يعتبر التفتيش إجباريا بالنسبة للحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي . ويعتبر التفتيش إجباريا كذلك بالنسبة للحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية
التفتيش الصحي البيطري
يجرى التفتيش على : -I الحيوانات المسلم لحمها إلى العموم لأجل الاستهلاك وهي : -1 حيوانات الجزارة : الحيوانات التي تعيش حياة الدواجن من البقر والغنم والماعز والإبل والخنازير والخيل والحمير ونتاج ضرابهما؛ -2 الطيور الدواجن : جميع الطيور التي تعيش حياة الدواجن؛ -3 الأرانب الداجنة؛ -4 منتوجات البحر ومياه السواقي والأنهار المأذون في ب…
يجب إجراء الأعمال الآتية بالنسبة للحيوانات والمنتوجات الحيوانية والأماكن المشار إليها في الفصل 2 أعلاه : -1 التفتيش الصحي للحيوانات الحية وتفتيش الحيوانات من حيث السلامة والجودة بعد الذبح؛ -2 تحديد ومراقبة الشروط الصحية التي يباشر فيها الذبح؛ -3 تفتيش سلامة وجودة المواد المعدة للاستهلاك العمومي؛ -4 تحديد ومراقبة الشروط التي تناو…
تجرى كذلك مراقبة شروط الصحة والسلامة التي يباشر فيها ذبح الحيوانات وتحضير المواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات وكذا تسيير معامل تشطيبه ومعالجة منتوجات الحيوانية الثانوية
يقوم بمهام التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات والمواد الحيوانية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه البياطرة المفتشون الذين يستعينون في ذلك بمساعدين تقنيين وأعوان تقنيين بمديرية تربية المواشي . ويؤهل هؤلاء الأعوان لأن يحجزوا طبق الشروط المحددة في النصوص المعمول بها المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني غير المطابقة لقوا…
إن كيفيات وضع الطوابع أو العلامات أو الصفائح وتسليم الشهادات أو رخص مرور التي تثبت تدخل مصالح التفتيش الصحي تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، كما تحدد فيما يخص منتوجات البحر بمرسوم يصدر باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي
إن جميع حيوانات الجزارة والطيور الدواجن الداخلة إلى أحد مراكز الذبح يجب أن يجرى عليها قبل ذبحها وبعده مراقبة المصالح البيطرية قصد التحقق من مطابقتها لقواعد السلامة والجودة المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا . وتثبت هذه المطابقة على إثر انتهاء عملية الذبح بوضع طوابع مثل الطوابع المقررة في الفصل 6 أعلاه . ويمنع أن تعرض الأجزاء غير الموضوع عليها الطابع وأن تروج وتعرض للبيع
يمنع أن تعرض وتروج وتعرض للبيع المواد الحيوانية غير المشار إليها في الفصل 7 أعلاه والمواد ذات الأصل الحيواني غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا
بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلقة بالتدابير الرامية إلى حماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية والمراقبة الصحية البيطرية عند استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية فإن حيوانات الجزارة لا يمكن ذبحها خارج مجزرة ما إلا في الحالتين الآتيتين : -5 عندما تدعو ضرورة الاستعجال إلى ال…
تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا في مراسيم تصدر باقتراح كل من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية
بصرف النظر عن أعمال الحجز 3 التي يصدر الأمر بها يعاقب عن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.000 درهم وبالحبس من 15 يوما إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، وترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة . ويجوز للمحكمة الصادر عنها الحكم بالإضافة إلى ذلك أن تأمر طبق الشروط المقررة في الفصل 48 من القانون الجنائي بنشر وتعليق الحكم بالإدانة
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل بأية وسيلة من الوسائل تطبيق ظهيرنا - 3 أنظر المادة 15 من المرسوم رقم ،2.98.617 السالف الذكر . -5- الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما بعدم تمكين الأعوان المكلفين بالحراسة أو المراقبة من مزاولة مهامهم
يلغى الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الأولى 15( 1337 يبراير )1919 بتنظيم تفتيش اللحوم والمواد الحيوانية المعدة للاستهلاك العمومي . غير أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وحرر بالرباط في 24 شوال 8( 1397 أكتوبر .)1977 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الإمضاء : أحمد عصمان
