تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" ويشار إليها بعده بالمكتب . يخضع المكتب لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكام هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به ، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص ال…
القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى ، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات . ولهذه الغاية ، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل : - تطبيق سياسة…
تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي وأعوان زجر الغش المحلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم ، ولاسيما : - الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير ؛ - الظهير الشريف الصا…
يدير المكتب مجلس إدارة ويسيره مدير عام
يتكون مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة . يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب ، ولاسيما : - وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة ؛ - تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات ؛ - المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب وإقرار تخصيص النتائج ؛ - المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف ال…
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة . يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات . فإن تعادلت ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ، يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه . وينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند الاقتضاء ، قرارات اللجنة أو اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير . ويباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله إزاء الدولة وجميع الهيئات العمومية و…
تتضمن ميزانية المكتب : أ) في باب الموارد : - عائدات الأنشطة التي يقوم بها ؛ - إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام أو الخاص ؛ - الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة ؛ - جميع المداخيل الأخرى ولاسيما شبه الضريبية منها التي يمكن أن تخصص له مستقبلا . ب) في باب النفقات : - نفقات الاستثمار ؛ - نفقات التسيير ؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة المكتب
توضع رهن إشارة المكتب ، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي ، الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة اللازمة للقيام بمهامه والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . وتنقل إلى المكتب بكامل الملكية وبدون عوض ، الأملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الإدارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة با…
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية ، يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار إليه في المادة 11 أعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب . يتم إدماج هؤلاء الموظفين ، بناء على طلب منهم ، في أطر المكتب وذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين المدمجين وفقا لأحكام المادة 12 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم . وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم في المادة 12 أعلاه ، بالإدارة الأصلية ، كما لو أنجزت بالمكتب
بالرغم من جميع الأحكام المنافية ، يظل الموظفون الذين تم إدماجهم بالمكتب ، فيما يخص نظام المعاشات ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم . حرر بفاس في 22 من صفر 18( 1430 فبراير .)2009 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، عباس الفاسي
