لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون ، يراد ب : « - مقلع» : كل مكمن طبيعي قابل للاستغلال يحتوي على مواد لا تخضع لنظام المناجم بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ « - المنشآت الملحقة بالمقلع» : المنشآت والتجهيزات الضرورية لاستغلال المقلع وتحويل المواد المستخرجة ومعالجتها عند الاقتضاء ونقلها داخل المحيط الذي يوجد به المقلع؛ « - اس…
القانون المتعلق بالمقالع
لا يخضع لمقتضيات هذا القانون : - حركات التربة الناتجة عن عمليات أشغال الإزاحة والردم شريطة عدم المتاجرة فيها؛ - أشغال الاستكشاف الجيولوجية والجيوتقنية ، أثقاب الاستكشاف وأخذ العينات والكشط والآبار والخنادق والحفر؛ - جرف الصيانة؛ - عمليات الجرف المنجزة لإنجاز حواجز الحماية من الفيضانات ومن المد البحري؛ - أشغال إزاحة الرمال وغيرها…
المقلع ملك لأصحاب الأرض . يجب على مستغل المقلع إن لم تكن الأرض في ملكه أن يدلي بعقد موقع من لدن المالك ومصادق على صحة توقيعه يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة . إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري ، وجب على المستغل الإدلاء بالرخصة المسلمة…
يجب وضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة من جهات المملكة لتزويد السوق بمواد المقالع . يجب أن تتقيد المخططات الجهوية لتدبير المقالع بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والمحافظة على الأصناف السمكية البحري…
يحدد المخطط الجهوي لتدبير المقالع ما يلي : .1 رؤية استراتيجية شمولية لعقلنة تدبير واستغلال المقالع من أجل تزويد السوق بمواد المقالع والتحكم في العرض والطلب وفي تكلفة المواد المستخرجة من المقالع؛ .2 المقالع المستغلة والمهجورة والمخزون من المواد القابلة للاستغلال؛ .3 المنطقة أو المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها؛ .4 الأهداف الم…
تعد المخططات الجهوية لتدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية وذلك لمدة عشرين ( )20 سنة . يعرض مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع ، قبل المصادقة عليه ، على اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط عل…
تتم مراجعة مخططات تدبير المقالع من طرف الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من الجماعات الترابية ، وفق أشكال وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها
يجب أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع بمنطقة معينة في حالة وجوده . -7- الباب الثالث : التصريح بفتح واستغلال المقالع الفرع الأول : إيداع التصريح ومدة الاستغلال
يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه . ويحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح ونموذج كناش التحملات ولائحة الوثائق المكونة لملف التصريح وكذا نموذج وصل التصريح ومسطرة الحصول عليه . ويجب أن يتضمن التصريح على الخصوص ما يلي : - اسم المستغل وعنوانه؛ - تعريفه الضريبي؛ - رقم الانخراط في الصندو…
تحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في عشرين ( )20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والمقالع الباطنية . ويمكن رفع هذه المدة إلى ثلاثين ( )30 سنة ، إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية يفوق استثمارها أربعين مليون ( )40.000.000 درهم . فيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر ، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في عشر ( )10 سنوات . يمكن تمديد…
تخضع لمقتضيات القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 2 ونصوصه التنظيمية جميع أنواع المقالع . تكون هذه المقالع موضوع بحث عمومي تعلن عنه الإدارة وتحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي . تستثنى المقالع التي تخص أخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من مقتضيات القانون رقم 12.03 السالف الذكر . غير أن أصحاب…
لا يمكن الشروع في استغلال المقالع المكشوفة والباطنية إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئتها وفق مقتضيات كناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه وإيداع تصريح بذلك لدى الإدارة . بالنسبة للمقالع بالوسط المائي ، لا يمكن الشروع في الاستغلال إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئة الأحواض التخزينية للمواد المجروفة على اليابسة وتجهيزها بما يضمن…
يقدم مستغلو المقالع تقارير سنوية عن الوضعية البيئية لمقالعهم معدة ، وفق نموذج يحدد بموجب مرسوم ، من طرف مكاتب الدراسات المبينة أعلاه . ويمكن للإدارة ، عند دراسة هذه التقارير ، أن تطلب من المستغلين تحيين دراسة تأثير هذه المقالع على البيئة على أساس الملاحظات الكتابية التي توجهها إليهم الإدارة . يجب تحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع ، خلال فترات زمنية تحدد بنص تنظيمي
يتوقف منح وصل التصريح باستغلال كل مقلع على تقديم كفالة بنكية تستعمل لإعادة تهيئة موقع المقلع المستغل في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف المستغل . تحدد طريقة احتساب مبلغ هذه الكفالة وتكوينها واسترجاعها أو استعمالها بنص تنظيمي . لا تغطي هذه الكفالة التعويضات المستحقة على المستغل لفائدة الغير عن كل ضرر يتسبب فيه المقلع والمنشآت الملحقة به
يتم فتح واستغلال المقالع مع مراعاة حقوق الغير
لا يعفي وصل التصريح بفتح واستغلال المقالع الحاصل عليه من واجب الحصول على الرخص والقيام بالتصاريح المقررة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الأخرى الجاري بها العمل . الباب الرابع : الشروط التقنية لاستغلال المقالع
يجب أن تقام أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به . ويلزم المستغل زيادة على ذلك بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به . يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من جهة وعلى مقربة من المناطق المسيجة المشار إليها في الفقرة السابقة من جهة أخرى . إذا تهاون المستغل في…
يتم كشط الأراضي أو جرف قعر الوسط المائي طبقا لكناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه . ويجب بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع
تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المساحات المشجرة
تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية ، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم ، لا تقل عن : - عشرة ( )10 أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة؛ +10( - ع) متر (تمثل «ع» علو التجويف بالأمتار) بالنسبة للمقالع الباطنية…
يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنشآت والمباني والارتفاقات العسكرية وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة
تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة . كما تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية والمقالع بالوسط المائي
يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع ، وذلك داخل أجل خمسة ( )5 أيام ، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الشغل
إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية والمائية والغابة والوحيش ومختلف الأحياء والنباتات والمنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية ، مخاطرا أو مضارا لم تكن معروفة عند الحصول على وصل التصريح ، فإن الإ…
