البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

04-202020Loi n° 04-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)17 مادة
المادة 1

تثبته البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونيةه هويةه صاحبها ، ه بماه فيهذلكه هويته الرقمية ، ه بتخصيص رقم وطنيه للتعريفه وحيد خاص بكلهشخص ذاتي . ه

المادة 2

يجبه على كل مواطنه مغربيه يبلغ 16 سنةه شمسية كاملة أن يتوفرهعلى البطاقة الوطنيةهه للتعريفه الإلكترونية . ه ه ويمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصرهالذي تقل سنه عن 16 سنة شمسية كاملة ، وذلك بطلب من نائبههالشرعي . ه ه

المادة 3

تحتويه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على رقاقة إلكترونيةهمشفرة وغير ظاهرة هو»همسا هحةه مقروءة آليا« غير مشفرة ، يمكن قراءتهماهبواسطة آلت ملائمة . ه كما تحتوي كله بطاقة وطنية للتعريفه الإلكترونية على شهاداتهأمانه رقميةه تصدرها المديريةه العامة للأمن الوطني ، وهيه عبارة عنهمستنداته إلكترونيةه مشفرة مرتبطةه بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد . ه

المادة 4

تتضمن البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونيةه علىه وجهيها الأماميهوالخلفي المعطيات التالية : أ( على الوجه الأمامي : − السم الشخصي والسم العائلي بالحروف العربيةه واللاتينية؛ه − تاريخ الولدة؛ه − مكان الولدة بالحروف العربية واللاتينية؛ه − تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة؛ − صورة صاحب البطاقة؛ه − الرقم الوطني للتعريف؛ه -3- − السلطة التي تس…

المادة 5

تتضمن »المساحة المقروءة آليا« : − الحرف » «I الذي يشيره إلى نوع الوثيقة؛ه − الرمز » «MAR الذي يشير فيه المرة الأولىه إلى المملكة المغربية وفيه المرةه الثانية إلى الجنسية المغربية؛ه ه − الرقم التسلسلي للدعامة؛ − الرقم الوطني للتعريف؛ه − تاريخ الولدة؛ه − رمز الجنس؛ه − تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة؛ − أرقام تحكم تحسبه آليا وتستخدمه ل…

المادة 6

يمكن أن تدرج فيه جزءه الرقاقة ذي درجة الأمن العالية ، بطلب منهصاحب البطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية ، المعطيات التالية التيهقد يستلزمها إنجاز إجراءات إدارية أ هو الستفادة من خدمات مقدمةهمن قبل هيئات عمومية أ هو خاصة : ه − عنوان البريد الإلكتروني؛ه − رقم الهاتف؛ه − أسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذين يمكن التصال بهمه عندههالضرورة . ه ه يمكن تغييره أ هو تتميم هذه المعطيات بنص تنظيمي . ه ه

المادة 7

يمكن أن تضاف إلى الرقاقة الإلكترونية معطيات يمكن إسنادههتدبيرها إلى الهيئات المختصة ، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعيةه والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجةهالمعطيات ذات الطابع الشخصي . ه ه تحدد بنص تنظيمي قائمةه هذه المعطيات والهيئات التي تتولىهتدبيرها وكذا الكيفيات التي يتمه وفقها هذا التدبير . ه ه

المادة 8

يمكن قراءة النسخةه المخزنة على الرقاقة للمعطيات المطبوعةه علىهالوجهينه الأماميه والخلفي للبطاقة منه خلال القراءة الآلية للمساحةهالمقروءة آليا أو منه خلاله الرقن اليدوي لرقم الولوج إلى البطاقة ، ه وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحمايةه الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ه يجبه أن تتم قراءة هذه المعطياته بواسطة الوسائل التقنيةه المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني . ه ه

المادة 9

ل يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنةه بالرقاقة الإلكترونية ، هلسيما من أجل استخراج المعطيات أو إثبات الهوية ، إل موظفو الأمنهالوطني المعنيونه وكذا موظف هو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلونهلذلك من قبل المديرية العامة للأمنه الوطني ، وذلك تحت طائلة العقوباتهالمنصوص عليها فيه الباب العاشر منه الجزء الأوله من الكتاب الثالث منههمجموعة القانون الجنائي . ه ه

المادة 10

يمكن لصاحب البطاقة إثبات هويته تجاه الهيئات المخوله لهاهاستغلال معطياته ، باستخدام بطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونية ، هوذلك كما يلي : ه ه − في حالة حضوره شخصيا منه خلاله التأكده من المعطياته المضمنةه بالبطاقة الوطنيةه للتعريف الإلكترونية باستخدام وسائله تقنيةهمخصصة لهذا الغرض؛ه ه − عن بعد ، ه حيثه يقومه بالولوج إلى خدمة معينة ، فيثبت هويتههحسب الطريقة التي تتطلبهاهتلك الخدمة . ه ه

المادة 11

تعفي البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية من الإدلء بالوثائقهالتالية : ه ه − رسم الولدة؛ه -6- − شهادة الإقامة؛ − شهادة الحياة؛ − شهادة الجنسية . ه يمكن تتميمه قائمة هذه الوثائقه بنص تنظيمي . ه ه

المادة 12

تحدد صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وشروطهتسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بهاهبنص تنظيمي . ه ه

المادة 13

يجبه تجديده البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في الحالتهالتالية : ه ه − تغييره السم الشخصي أو السم العائلي أو تاريخ الولدة؛ه − تصحيح مكان الولدة أ هو رقم رسم الحالة المدنية أ هو النسب؛ه − تغييره عنوان السكن؛ه − ضياع البطاقة الوطنيةه للتعريفه الإلكترونية أ هو سرقتها أ هو تعرضهاهللتلف؛ه ه − انتهاء صلاحيةه البطاقة الوطنيةه للتعري…

المادة 14

يحدده نموذجه البطاقة الوطنية للتعريفه الإلكترونية بنص تنظيمي . ه ه

المادة 15

يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم كل شخصه يبلغ من العمره 16 هسنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقةهالوطنية للتعريف الإلكترونية . ه ه يعاقب بغرامةه منه 200 إلى 300 درهمه كله شخصه لم يطلبه تجديدههبطاقته الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه طبقا لمقتضيات المادة 13 أعلاه . -7- يعاقب بغرامةه منه 100 إلى 150 درهم كل شخصه يتوفر علىهالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلىهضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء علىه طلب منهم . ه ه

المادة 16

تظل البطاقات الوطنية للتعريفه الإلكترونيةه الصادرة قبله تاريخههدخوله هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتهاهأ هو حدوث تغيير فيه إحدى معطياتها . ه ه

المادة 17

تنسخه أحكام القانونه رقمه 35.06 المحدثةه بموجبه البطاقة الوطنيةههللتعريفه الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهيره الشريف رقمهه 1.07.149 ههبتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ه ( 30 هن هوفمهبره .)