النص متوفر بالفرنسية فقط.
قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
من هذا القانون . عدد 24 - 6866 جر 24 ر (1( 24 ام ((19 (19 الجريدة الرسمية 1630 الباب الثامن الباب السابع تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات طرق الطعن الإداري
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أعلاه ، يجب على الإدارات ، كل فيما يخصها ، أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل - 4 عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات يحدد والمستندات المكونة لملف الطلب . غير أنه يمكن للإدارة ، في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها ، أن تطلب من المرتفق ، بكل وسائل…
3 عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية ؛ طبقا للمبادئ المنصوص عليها في
لدراسة الطلب إلى حين الإدلاء بالوثائق والمستندات المطلوبة . يجب أن تبين عملية توثيق وتدوين كل قرار إداري ، على الخصوص ، المعلومات التالية : - 1 تسمية القرار الإداري ومراجعه القانونية ؛ عدد 24 - 6866 جر 24 ر (1( 24 ام ((19 (19 الجريدة الرسمية 1628 تحت طائلة إرجاع الملف ، الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أقصاه 30 يوما ، ابتداء من تاريخ توصله بطلب الإدارة . ويترتب على طلب الإدارة استبدال وثيقة أو مستند ، تعليق سريان الأجل المحدد لمعالجة طبقا لمبدأ الثقة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، يمكن للإدارة أن الطلب المتعلق بالقرار الإداري إلى حين تقديم المرتفق لهذه الوثيقة تقوم ، عند إعداد المصنفات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، باستبدال…
أدناه . المدة المحددة لدراسة الطلب . وفي هذه الحالة ، يعلق الأجل المحدد
أعلاه وكيفيات تسليمه للمرتفق . من هذا القانون
المصنفات المشار إليها في المادة 5 أعلاه ، على مصادقة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في
تعرض المصنفات المعدة من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد التحقق من يعتد بالوصل المشار إليه في المادة 10 أعلاه لتقديم الطعون أو مطابقتها لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ، الجاري بها العمل . المنصوص عليهما في هذا القانون . الباب الرابع
إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي ، المادة 10 تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجيا لهذا الغرض ، ويتم عبر هذه المنصات تودع طلبات الحصول على القرارات الإدارية لدى الإدارا…
عبارة «ملف مودع» ، إذا تبين أن الملف يتضمن جميع الوثائق والمستندات المطلوبة ؛ يمكن للإدارة أن تطلب ، عند الاقتضاء ، من المرتفق ، خلال النصف الأول من الأجل المحدد لمعالجة الطلب المتعلق بالقرار الإداري ، وبكل - عبارة «ملف في طور الإيداع» في حالة عدم إدلاء المرتفق بوثيقة وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، الإدلاء بالمعلومات التكميلي…
اعتبراسكوت الإدارة بمثابة موافقة تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقدمة بصورة متكررة من قبل نفس المرتفق في شأن الحصول على قرار إداري سبق
أعلاه ، بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي . التي يحدد لائحتها نص تنظيمي . الباب الخامس آاجل معالجة الطلبات وتسليم وفي هذه الحالة ، يجب على المسؤول التسلسلي للإدارة العمومية المعنية أو المسؤول التسلسلي عن المؤسسة العمومية أو عن الشخص القرارات الإدارية الاعتباري الخاضع للقانون…
بعده . بإجراء إداري ، أكثر من مرة واحدة ؛ المـادة 7 - 9 تقريب الإدارة من المرتفق فيما يخص إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها داخل الآجال المحددة ؛ على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يجب على الإدارات أن تتقيد ، عند توثيق القرارات الإدارية وتدوينها ، - 10 تعليل الإدارة لقراراتها الس…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
البت فيه سلبيا ، مالم يطرأ تغيير في شروط تسليم القرار المذكور بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يعتبر أو في وثائق ومستندات الملف . بمثابة موافقة ، سكوت الإدارة ، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في
غير أن الحد الأق�صى المذكور أعلاه يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق إذا لم يتم تسليم القرار الإداري للمرتفق ، طبق أحكام الفقرة بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية ، المحددة الثانية من المادة 19 أعلاه ، أمكن له اللجوء ، حسب الحالة ، إلى : لائحتها بنص تنظيمي ، الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار . - السلطة الحكومية المعنية…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يجب على الإدارات أن تقوم برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة تظل الطعون المتعلقة بقرارات الرفض الصادرة عن اللجنة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها الجهوية الموحدة للاستثمار خاضعة لأحكام القانون رقم 47.18 وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة ، وذلك في أجل المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية أقصاه خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز الموحدة للاستثمار . التنفيذ
المـادة 21 طبقا لمبدأ التبسيط المشار إليه في المادة 4 أعلاه ومع مراعاة أحكام باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه ،
بعده ، يجب على الإدارات أن تحدد في مصنفات القرارات يجوز للمرتفق ، في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها الإدارية ، الوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها السلبي ، أن يقوم ، داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى ، والتي تعتبر ضرورية انقضاء الآجال المحددة لت…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
أدناه والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون . ** قانون رقم 55.19 المـادة 4 يتعلق بتبسيط المساطروالإجراءات الإدارية من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ، الباب الأول تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية : أحكام عامة - 1 الثقة بين المرتفق والإدارة ؛ المـادة الأولى - 2 شفافية المساطر والإج…
يحدد بنص تنظيمي نموذج الوصل المشار إليه في
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
