تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية ، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية ، وتصفية وضعيتها القانونية ، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه الجماعات
الأراضي الجماعية
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري ، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية . يبين المرسوم السالف الذكر ، بالنسبة لكل عقار ، اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به ، وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية ، وعند الاقتضاء ، أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه
ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري . يتم إشهار المرسوم المذكور من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة ، خلال نفس المدة . كما يتم خلال هذه المدة ، تعليق نسخة من المرسوم المذكور في مقرات السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية و…
ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداري ، المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون ، يمنع تحت طائلة البطلان إبرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 62.…
تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية ، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية وعند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية ، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا . تقوم لجنة التحديد…
يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد . يقدم التعرض المذكور في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري ، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه
تقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه . ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين ، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأنصاب والحدود ، وعند الاقتضاء ، أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله والحقوق العينية المترتبة عليه والتعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بها . يمكن للجنة عند الاقتضاء إعداد محاضر تلحق بالمحضر المذكور . تضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد
يودع محضر التحديد والتصميم المؤقت المشار إليهما في المادة 7 أعلاه لدى السلطة المحلية التي تضعهما رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليهما . -4- تودع نسخة من محضر التحديد والتصميم المذكورين لدى مصلحة المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري الواقع بدائرة نفوذهما الترابي العقار المعني . يتم نشر إعلان عن هذا الإيداع في الجريدة الرسمية (نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية) ، وإشهاره وفق الكيفية المشار إليها في المادة 3 أعلاه
يمكن ، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية ، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل بذلك . وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص ، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض . تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض . لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور
كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و 9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض ، على نفقته ، بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه ، لدى المحافظة العقارية المختصة ، وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الأجل المحدد لتقديم التعرضات . يقوم المحافظ على الأملاك العقارية المختص بإدراج هذا المطلب في اسم المتعرض على التحديد ال…
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن التحفيظ العقاري ، كما وقع تغييره وتتميمه . يقع عبء الإثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري
يصادق على عملية التحديد الإداري ، كليا أو جزئيا ، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ، ينشر في الجريدة الرسمية ، استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري والتصميم العقاري الملحق به المنجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي مسجل بالهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين ، وإلى شهادة يسلمها المحافظ عل الأملاك العقارية لممثل…
تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية ، بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية ، بتقديم مطلب أو مطالب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده . يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسم العقاري أو الرسوم العقارية لعقار الجماعة أو الجماعات السلالية موضوع التحديد الإداري المصادق عليه ، بمجرد التحقق من وضع الأنصاب والتصميم العقاري
تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري ، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها ، إلى أن يتم البت النهائي في النزاع
تنسخ ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 18( 1342 فبراير ،)1924 في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل ، كما تم تغييره وتتميمه . -6- غير أن عمليات التحديد الإداري الجارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، تستمر وفق أحكام الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من رجب 1342 ( 18 فبراير ،)1924 إلى حين استيفاء الإجراءات المتعلقة بها
