يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات ، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه : 500.000 - درهم ، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛ 200.000 - درهم ، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات . تحدد قائمة ال…
قانون نظام المقاول الذاتي
يستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات التالية : - نظام ضريبي خاص طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب؛ - نظام للتغطية الاجتماعية والصحية ، تحدد شروط وكيفيات الاستفادة منه بموجب تشريع خاص؛ - الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، التي تنص على مسك محاسبة ، طبقا لأحكام القانون رقم 9.…
يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو لتقديم خدمات . غير أنه ، في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك ، يمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه ، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات ، شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل
لا يجوز ، في أي حال من الأحوال ، الحجز على محل السكنى الرئيسي للمقاول الذاتي ، بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور . الفصل الثالث : التزامات المقاول الذاتي
يحدث سجل وطني يدعى «السجل الوطني للمقاول الذاتي» تمسكه وتسهر على تسيير العمليات المتعلقة به هيئة التدبير المشار إليها في المادة 11 أدناه ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يجب على كل مقاول ذاتي يرغب في الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون أن : - يودع لدى هيئة التدبير السالفة الذكر طلبا للتسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، مرفقا -4- بالتصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148-V من المدونة العامة للضرا…
يجب على المقاول الذاتي أن يتوفر على الشروط المطلوبة لممارسة نشاطه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويجب عليه أيضا أن يتقيد في مزاولته للأنشطة المذكورة بالتدابير الخاصة بحماية المستهلك وقواعد الصحة والسلامة العامة ، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، في الحالات التالية : - بناء على طلب من المقاول الذاتي؛ - عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق أي رقم أعمال برسم سنة مدنية ، باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛ - عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما ف…
مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون ، يفقد المقاول الذاتي ، الذي تم التشطيب عليه ، الحق في الاستفادة من النظام الجبائي الخاص ونظام التغطية الاجتماعية والصحية المنصوص عليهما في المادة 2 السالفة الذكر ، ويظل في كل الأحوال ملزما بأداء مبلغ الضريبة المستحق المتبقي في ذمته والاشتراكات الاجتماعية غير المدفوعة قبل التشطيب عليه
يمكن للمقاول الذاتي الذي تم التشطيب عليه من السجل الوطني للمقاول الذاتي أن يستفيد من إعادة تسجيله شريطة أدائه ما تبقى في ذمته من مبالغ مستحقة برسم الضريبة والاشتراكات الاجتماعية المشار إليهما في المادة 6 أعلاه . الفصل الرابع : التدبير والمواكبة
تطبيقا لأحكام البند 9 من المادة 2 من القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ، يعهد إلى «شركة بريد المغرب ش . م» المشار إليها بعده بهيئة التدبير ، القيام لحساب الدولة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي المشار إليه في المادة 5 أعلاه ، وتسيير العمليات المتعلقة به ، ولا سيما : - تلقي طلبات التسجيل في السجل ال…
تخصص هيئة التدبير بسائر أرجاء التراب الوطني شبابيك خاصة لاستقبال وتوجيه وإرشاد ومواكبة المقاولين الذاتيين وتقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بنظام المقاول الذاتي ووضعها رهن إشارتهم
علاوة على المهام المسندة للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة بموجب القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة ، تتولى الوكالة ، لصالح الدولة ، وضع وتعزيز برامج ومبادرات تتعلق بالتحسيس والمساعدة التقنية والتكوين والدعم في إطار تعاقدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص -7- والمنظما…
تحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة لجنة وطنية للمقاول الذاتي تناط بها المهام التالية : - تحديد الإجراءات وتوفير الموارد المالية الكفيلة بتفعيل نظام المقاول الذاتي طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون والسهر على تتبع تنفيذها؛ - التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال المقاول الذاتي وتحديد المسؤوليات؛ - اتخاذ كل التدابير أو ال…
تسري أحكام البند الأخير من المادة 6 أعلاه المتعلقة بأداء الاشتراكات الاجتماعية ، ابتداء من تاريخ دخول التشريع المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية والصحية المشار إليه في المادة 2 أعلاه ، حيز التنفيذ
