قانون سلامة المنتجات والخدمات

24-092011Loi n° 24-09 · BO 598465 مادة
المادة 51

دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : -1 يعرض في السوق منتوجات أو خدمات يعلم ، أو وجب عليه أن يعلم ، أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه في هذا القسم؛ -2 يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة لا…

المادة 52

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم

المادة 53

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من : -1 لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه؛ -2 لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقن…

المادة 54

يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي على تزوير الوثائق التقنية والتصريح بالمطابقة وعلامة المطابقة المنصوص عليها في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 المنصوص عليها في هذا القسم

المادة 55

إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم ، شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلاث مرات من المبلغ . بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي

المادة 56

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل عمل الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه أثناء القيام بمهامهم

المادة 57

في حالة العود ، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم

المادة 58

تعاقب هيئات تقييم المطابقة التي لا تحترم الالتزام المتعلق بالسر المهني ، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي إضافة إلى سحب الاعتماد . يعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يعملون في الهيئات المذكورة الذين يفشون السر المهني بخصوص الوقائع أو الأفعال أو المعلومات التي أمكنهم الاطلاع عليها بحكم مهامهم

المادة 59

يمكن للمحكمة أيضا ، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع ، الحكم بما يلي : -1 إرجاع المنتوجات من أجل تغييرها أو تبديلها أو إعادة تقديم الخدمات موضوع المخالفة ، أو رد ثمن المنتوجات أو الخدمات كله أو بعضه على نفقة المخالف؛ -2 سحب المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخالف؛ -3 إتلاف المنتوجات موضوع المخالفة على نفقة المخ…

المادة 60

يمكن أن تأمر المحكمة أيضا بتعليق الحكم أو ملخصه كما هو في منطوق الحكم ، خلال أجل أقصاه شهر داخل وخارج مؤسسة أو مؤسسات المخالف وكذا بنشره بالجرائد أو بأي طريقة أخرى . يتحمل المخالف مصاريف الإعلان دون أن تتجاوز قيمة هذه المصاريف القيمة القصوى للغرامة المحكوم بها . - 32 - وفي حالة إزالة الملصقات التي أمرت بها المحكمة أو إخفائها أو…

المادة 61

يمكن للإدارة المختصة 21 إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم ، إذا لم يصب أحد بضرر ، سواء بمبادرة منها أو بطلب من المخالف . يمكن للإدارة المختصة ، أن تطلب من المخالف ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل عن طريق مفوض قضائي أو بكل وسيلة تثبت التوصل ، تقديم دفاعه…

المادة 62

يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة . -21 أنظر المادة 30 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . المادة 30 " لأجل تطبيق أحكام المادتين 61 و 62 من القانون رقم 24.09 السالف الذكر المتعلقة بالمصالحة الإدارية ، يقصد ب "الإدارة المختصة" الوزير المكلف بالصناعة والتجارة ". - 33 - توجه الإدارة المختصة في حالة عدم…

المادة 63

لا يمكن أن يشمل القرار الإداري أفعالا ارتكبت منذ أكثر من خمس سنوات ما لم يتم القيام داخل الأجل بعمل يرمي إلى البحث عنها أو معاينتها . الباب الثامن : الدخول حيز التنفيذ

المادة 64

يعمل بأحكام هذا القسم ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بالجريدة الرسمية وعلى أبعد تقدير ستة أشهر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . القسم الثاني : أحكـام تقـضي بتتميـم الظـهير الشـريـف الصـادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود

المادة 65

يتمم القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالباب الرابع كالآتي : - 34 - الباب الرابع : المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة