مؤسسة المغرب 2030

35-252025Loi n° 35-25 (2025) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)16 مادة
المادة 1

تحدث مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، تحمل اسم «مؤسسة المغرب »2030 ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة» . يكون مقر المؤسسة بالرباط

المادة 2

يناط بالمؤسسة القيام ، بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية ، بإعداد وتنظيم وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو التي ستنظم تحت إشرافهما وذلك إلى غاية إجراء كأس العالم فيفا .2030 ولهذه الغاية تتولى المؤسسة ، من خلا…

المادة 3

تتألف أجهزة المؤسسة من : - رئيس؛ - ومجلس تنفيذي؛ - ومجلس استشاري؛ -2- - ولجنة للتدبير الترابي

المادة 4

يرأس المؤسسة رئيس «لجنة كأس العالم - 2030 المغرب»

المادة 5

يتألف المجلس التنفيذي ، الذي يرأسه رئيس المؤسسة ، من الأعضاء التالي بيانهم : - السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة أو من يمثلها؛ - السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية أو من يمثلها . يدعو الرئيس لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي ،…

المادة 6

يحدد المجلس التنفيذي التوجهات العامة لنشاط المؤسسة . وعملا بأحكام المادة 2 من هذا القانون ، يتولى المجلس التنفيذي على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية : - 1 تخطيط التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم التظاهرات الدولية في كرة القدم المنظمة بالمغرب ، ولا سيما ، كأس العالم فيفا ،2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025 وكل تظاهرة رياضية كبرى تنظم تح…

المادة 7

يجتمع المجلس التنفيذي ، بدعوة من رئيسه ، بكيفية دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أغلبية أعضائه الذين لديهم صفة تقريرية . وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لاجتماع آخر ينعقد خلال الخمسة ( )5 أيام الموالية . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس بصورة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادلها ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 8

يتولى الرئيس التصرف باسم المؤسسة ويسهر على تنسيق عمل أجهزتها ويشرف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي عملا بأحكام المادة 6 أعلاه . وعلاوة على ذلك ، يتولى الرئيس على الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية : - تسهيل العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية ، والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية ، والهيئات ال…

المادة 9

يرفع رئيس المؤسسة بصورة منتظمة إلى جلالة الملك تقريرا عن أنشطة المؤسسة

المادة 11

يرأس وزير الداخلية لجنة التدبير الترابي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون التي يعهد إليها بتتبع وتنسيق تنفيذ التزامات الدولة المشار إليها في هذا القانون على المستوى الترابي

المادة 12

يعين رئيس المؤسسة مديرا عاما . يؤهل المدير العام لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير المؤسسة . ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية : - ينفذ قرارات المجلس التنفيذي؛ - يعد المخطط التنظيمي للمؤسسة ويسهر على تنفيذه؛ - يقوم بتدبير الموارد البشرية للمؤسسة طبقا للنظام الأساسي الخاص بها؛ - يعد مشروع ميزانية المؤسسة ويسهر على تنفيذها؛ -…

المادة 13

تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفيات سير المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري ، وكذا كيفيات التنسيق بين أجهزة المؤسسة . الباب الثالث : التنظيم المالي

المادة 14

تشمل ميزانية المؤسسة ما يلي : -1 في باب الموارد : - الإعانات التي تتلقاها من الدولة أو كل هيئة عامة؛ - الهبات والوصايا؛ - موارد مختلفة . -2 في باب النفقات : - نفقات التسيير والاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها

المادة 15

استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية -7- تبرم بين الدولة والمؤسسة . الباب الرابع : أحكام مختلفة

المادة 16

تتألف الموارد البشرية للمؤسسة من : - مستخدمين يتم تشغيلهم بموجب عقود لمدة محددة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية؛ - موظفين أو مستخدمين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - موظفين أو مستخدمين موضوعين رهن إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة

المادة 17

يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أن تضع رهن إشارة المؤسسة العقارات اللازمة للقيام بمهامها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل