الغرف الفلاحية غرف مهنية ، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام هذا القانون ، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية ، والمشار إليها فيما بعد بالغرف . وتخضع الغرف كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بمرسوم . الباب الثاني : اختصاصات الغرف
تمثل الغرف قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية
يجوز للغرف تزويد الحكومة والجماعات المحلية بالآراء والمعلومات بطلب من هذه الأخيرة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتقديم اقتراحات وملتمسات تتعلق بكل ما يهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية . وتشارك ، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني ، في وضع مخططات أو اختيارات مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية من أجل…
يجب على الإدارة أن تستشير الغرف في : - مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الفلاحي؛ -5- - الأنظمة المتعلقة بالأعراف الفلاحية؛ - التدابير الهادفة إلى تنظيم قطاع الفلاحة؛ - المشاريع والبرامج التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونطاق نفوذها؛ - إحداث مستودعات وقاعات عمومية لبيع المنتوجات الفلاحية بالمزاد العلني أو بالجملة داخل نف…
يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى أو مؤسسات عمومية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان صيانتها بشرط أن تحصل على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
يمكن للغرف أن تقوم بأشغال ذات منفعة عامة في إطار عقود امتياز المرفق العام المبرمة مع الدولة أو مع الجماعات المحلية أو تكلف بخدمات ذات منفعة عامة ولا سيما الخدمات التي تهم دعم التنمية الفلاحية والقروية داخل مناطق نفوذها الترابي . الباب الثالث : أجهزة الإدارة والتسيير
تتألف أجهزة إدارة وتسيير الغرف من الجمعية العامة والمكتب واللجان وكذا من الكتابة العامة والإدارة . -6- الفصل الأول : الجمعية العامة تكوينها واختصاصها
تتألف الجمعية العامة للغرف من : -1 أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل )1997 كما تم تغييره وتتميمه؛ -2 أعضاء شركاء يتم انتخابهم طبقا لمقتضيات الفصل 10 أدناه يضافون إلى الأعضاء المنصوص عليهم في النقطة 1 أعلاه ، ويحدد عد…
مكرر 3 يعتبر التصويت العلني قاعدة الانتخابي أجهزه الغرفة بما فيها الرئيس ونوابه . يعتبر التصويت قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة -2 تم تعديل المواد 10 و 17 و 25 و 34 أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.93 بتاريخ 17 من شوال 3( 1436 أغسطس )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 بتاريخ 18 شوال 1436 ( 4 أغسطس ،)2015 ص .6878 -3 تمت إضافة المواد 10 مكرر و 25 مكرر و 39 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 السالف الذكر
تمارس مهام أعضاء الجمعية العامة للغرف المنتخبين والشركاء بصفة مجانية . غير أنه يحق للغرف أن تمنح لأعضائها المنتخبين المزاولين مهامهم والأعضاء الشركاء تعويضات عن تنقلهم ومقامهم ، عند تكليفهم للقيام بمهام لفائدتها ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل
تعتبر الجمعية العامة الهيأة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة . وتقوم من خلال مداولاتها ، بتدبير شؤون الغرفة ، ولها كامل الصلاحية لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب مقتضيات هذا القانون ، ولا سيما ما يتعلق ب : انتخاب أعضاء المكتب؛ تكوين اللجان؛ انتخاب ممثلي الغرف في مجالس الأقاليم أو العمالات…
يجوز للغرف في حالة نزاع رفع دعوى للتقاضي أمام المحاكم أو أن تتنازل عنها أو أن تبرم صلحا في شأنها . -8- يجب أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إخبار بكل الدعاوي المرفوعة لدى المحاكم ، سواء تلك المرفوعة من قبلها أو تلك المرفوعة ضدها وكذا إجراءات الصلح أو التنازل التي تبرمها الغرفة بعد أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة
تجتمع الجمعية العامة ، وجوبا مرة واحدة كل أربعة أشهر ، ابتداء من تاريخ تكوين المكتب ، وتنعقد الدورات داخل النفوذ الترابي للغرفة ولا يمكن أن تتعدى مدة كل دورة منها عشرة ايام . يوجه الرئيس ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل ، دعوة فردية إلى كل عضو وتكون مصحوبة بجدول الأعمال وترسل قبل موعدها بثمانية أيام كاملة على الأقل
يعد رئيس الغرفة جدول أعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب . يجوز لكل عضو من أعضاء الغرفة أن يطلب من الرئيس كتابة ، إدراج أي نقطة تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول الأعمال وذلك خمسة أيام على الأقل ، قبل انعقاد الدورة . لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا في النقط المدرجة في جدول أعمالها ، غير أنه يمكن ، بصفة استثنائية ، إدراج أية نقطة تكتسي صبغة استعجالية خلال انعقاد الدورات ، بعد قبولها بدون مناقشة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين
يمكن للجمعية العامة أن تنعقد ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، في دورة استثنائية : - بمبادرة من الرئيس؛ - بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل؛ - بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة ، - تنعقد الاجتماعات وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة العادية .…
