القانون المتعلق بالمقالع

27-132015Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 201565 مادة
المادة 51

في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية ، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف ، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به ، فإن الإدارة…

المادة 52

يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500 درهم عن كل متر مكعب ، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة ، كل من : - تجاوز الكمية المصرح باستخراجها من مقالع الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه . تطبق الغرامة عن كل متر مكعب زائد ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب؛ - صرح بكمية غير حقيقية من المواد المستخرجة من…

المادة 53

يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف ( )20.000 درهم ، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة ، كل مستغل : - لم يرفع إلى الإدارة والأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه ، الوثائق المقررة وفقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه؛ - لم يقدم التقرير السنوي عن الوضعية البيئية لمقلعه ، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛ - لم يقم بتحيين دراسة ال…

المادة 54

إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه ، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ التدابير المذكورة داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ثلاثة ( )3 أشهر . في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه ، عند انصرام الأجل الم…

المادة 55

تطبق العقوبات الجنائية وفقا لمقتضيات هذا القانون ، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل

المادة 56

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم في حالة العود . يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة . تأ…

المادة 57

يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال . تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق الفوري للمقلع

المادة 58

يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد ( 25 الفقرة )2 و 26 و ( 50 الفقرتان 3 و )4 و ( 51 الفقرتان 3 و )4 لهذا القانون

المادة 59

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية . كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلاه . - 23 - غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري ، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم . وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات

المادة 60

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم : .1 كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون؛ .2 كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوا…

المادة 61

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم : - كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛ - كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 39 أعلاه؛ - كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين…

المادة 62

يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها ، بوجه قانوني ، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 5( 1332 مايو )1914 قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن يقدموا للإدارة . داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات ، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 أدناه . تصريح…

المادة 63

يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون ، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث ( )3 سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه ، والذين يستغلون هذه المقالع بواسطة تصريح ، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 9 جمادى الثانية 5( 1332 مايو )1914 المشار إليه أعلاه . قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنف…

المادة 64

تنشر سنويا بالجريدة الرسمية بمبادرة من الإدارة مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تسلمها لمستغلي المقالع وكذا لائحة المقالع التي يتم إغلاقها . يحدد بنص تنظيمي مضمون هذه المستخرجات

المادة 65

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر مرسومه التطبيقي بالجريدة الرسمية ، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ، الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الثانية 5( 1332 مايو - 25 - )1914 المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها والقانون رقم 08.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.130 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو )2002 المتعلق باستغلال المقالع