القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها

77-152015Dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) · B.O. n° 642215 مادة
المادة 1

أعلاه ، وتعوضيها بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . التعرض لخطر انقطاع سلسلة التبريد . وتعمل هذه الأكياس بواسطة عوازل حرارية تقوم بإبطاء عمليات التبادل الحراري؛ -8 الأكياس البلاستيكية للتجميد : الأكياس المصنعة من مادة أولية بلاستيكية أو من لفائف بلاستيكية ، الموجهة حصريا لتلفيف الأغذية أو غيرها ، م…

المادة 2

أعلاه ، الأكياس البلاستيكية ، ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي والأكياس البلاستيكية المسماة "الأكياس الكاظمة للحرارة" والأكياس البلاستيكية للتجميد وتلك المستعملة في جمع النفايات ، كما تم تعريفها في البنود 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المادة 1 أعلاه . المــادة 6 4 لا يمكن أن تستعمل الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و 6 و…

المادة 3

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 6 تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . -7 أنظر المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.16.174 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 4( 1437 أبريل )2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأ…

المادة 4

1-2 يمنع حيازة المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير - 3 تم تغيير وتتميم أحكام الماد 2 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 4 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 أعلاه ، بالمادة ،2.1 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . البلا…

المادة 5

أعلاه ، بالقيام بمهامهم وتسهيل عمليات المراقبة والبحث والتفتيش . وفي حالة امتناعهم من الخضوع للمراقبة ، يحرر المراقبون محاضر بذلك . المادة 2-5 من أجل القيام بعمليات المعاينة والبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للمراقبين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه : أ) الولوج إلى جميع الأماكن المخصصة لتصنيع أ…

المادة 6

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . -13 أنظر المادة 5 من المرسوم رقم ،2.16.174 السالف الذكر . - 14 تم تتميم أحكام القانون رقم 77.15 السالف الذكر ، بالمادة 1-6 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . توضع الأختام على كل عينة مأخوذة وتسلم عينة مختومة للشخص الذ…

المادة 7

أعلاه ، وتعويضها بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 16 تم تغيير وتتميم أحكام

المادة 8

1-4 يمنع على المصنع أو المستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والمحددة خصائصها التقنية بنص تنظيمي ، أن يزود بهذه الأكياس أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة لها . -5 تم تغيير وتتميم أحكام

المادة 9

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . -17 تم تغيير وتتميم أحكام

المادة 10

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،126.1.19 سالف الذكر . المادة 18 1-10 يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية ، المنصوص عليها في البند 4 من المادة 1 أعلاه . المــادة 19 11 يعاقب ب…

المادة 11

1-5 يجب على الأشخاص الخاضعين للمراقبة السماح للمراقبين المشار إليهم في

المادة 12

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 13

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . - 22 تم تتميم القانون رقم 77.15 السالف الذكر بالمادتين 1-13 و 13-2 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.19.126 سالف الذكر . المــادة 14 يمكن ، عند الضرورة ، إصدار نصوص تنظيمية 23 تكون لازمة للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون . المادة 24 1-14 يجب عل…

المادة 14

1-6 يمكن للمراقبين أخذ العينات اللازمة قصد إجراء التحاليل الضرورية لإثبات المخالفة . -12 تم تغيير وتتميم

المادة 15

النص متوفر بالفرنسية فقط.