة الموجو…
يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها ، عندما يتبين أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة
يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات . -13- يمنع ، ابتداء من تاريخ هذا الاعتراف ، إدخال ونقل الآفة أو الآفات المعنية داخل المنطقة المذكورة ، وكذا النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تأوي الآفات المذكورة أو من شأنها أن تأويها . يبين الاعتراف المذكو…
تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاعتراف بصفة "منطقة محمية" والإبقاء عليها ورفعها . الباب الخامس : مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الفرع الأول : مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والعبور
يمنع استيراد أو عبور : .1 النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بآفة من الآفات الحجرية المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه أو المتأتية من المناطق التي تنتشر فيها الآفة المذكورة؛ .2 المادة النباتية للإكثار المصابة بآفات غير الحجرية بنسب تفوق النسب المحددة بنص تنظيمي ، أخذا بعين الاعتبار الآفة والنباتا…
يخضع استيراد كل مادة نباتية للإكثار أو نباتات الغرس ، بما في ذلك البذور والأغراس ونباتات الزينة ، لرخصة تسلمها السلطة المختصة ، بناء على طلب من المستورد ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تتضمن الرخصة ، علاوة على البيانات التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب والشخص الموجهة له المادة النباتية للإكثار ، على الخصوص ، الن…
يمكن أن تخضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية ، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لإلزامية الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليهما في المادة 41 أدناه . لا يمكن استيراد النبات…
يهدف تفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكد من أن النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني ، لا تشكل عاملا يساعد على انتشار الآفات على الصعيد الوطني . ويشمل هذا التفتيش مراقبة الوثائق ، -15- وعند الضرورة مراقبة مادية وفحوصات مخبرية للنباتات والمنتجات النباتية والأش…
إذا تبين ، خلال تفتيش الصحة النباتية المذكور أعلاه ، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها ، تتخذ فورا ، السلطة المختصة ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تدابير الصحة النباتية الضرورية ، لا سيما معالجتها أو إيداعها إلى حين التوصل بنتائج التحاليل أو إلى حين سحبها أو…
إذا تمت ، أثناء تفتيش الصحة النباتية الذي تخضع له الإرسالية ، معاينة : .1 وجود آفة من الآفات المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، وجب عدم قبول استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تتكون منها الإرسالية أو عبورها التراب الوطني . ويجب إرجاع الإرسالية المذكورة أو إتلافها ، حسب اختيار المرسل إل…
دون الإخلال بكل وثيقة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، يجب أن ترفق النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى ، أثناء استيرادها بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير ، التي يمكن أن تكون إلكترونية ، تسلمها السلطة المختصة ببلد التصدير طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لوقاية ال…
يمكن رفض شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية الأغراض إعادة التصدير أو يمكن طلب معلومات إضافية ، إذا : .1 كانت الشهادة المعنية غير مطابقة للنموذج المنصوص عليه في المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق في هذا المجال . أو لا تستجيب لمتطلبات المعيار المذكور ، أو لا تتوفر على تأشيرة السلطة المختصة ببلد التصدير؛ .…
يخضع إنتاج ونقل وغرس النباتات والمنتجات النباتية ، بما في ذلك في المشاتل والمختبرات ، لمراقبة الصحة النباتية . وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من الحالة الصحية للمغروسات ، والنباتات والمنتجات النباتية خلال إنتاجها وتسويقها . كما تخضع المشاتل والمختبرات فيما يتعلق بالصحة النباتية لاعتماد تسلمه السلطة المختصة . وتحدد بنص تنظيمي كيفي…
يمكن أن يخضع نقل بعض النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لشرط الحصول على "جواز المرور المتعلق بالصحة النباتية" تسلمه السلطة المختصة طبقا للشروط ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب الإدلاء بجواز المرور المذكور كلما طلب الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أدناه ذلك وفي حالة عدم الإدلاء به ، يمكن حجز النباتات أو المنتج…
يجب أن ترفق النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى الموجهة للتصدير بشهادة الصحة النباتية لأغراض التصدير أو بشهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير التي يمكن أن تكون إلكترونية حسب الحالة ، تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض ، عندما تفرض النصوص التشريعية والتنظيمية للبلد الموجهة إليه المنتجات المذكورة ذلك . يمكن أن ترفق هذه…
يجب أن تطابق كل معدات رش منتجات حماية النباتات التي يتم استيرادها أو صنعها أو عرضها في السوق أو استعمالها لغرض الوقاية من الآفات ومكافحتها ، المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي . تخضع المعدات المشار إليها أعلاه لمراقبة منتظمة تقوم بها السلطة المختصة ، ويجب أن يتم استعمالها طبقا للبيانات الواردة في طرق الاستعمال ووفق الاحتياطات الواجب اتخاذها المرافقة لها ، مع التقيد بإرشادات الاستعمال المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي
لا يترتب عن تطبيق تدابير الصحة النباتية ، من قبل السلطة المختصة ، في إطار أحكام المادة 28 أعلاه ، منح أي تعويض وإن نتج عنها إتلاف النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى . غير أنه يمكن ، في حالة تطبيق التدابير المشار إليها في البند )7 من المادة 28 أعلاه ، منح تعويض وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
تعتبر المصاريف التي تؤديها السلطة المختصة من أجل إتلاف الآفات أو عوامل المكافحة البيولوجية أو النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى والتي يتحملها بموجب أحكام هذا القانون ، الفاعلون ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، ديونا عمومية يتم تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل . -19- الباب السابع : شرطة الصحة النباتية والمساطر
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحرير محاضر في شأنها أعوان شرطة الصحة النباتية المعينين لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد ، بنص تنظيمي ، شروط وكيفيات تعيين الأعوان المذكورين الذين يز…
الأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 49 أعلاه : .1 أن يلجوا كل الأماكن والوسائل المستعملة لإنتاج النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى أو تخزينها أو توضيبها أو تحضيرها أو معالجتها أو تحويلها أو نقلها أو تسويقها أو إرسالها أو عر…