أعلاه ، بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر
تحضر السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو ممثلها والسلطة الإدارية المحلية أو ممثلها جلسات الجمعية العامة للغرف دون المشاركة في التصويت . غير أنه يمكن لهما أن يقدما بمبادرة منهما أو بطلب من الرئيس أو من أحد أعضاء الجمعية العامة كل الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال . يجوز للرئيس ، بتشاور مع باقي أعضاء المكتب ، أن يستدعي لحضور أشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال
يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة تبرير غيابه بواسطة كتاب يوجه إلى الرئيس ، تدون أسباب الغياب في ورقة الحضور . -4 تم تغيير
يعاقب كل عضو أخل بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة من طرف الجمعية العامة ، والتي يمكنها طرد العضو المعني من الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين
يحرر عقب كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة في دورتها الموالية . تسلم نسخة من هذا المحضر إلى كل عضو ثمانية أيام على الأقل قبل عقد الدورة الموالية . توجه كل غرفة محاضر جلساتها ، بانتظام ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة . كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجدة بنفوذه الترابي مقر الغرفة
توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها من قبل رئيس الغرفة وكاتبها وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها . يعلق بمقر الغرفة ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام . يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات . ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته
إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض التوقيع على المقرارات يشار إلى ذلك في محضر الجلسة ، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا . وإذا تعذر ذلك ، يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات . الفصل الثاني : المكتب : تكوينه واختصاصاته الفرع الأول : تكوين المكتب
تجتمع الجمعية العامة ، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة لتنتخب ، لمدة انتدابها ، من بين أعضائها ، مكتبا يتألف من : - رئيس؛ - نائبين للرئيس إذا كا…
مكرر 6 طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفه العضوية في الغرفة . يقدم طلب التجريد لدى كتابه الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه
يمكن الطعن في انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص انتخاب أعضاء الغرف . المادة 727 نسخت . الفرع الثاني : اختصاصات المكتب
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.18.66 الصادر بتنفيذ القانون رقم 67.18 بتاريخ 23 من ذي القعدة 6( 1439 أغسطس )2018 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 23( 1439 أغسطس )2018 ص .5766
يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل . - 6 تمت إضافة المادة 25 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر . -7 تم نسخ
يتولى مكتب الغرفة : - إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة؛ - تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها؛ - تنفيذ وتتبع قرارات الجمعية العامة؛ - تهيئ مشروع ميزانية الغرفة؛ - تتبع تنفيذ ميزانية الغرفة؛ - إيجاد الحلول للقضايا التي توصل بتفويض في شأنها من الجمعية العامة؛ - دراسة كل القضايا التي ستعرض على مصادقة الجمعية العامة؛ - إ…
رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف . ويقوم على الخصوص بالمهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب؛ - المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الفلاحية الجهوية؛ - المساهمة في تنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية؛ - تنسيق الأنشطة المؤسساتية للغرفة؛ - تنشيط ودعم تدبير الأجهزة المسيرة الت…
في حالة تغيير الرئيس ، يقوم الرئيس الجديد ، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه ، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وممثل السلطة الإدارية المحلية . ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس الساب…
تلحق كتابة عامة ، مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص ، برئيس الغرفة ، يتولى إدارتها كاتب عام يعين من طرف الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة . ويتولى الكاتب العام على الخصوص : -15- - تنسيق أعمال المكتب؛ - السهر على حسن تسيير الكتابة العامة الملحقة بالرئيس؛ - المساعدة في التحضير لأشغال اجتماعات المكتب والجمعية العامة واللجان؛ - ض…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.18.66 الصادر بتنفيذ القانون رقم 67.18 بتاريخ 23 من ذي القعدة 6( 1439 أغسطس )2018 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 23( 1439 أغسطس )2018 ص .5766 -9 تم تغيير
أعلاه ، بمقتضى القانون رقم 60.15 السالف الذكر . -16- تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها ، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية ، رئيسا لكل لجنة ونائبا له . يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه
لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها . ويكون رئيس اللجنة ، بحكم القانون ، مقررا لأشغالها . ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية . الفصل الرابع : الإدارة : التكوين والاختصاصات
تحدث ، على صعيد كل غرفة ، مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة . ينفذ قرارات الجمعية العامة والمكتب ، ويتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل إنجاز هذه المهمة . يوقع مع الرئيس جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاستلام ، وفي حالة رفض المدير للتوقيع ، يكون توقيع الرئيس نافذا بقوة القانون ويقوم الرئيس على الفور بإخبار الوزير المكلف بالفلاحة بذلك
يتولى مدير الغرفة ما يلي : - ضمان احترام الإجرءات والتدابير الجاري بها العمل؛ - تنفيذ قرارا الجمعية العامة والمكتب؛ - ضمان التسيير الإداري والمالي؛ - برمجة وتنشيط وتنسيق أنشطة المصالح التابعة له؛ - إنجاز برامج الغرفة ، وتوجهات وأنشطة المصالح التابعة له؛ -17- - تنفيذ ميزانية الغرفة وضمان مراقبة التسيير المالي؛ - تعيين وتقييم وتكوين مستخدمي الغرفة؛ - حضور اجتماعات المكتب والجمعية العامة بصفة استشارية . الفصل الخامس : النظام الداخلي
تضع الغرفة نظاما داخليا باقتراح من المكتب تصادق عليه الجمعية العامة . الباب الرابع : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب الفصل الأول : استقالة وإقالة أعضاء الغرفة
يعتبر مستقيلا من الغرفة ، كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه . المادة 39 مكرر 10 تتنافى مهام رئيس الغرفة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابيه وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين ، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها . تتم معاينه هذه الاقالة…
توجه استقالة عضو الغرفة إلى رئيسها بواسطة رسالة مضمونة ، ولا تصبح نهائية إلا بعد عرضها على الجمعية العامة . ويخبر رئيس الغرفة بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . -10 تمت إضافة المادة 39 مكرر أعلاه ، بمقتضى القانون 60.15 السالف الذكر
يمكن أن يعلن عن إقالة كل عضو امتنع بدون عذر مقبول من طرف الجمعية العامة عن حضور دورتين عاديتين متتاليتين وذلك بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالفلاحة . ويوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بعد مداولة الجمعية العامة
يعوض أعضاء الجمعية العامة المنتخبون المستقيلون أو المقالون عند إجراء الانتخابات التكميلية وفق أحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه
إذا فقدت غرفة ثلث أعضائها على الأقل تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية . غير أنه إذا فقدت غرفة نصف عدد أعضائها أو أكثر يتم تجميد أنشطة أجهزتها بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة إلى أن يتم تتميمها . تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ هذه الانتخابات وشروط إجرائها طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه . الفصل الثاني : استقالة وإقالة أعضاء المكتب
يعتبر مستقيلا من المكتب ، بموجب قرار الجمعية العامة ، كل عضو من أعضاء المكتب امتنع بدون عذر مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات لمكتب الغرفة . وفي هذه الحالة ، يتخذ قرار إقالة المعني بالأمر بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال اجتماع الجمعية العامة في الدورة الموالية
يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين لمهامهم توجيه طلب عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . -19- يتم التصويت على طلب الإقالة ، خلال اجتماع استثنائي للجمعية العامة ، بأغلبية ثلثي أعضاء الغرفة المعنية…
يقدم رئيس الغرفة الذي يرغب في التخلي عن مهام الرئاسة استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى نائب الرئيس ، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة المعنية . تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة
يقدم باقي أعضاء المكتب استقالتهم إلى رئيس الغرفة الذي يخبر بهذا الإجراء الجمعية العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة . وتعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من طرف الجمعية العامة
في حالة شغور منصب الرئيس أو أحد أعضاء المكتب لأي سبب من الأسباب ، تستدعى الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية لانتخاب من يخلفونهم خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يبتدئ من تاريخ شغور المنصب وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من هذا القانون . -20- الباب الخامس : التنظيم المالي
تشتمل ميزانية الغرفة : أ) باب المداخيل : - الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها؛ - الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ - المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة والتوأمة مع المنظمات المهنية الوطنية والأجنبية وكذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات؛ -…
تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها . -21- توجه هذه الميزانيات ، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة . ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالتحقق م…