في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر . في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته
إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و 25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة ، أو إذا استحال عليه اقتراح تدابير بديلة تمكن من تجاوز هذه المخاطر أو المضار ، فإنها تتخذ قرارا بإغلاق المقلع
يجوز للإدارة ، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها ، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة للاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومخططات تدبير المقالع قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري…
كل مستغل لمقلع مسؤول عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير
يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع
يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال . ويحدد نموذج ونوعية هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي . كما يجب عليه أن ينجز مسوحات طبوغرافية بمواقع استغلال المقالع المكشوفة والباطنية مرة كل ستة ( )6 أ…
كل توسيع للمساحة المخصصة لاستغلال مقلع إلى منطقة محاذية ، يجب أن يكون إما موضوع تصريح بتوسيع مساحة الاستغلال في حدود المدة المتبقية من المدة المحددة في وصل التصريح الأصلي وفي حدود المنطقة المشمولة بدراسة التأثير وإما طلب تصريح جديد ، على أن يكون استغلال المقلع متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي لتدبير المقالع في حالة وجوده . إذا ل…
كل تمديد لمدة استغلال مقلع يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل انصرام مدة الاستغلال الجارية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 3 و 9 و 10 من هذا القانون . ولا يمكن الموافقة على تمديد مدة الاستغلال إلا بعد قيام صاحب الطلب بتنفيذ التزاماته فيما يخص إعادة تهيئة أجزاء المقلع التي تم استغلالها
يجب أن يكون كل تغيير لمستغل المقلع ، موضوع تصريح مشترك لكل من المفوت والمفوت له يودع لدى الإدارة داخل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ التغيير . يرفق التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، بملف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 - 14 - أعلاه وشهادة إبراء من أد…
يجب على المستغل أن يقوم ، ثلاثة ( )3 أشهر قبل إنهاء الاستغلال ، بمبادرة منه أثناء مدة صلاحية وصل التصريح ، أو ثلاثة ( )3 أشهر قبل انصرام هذه المدة ، بإيداع تصريح بإنهاء الاستغلال لدى الإدارة . تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من التاريخ المقرر لنهاية الاستغلال
يعتبر كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغلال المقلع طوال مدة تفوق سنة ، تخلها عن استغلالها . في هذه الحالة ، يتعين على المستغل أن يدلي بتصريح بالتخلي لدى الإدارة داخل الشهر الموالي لسنة الانقطاع عن الاستغلال ، وكذا بشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع ، مع مراعاة مقتضيات
يجب على المستغل أن يودع لدى الإدارة تصريحا بفسخ العقد أو الرخصة ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من التاريخ الذي أصبح فيه الفسخ غير قابل للطعن ، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 12 أعلاه . - 15 - المادة 37 يجب على المستغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أن يودع لدى الإدارة تصريحا بعدم الاستغلال داخل ال…
أدناه . كما تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه موضوع فسخ غير قابل للطعن
كل قرار إداري بتوقيف استغلال مقلع أو إغلاقه تطبيقا لأحكام هذا القانون ، يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى المستغل وفق القواعد القانونية للتبليغ المعمول بها . المادة 39 عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله ، يلزم المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله ، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش ال…
أسفله . تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ التصريح بالتخلي المذكور . في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الأجل المحدد أعلاه ، تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع
يجب على المستغل ، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد ، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح
تقوم الإدارة برفع اليد عن الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه في الحالات التالية : .1 إما جزئيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة جزء من موقع المقلع؛ .2 إما كليا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة موقع المقلع كله؛ - 16 - .3 داخل أجل أقصاه ش…
يخضع استغلال المقالع لتتبع مستمر من طرف الإدارة ، التي تمسك لهذا الغرض سجلا يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني . يحدد نموذج هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي
تحدث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع ولا سيما : .1 اقتراح أو إبداء الرأي حول الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة باستغلال وتدبير ومراقبة المقالع؛ .2 إبداء الرأي حول مشاريع المخططات الجهوية لتدبير المقالع؛ .3 اقتراح وإبداء ال…
تحدث ، على مستوى كل عمالة أو إقليم ، لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع برئاسة عامل العمالة أو الإقليم يعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع ولا سيما : - 17 - .1 القيام بزيارات ميدانية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع قبل وخلال وبعد الاستغلال؛ .2 متابعة مؤشرات احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية للبناء مع الأخذ بعين الاعتبار…
تحدث شرطة للمقالع تتكون ، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها ، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها . يؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع المتعلق بتحليف الاعوان محرري المحاضر ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا ، يحدد شكله وخصائصه بنص…
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها . - 18 - علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يجب أن يشار على الخصوص في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي : - البيانات المتعلقة بالمركبات أو الآليات الت…
يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها . كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية أو صاحب مصنع يستعمل مواد مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش المصنع . إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين ( )20 مترا مكعبا
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية . تحدد لائحة أدوات القياس والأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية بنص تنظيمي
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه ، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية . - 19 - الباب التاسع : تدابير وغرامات إدارية
توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهرين ( )2 كحد أقصى . إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة ، فإن الإدارة تفرض عليه أد…
