ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ تدابير لوقاية الحيوانات الأليفة من الأمراض المعدية

1-75-2921977Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. du 5 octobre 197711 مادة
المادة 2

إن البياطرة المفتشين رؤساء مصالح تربية المواشي بالاقاليم والعمالات والبياطرة المفتشين بالمجازر البلدية يكلفون بالمراقبة الصحية البيطرية وخصوصا في تفتيش أغذية المواشي المتمثلة في تفتيش الحيوانات وفضالات الحيوانات ولاسيما بالضيعات والمجموعات العمرانية والمعارض والأسواق والمجازر وأماكن بيع اللحوم والمنتوجات الحيوانية أو النباتية وبالموانىء والمطارات والمراكز الجمركية المفتوحة للاستيراد والتصدير وحظائر التربيع وكذا في تفتيش أغذية المواشي

المادة 3

كل شخص يملك أو يتولى بأي وجه من الوجوه رعاية أو حراسة حيوان مصاب أو مظنون أنه مصاب بأحد الامراض المبينة في الفصل الأول يجب أن يصرح بذلك على الفور إلى السلطة الادارية للمكان الذي يوجد فيه الحيوان . ويلزم كذلك بتقديم هذا التصريح جميع البياطرة المدعوين لفحص الحيوان حيا كان أو ميتا

المادة 4

إن السلطة المقدم إليها التصريح المذكور تتخذ وجوبا وعلى الفور باتفاق مع البيطري المفتش رئيس مصالح تربية المواشي بالإقليم أو العمالة التدابير المستعجلة التي تدعو إليها الضرورة مثل عمليات عزل وحجز الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها ووسم الحيوانات كلا أو بعضا ودفن الجثث وتطهير الأماكن والادوات . ويمكن عند الاقتضاء الامر بإنجاز علاجات…

المادة 5

يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية خاصة بكل مرض من الامراض المبينة في الفصل الأول بناء على قرار يصدره الوزير المكلف ، بالفلاحة باقتراح من مدير تربية المواشي

المادة 6

يمكن أن ينص القرار المشار إليه في الفصل السابق على القيام بعمليات ذبح تشمل إما الحيوانات المصابة أو المشكوك فيها أو السارية إليها العدوى وإما جميع الحيوانات الموجودة في المؤسسة والمنتمية إلى بعض الأنواع وإما حتى الحيوانات الموجودة في المؤسسات المجاورة وكذا بعمليات لإتلاف الأدوات والسرجين (الغبار) والأشياء المختلفة

المادة 7

يمكن أن يمنح الوزير المكلف بالفلاحة تعويضات عن ذبح الحيوانات أو الجوائح الحيوانية

المادة 8

يثبت المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا البياطرة المفتشون وكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية والمساعدون التقنيون والأعوان التقنيون لتربية المواشي الذين يحلفون لهذه الغاية

المادة 9

يعاقب عن المخالفات المذكورة بحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 10

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهرين وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم : - كل من أخرج أو اشترى عمدا دون رخصة من الادارة جثث أو بقايا حيوانات ماتت بسبب أمراض معدية كيفما كان نوعها أو ذبحت من جراء إصابتها بطاعون البقر والجمرة البكتيرية أو العرضية والرعام والكلب والحمى النفطية وطاعون الخنزير وكذا جميع الامراض المحددة…

المادة 11

يلغى : -8- الظهير الشريف الصادر في 19 شعبان 13( 1332 يوليوز )1914 باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية ، حسبما وقع تغييره أو تتميمه . ويبقى معمولا بالنصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 19 شعبان 13(1332 يوليوز )1914 باستثناء : - القرار الوزيري الصادر في 28 ذي القعدة 17(134…

المادة 12

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وحرر بالرباط في 5 شوال 19(1397 شتنبر .)1977 وقعه بالعطف : الوزير الاول ، الامضاء : أحمد عصمان