الإصلاح الجبائي

69-192021Loi n° 69-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)19 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية للسياسة الجبائية للدولة وكيفيات تنزيلها إضافة إلى قواعد الحكامة الجيدة المؤطرة للتدابير التي ستتخذها الدولة في هذا المجال . كما يحدد الشروط اللازمة التي تتيح للدولة إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة ومتناسقة وفعالة وشفافة

المادة 2

يتعين على الدولة من أجل تنزيل سياستها الجبائية أن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات التالية : - تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرص الشغل ذات جودة؛ - إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعيين؛ - التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية؛ - تعزيز نجاعة وفعالية الإدارة الجبائية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين؛ - الانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي . الباب الثاني : الأهداف الأساسية

المادة 3

تسهر الدولة في المجال الجبائي على تحقيق الأهداف الأساسية التالية : - تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ - تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي؛ - تكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة؛ - التقائية الأحكام الجبائ…

المادة 4

مــن أجـل تنزيل الأهداف الأساسية السالفة الذكر ، سيتم سن تدابير ذات أولوية وفق البند أ( من المادة 19 من هذا القانون - الإطار تتعلق خصوصا بما يلي : - تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة ، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية ، وذلك من خلال :  توسيع نطاق تطبيق هذه الضريبة وتقليص عدد الأسعار؛  تعميم الحق في استرجا…

المادة 5

سيتم إحداث نظام جبائي ملائم من أجل تشجيع إعادة هيكلة مجموعات المقاولات في أفق تحسين تنافسيتها وحاكمتها

المادة 6

مراعاة لخصوصيات كل قطاع مهني ، سيتم سن أحكام تشريعية وتنظيمية من أجل ضمان التقائية قواعد الوعاء الجبائي والقواعد المحاسباتية الجاري بها العمل

المادة 7

ستسن تدابير جبائية ملائمة من أجل : - تطوير القطاع الثقافي؛ - النهوض بالاقتصاد الاجتماعي؛ - حماية البيئة لا سيما من خلال إحداث ضريبة الكربون؛ - تشجيع البحث العلمي في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون - الإطار ومن أجل ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية ، لا تمنح الامتيازات الجبائية إلا بصفة استثنائية وفق شروط ومعايير يحددها القانون . -6- ويتعين أن يخضع كل تحفيز جبائي لدراسة مسبقة من طرف الحكومة ولا يمكن إحداثه في حالة ما إذا أمكن للمستفيدين من هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم ع…

المادة 9

تحرص الدولة على مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية . ولهذا الغرض ، ستتخذ تدابير تشريعية بهدف : - ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية؛ - تبسيط جبايات الجماعات الترابية من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية

المادة 10

من أجل تنزيل الأهداف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ، ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية

المادة 11

من أجل تيسير إدماج الوحدات الإنتاجية والتجارية والخدماتية المشتغلة في القطاع غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي المنظم ، تحرص الدولة لفائدة الأشخاص العاملين بهذا القطاع على ما يلي : - إرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج؛ - إعداد وتنفيذ برنامج وطني للتحسيس والمواكبة بالتشاور مع الأطراف المعنية

المادة 12

ستسن تدابير بهدف المحاربة الفعالة للغش والتهرب الضريبيين ، وكذا حالات التعسف في استعمال حق يخوله القانون ، لا سيما من خلال تطبيق جزاءات على المخالفات الجبائية وذلك مع التقيد بمبدأ تناسبية الجزاءات مع خطورة المخالفات المرتكبة

المادة 13

من أجل التقيد بأهداف هذا القانون - الإطار ، تسن الدولة التدابير المناسبة الكفيلة بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية وكذا الواجبات والرسوم المستخلصة لفائدة الدولة المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية . الباب الرابع : الحكامة

المادة 14

ستسن تدابير من أجل تأطير السلطة التقديرية للإدارة الجبائية في ما يخص تحديد وتصحيح أسس فرض الضريبة . لا يمكن أن يترتب عن تفسير النصوص الجبائية من لدن الإدارة الجبائية أي تغيير للقواعد القانونية المعمول بها أو إحداث قواعد قانونية جديدة في مواجهة الملزمين

المادة 15

يتم فرض الضريبة بناء على الإثباتات التي يقع عبء تقديمها على عاتق الملزم في ما يخص العناصر المضمنة في إقراراته وعلى عاتق الإدارة في ما يخص التصحيحات المزمع القيام بها عند مراقبة الإقرارات المذكورة

المادة 16

يتعين على الإدارة الجبائية تقديم خدمات ذات جودة لفائدة الملزمين . ولهذه الغاية ، تحرص الدولة على ما يلي : - مواصلة ورش تحديث ورقمنة خدمات الإدارة؛ - دعم قدرات الموارد البشرية المكلفة بالوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والرفع من مستوى مهنيتها؛ - تعزيز علاقات التعاون مع شركاء الإدارة الجبائية وإغناء قاعدة بياناتها من خلال تطوير آليات التبادل بين نظم المعلومات مع التقيد بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة 17

تسهر الدولة على تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والملزمين من خلال ما يلي :  توضيح وتحسين مقروئية النصوص الجبائية من أجل ضمان حسن تطبيقها وتقليص الاختلاف في تأويلها؛  تثمين المهام المنوطة بالهيئات المكلفة بالطعون الضريبية وضمان استقلاليتها ؛ -8-  تعزيز مهام المشورة وإرشاد الملزمين؛  تحسين وسائل التواصل والإعلام بهدف ح…

المادة 18

تقوم الدولة بإنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للتدابير الجبائية المنصوص عليها في التشريع الجبائي الجاري به العمل كما تحرص على ضمان توازن المالية العمومية . ولهذه الغاية ، تسهر الدولة لا سيما على وضع مرصد للجبايات . الباب الخامس : تاريخ دخول حيز التنفيذ

المادة 19

تدخل أحكام هذا القانون - الإطار حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولهذه الغاية ، تلتزم الدولة بما يلي : أ . إصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير المنصوص عليها في المواد 4 و 9 و 13 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون - الإطار حيز التنفيذ؛ ب . إصدار النصوص الضرورية من أجل وضع التدابير الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار بشكل تدريجي ابتداء من التاريخ المذكور