يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها ، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية ، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . غير أنه يجوز للغرف أن تقبل ، دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ ، الهبات والوصايا المقدمة إليها
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
يمكن أن يؤذن للغرف ، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها أو لإنجاز مشاريع تهيئة المجال الفلاحي . لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة ، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاسته…
تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة ، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى ، التي تنجزها الغرف على سابق إذن طبق الشروط التالية : -1 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛ -2 يؤذن بالاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق خمسة ملايين…
لا تكون مقررات الجمعية العامة للغرف قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وذلك فيما يتعلق بالمسائل التالية : - الميزانية؛ - فتح حسابات جديدة؛ - الاقتناءات والتفويتات العقارية؛ - الاقتراضات؛ - الضمانات
توجه كل غرفة كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا شاملا حول الأشغال والعمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة . يجب توجيه هذا التقرير خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة
إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس بسيرها العادي ، يمكن بعد إجراء بحث في الموضوع ، تقوم به السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية ، تجميد نشاط أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وينشر بالجريدة الرسمية . ولا يمكن أن تتجاوز مدة التجميد ثلاثة أشهر . كما يجوز حل أجهزة الغرفة بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية
كلما وقع حل أجهزة غرفة أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب ، يجرى انتخاب أعضاء جدد في ظرف تسعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحدث . ولا يمكن مباشرة هذه المسطرة خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب أعضاء الغرفة
إذا وقع تجميد أو حل غرفة أو إذا تعذر انتخاب الرئيس ، أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضاء الغرفة ، يقوم الوزير المكلف بالفلاحة خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة ، بتعيين لجنة خاصة تتولى القيام بالأعمال الإدارية المحضة المستعجلة . تتكون اللجنة الخاصة ، بالإضافة إلى مدير الغرفة المعنية ، من أربعة أفراد . وي…
تنتظم الغرف في إطار جمعية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تتميمه وتغييره . يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الموافقة على النظام الأساسي للجمعية . الباب الثامن : أحكام ختامية
ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 24( 1382 أكتوبر )1962 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ، كما تم تتميمه وتغييره . إلا أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول خلال المدة الانتقالية الممتدة بين نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والإعلان الرسمي لنتائج انتخابات أعضاء الغرف التي تلي هذا النشر
من أجل تكوين رصيدها الأولى ، تنقل للغرف ، بكامل الملكية ومجانا ، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي . -24- وتتم هذه التحويلات دون أية رسوم أو ضريبة . وتنقل ، بصفة تلقائية ، للغرف ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمهام المخولة لها والتي تمسكها الغرف الفلاحية السابقة
تحل الغرف الجاري عليها هذا القانون في الحقوق والواجبات محل الغرف السابقة في كل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكل العقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق إضافة إلى الخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المتعلقة باختصاصات هذه الغرف في هذا التاريخ
يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون ، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية
