القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

09-212021Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 · B.O. n° 7132 (6-10-2022)19 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصلين 31 و 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية كما هي محددة في المادة 2 بعده ، وكذا المبادئ الأساسية والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف خاصة في ما يتعلق بالحكامة والتمويل

المادة 2

تشمل الحماية الاجتماعية ، في مدلول هذا القانون - الإطار ما يلي : - الحماية من مخاطر المرض؛ - الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ - الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ - الحماية من مخاطر فقدان الشغل

المادة 3

يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية : - مبدأ التضامن في أبعاده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين - مهني ، الذي يقتضي تظافر مجهودات جميع المتدخلين في هذا المجال؛ - مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية؛ - مبدأ الاستباق الذي يقوم على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية…

المادة 4

دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ، يهدف هذا القانون - الإطار إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها ، وذلك من أجل التقليص من الفقر ، ومحاربة الهشاشة . ويتضمن تعميم الحماية الاجتماعية المحاور التالية : -5- - تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛ - ت…

المادة 5

يتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال : - توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية؛ - تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات ال…

المادة 6

يتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، ليشمل كل الفئات المعنية ، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض ، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام

المادة 7

يتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار ، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه

المادة 8

يتم تعميم التعويضات العائلية ، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه ، عبر القيام ، على الخصوص بما يلي : - إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، المعمول بها ، قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة من…

المادة 9

من أجل بلوغ الهدف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، يتعين على السلطات العمومية السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية ، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي ، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية

المادة 10

يعتبر تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين . لهذه الغاية ، وعلاوة على ما يلزم أن تتخذه السلطات العمومية من تدابير وإجراءات وفق أحكام المادة 9 أعلاه ، يتعين على باقي الأطراف…

المادة 11

يرتكز تعميم الحماية الاجتماعية على آليتين للتمويل : -7- أ) آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية؛ ب) آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك

المادة 12

ترتكز الآلية القائمة على الاشتراك ، المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 11 أعلاه ، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المؤمنين أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص . ويتم تمويل الحماية الاجتماعية في إطار هذه الآلية عن طريق : - الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية ، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة ، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية

المادة 13

تخول الآلية القائمة على التضامن المنصوص عليها في البند (ب) من المادة 11 أعلاه ، حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية . وترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص الم…

المادة 14

تضبط العمليات المحاسباتية المتعلقة بدعم الدولة للحماية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه في الحساب المرصد لأمور خصوصية المحدث لهذا الغرض . -8- الباب الثالث : آليات الحكامة

المادة 15

تسهر السلطات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية ، لاسيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة

المادة 16

من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية ، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة تسهر ، بصفة خاصة ، على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية . الباب الرابع : أحكام ختامية

المادة 17

تتخذ السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية وفق أحكام هذا القانون - الإطار داخل أجل خمس سنوات ، حسب الجدولة الزمنية التالية : - تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022 ؛ - تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024 ؛ - توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة

المادة 18

تعمل السلطات العمومية على مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة الجدولة الزمنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه

المادة 19

يعمل بأحكام هذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه