106 يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه . المادة 2-106 يراد بمصطلح «منتوج» كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي ، بعوض أو بدون عوض ، سواء كان جديدا أو مستعملا ، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له ، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار . تعد منتوجات الأرض وتربية الماشي…
قانون سلامة المنتجات والخدمات
لا تطبق أحكام هذا القسم في حالة وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات والخدمات واردة في نصوص تشريعية ، تهدف إلى تحقيق نفس الغرض ولا سيما على : - المنتوجات الخاضعة لأحكام القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 2 والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 3 ؛ -2 القانون رقم…
يراد في مدلول هذا القسم بما يلي : - المستهلك : كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛ - الموزع : كل شخص ذاتي أو معنوي يتدخل في سلسلة تسويق منتوج ما ليس لنشاطه أي تأثير على مميزات سلامة المنتوج؛ - المتطلبات الأساسية للسلامة : جميع الشروط العامة المتعلقة ب…
يلزم منتجو ومستوردو المنتوجات وكذا مقدمو الخدمات بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة كما هي معرفة طبقا لأحكام هذا الباب
يعتبر سليما المنتوج الذي لا يشكل أي خطر ، وفق شروط الاستعمال العادية أو التي من المعقول توقعها ، بما في ذلك مدة الاستعمال وعند الاقتضاء شروط التشغيل والتركيب والحاجة إلى الصيانة ، أو يشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الم…
تعتبر سليمة الخدمة التي لا تشكل أي خطر ، وفق شروط الاستغلال العادية أو التي من المعقول توقعها ، بما في ذلك مدة الاستغلال ، أو تشكل فقط أخطارا محدودة تتلائم مع استغلال الخدمة وتعتبر مقبولة في إطار التقيد بمستوى عال من الحماية لصحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة . عند تقييم سلامة خدمة ما ، يؤخذ بعين الا…
يعتبر منتوج ما سليما أو خدمة ما سليمة عندما تكون مطابقة لمتطلبات السلامة الواجب توفرها في هذا المنتوج أو الخدمة للتمكن من عرضها ، كما هو منصوص عليها في هذا القسم وعند الاقتضاء في النصوص المتخذة لتطبيقه . وفي جميع الحالات يفترض أن منتوجا ما سليم أو خدمة ما سليمة في ما يخص المقتضيات التقنية التي تشملها المقاييس الوطنية أو الدولية…
يتم تقييم سلامة منتوج ما أو خدمة ما في الحالات الأخرى غير تلك المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، أخذا في الاعتبار على وجه الخصوص العناصر التالية : أ) المقاييس الوطنية إن وجدت وإلا فالمقاييس الدولية ذات الصلة؛ ب)دلائل الممارسات الجيدة ، المتعلقة بسلامة المنتوجات أو الخدمات الجاري بها العمل في القطاع المعني ، الصادرة عن المعهد المغربي للتقييس ، إن وجدت؛ ج) الحالة الراهنة للمعارف والتقنيات؛ د) السلامة التي يتوخاها عادة المستهلكون والمستعملون
I تحدد الإدارة المختصة بنص تنظيمي ،4 عندما تقتضي الحاجة ذلك ، بالنسبة للمنتوجات أو أصناف المنتوجات غير الخاضعة لأي نظام تقني خاص ما يلي : مميزات المنتوج من حيث سلامته ، ومنها على الخصوص مميزات تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ونقله وتوزيعه وتخزينه وكذا تسميته وعرضه وتوضيبه وتلفيفه و…
يلزم منتج أو مستورد المنتوج أو مقدم الخدمة غير الخاضعة لنظام متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه ، بألا يعرضوا في السوق إلا المنتوجات أو الخدمات السليمة حسب مقتضيات المواد من 5 إلى 8 من هذا القسم . الفرع الثاني : المنتوجات والخدمات الخاضعة لأحكام تنظيمية
يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات خاضعة لأحكام تنظيمية متخذة تطبيقا لأحكام البند I أو البند III من المادة 9 من هذا القسم ، عند عرض المنتوج أو الخدمة في السوق ، بمبدإ الالتزام العام بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم وكذا بالشروط المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية المذكورة أعلاه . الفرع الثالث : المنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة
يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع لأجل عرض المنتوج المذكور في السوق . الجزء الفرعي الثاني : التقيد بالنظام التقني الخاص
يجب أن يتقيد كل منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، عند عرض المنتوج المذكور في السوق ، بمبدإ الالتزام العام - 11 - بالسلامة الملقى على عاتقه بموجب أحكام هذا القسم وكذا بالمتطلبات الأساسية للسلامة والمقتضيات التقنية المنصوص عليها في النظام المذكور . الجزء الفرعي الثالث : التصريح بالمطابقة
يلزم المنتج أو المستورد ، عندما يعرض لأول مرة في السوق منتوجا خاضعا لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، بالقيام بتحرير تصريح بالمطابقة يشهد من خلاله ، تحت مسؤوليته وحده ، بأنه تتوفر في المنتوج المتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص المطبق على المنتوج المذكور . يجب أن يتضمن التص…
يلزم المنتج أو المستورد بتطبيق مساطر تقييم مطابقة المنتوج المنصوص عليها في النظام التقني الخاص المعمول به . يحدد كل نظام تقني خاص صنف مساطر تقييم المطابقة ومحتواها ومقتضياتها ، التي تطبق على المنتوجات المعنية . تتعلق مساطر تقييم المطابقة بمرحلة تصميم المنتوجات أو مرحلة إنتاجها أو بالمرحلتين معا . وتختلف المساطر المذكورة حسب المن…
يلزم منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه ، بأن يعد ملفا تقنيا يشتمل على ما يلزم من الناحية التقنية للتمكن من إثبات مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني وللمقاييس إذا ما تم تطبيقها . يحدد كل نظام تقني خاص محتوى الملف التقني الواجب إعداده لكي يم…
إذا لم يستطع مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص تقديم ملف تقني كامل ، يمنع دخول المنتوج إلى التراب المغربي . غير أنه يمكن أن يرخص للمستورد أن يقوم ، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة ، بتقييم مطابقة المنتوج من طرف هيئة معتمدة لتقييم المطابقة طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا القسم . في حالة عدم استكمال الملف التقني داخل الأج…
يجب على المنتج أو المستورد أن يضع علامة المطابقة على المنتوج إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك . يمنع وضع العلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص على المنتوج إذا لم يكن هذا الأخير قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام المذكور . يجب أن يراعى في العلامة الشروط المتعلقة بالشكل والمظهر والتقديم المحددة في ا…
يشكل احترام المقتضيات الواردة في النظام التقني الخاص قرينة مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني . تخول قرينة المطابقة المذكورة للمنتج أو للمستورد الحق في أن يعرض في السوق المنتوجات المفترض مطابقتها . الباب الرابع : هيئات تقييم المطابقة
إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بها ، وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة معتمدة من قبل الإدارة المختصة
لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه إلا للهيئات التي تستوفي خاصة الشروط التالية : أن تكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو العام؛ أن تتوفر لديها المؤهلات التقنية والمادية والمهنية اللازمة لتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساسية للسلامة وكذا للمقتضيات التقنية المطبقة عليها؛ -7 أنظر المادة 4 من المرسو…
يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة . وتحدد قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة من قبل الإدارة وتنشر في الجريدة الرسمية
إذا عهدت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة ببعض خدماتها إلى هيئة أخرى وجب أن تكون هذه الأخيرة معتمدة للقيام بالخدمات المذكورة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه
إذا لم تعد الهيئة مستوفية لواحد أو أكثر من شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ، قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين -8 أنظر المادة 5 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - أنظر المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3873.13 الصادر في 22 من صفر…
تلزم الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأفعال والمعلومات التي تمكنت من الإطلاع عليها بحكم مهامها وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في المادة 58 بعده
يجب على الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة أن تحصر تدخلاتها في أعمال المراقبة والتحقق والمساطر ذات الصلة المباشرة بتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساسية للسلامة وعند الاقتضاء للمقتضيات التقنية المعمول بها . الباب الخامس : الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة الفرع الأول : التزامات منتجي ومستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات
يقدم منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات إلى المستعمل ، المعلومات المفيدة التي تمكنه من تقييم الأخطار المرتبطة بالخدمة أو بالمنتوج ، خلال مدة استعماله العادية ، أو - 17 - المعقول توقعها ، والوقاية منها ، عندما يتعذر على المستعمل إدراك هذه الأخطار في الحال دون تحذير ملائم . لا يعفي وجود مثل هذا التحذير من التقيد بالالتزامات الأخ…
إذا علم منتج أو مستورد منتوجات أو مقدم خدمات أو وجب عليه أن يعلم ، خصوصا على إثر تقييم للأخطار أو على أساس المعلومات المتوفرة لديه ، أن المنتوج أو الخدمة التي عرضها في السوق لا تستجيب لمتطلبات السلامة ، وجب عليه في الحال إخبار الإدارة المختصة بذلك . ويقدم على الأقل المعلومات التالية : -1 المعطيات التي تمكن من التعرف بدقة على الم…
يجب على منتجي أو مستوردي المنتوجات أو مقدمي الخدمات أن يتعاونوا مع الإدارة المختصة في الأعمال التي تمت مباشرتها ، إذا ما طلبت هذه الأخيرة ذلك ، بهدف التحكم في الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها أو التي سبق أن عرضوها في السوق
تحدد بنص تنظيمي الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة
تحرر على الأقل باللغة العربية جميع البيانات الموجهة لإخبار المستعملين مثل العنونة والعلامة وطرق الاستعمال والتحذيرات ، والتي تعد إجبارية بمقتضى هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب أن تستعمل البيانات المشار إليها أعلاه إذا كانت إجبارية وفق الشكل والمحتوى المحدد في هذا القسم أو في النصوص المتخذة لتطبيقه . -10 أنظر المادة 7 من…
يجب على الموزعين التصرف بسرعة وجدية للمساهمة في العمل على احترام التزامات السلامة المعمول بها ، وخاصة بعدم تقديم المنتوجات التي يعلمون أنها لا تستجيب للالتزامات المذكورة أو كان عليهم أن يقدروا ذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديهم وباعتبارهم مهنيين . علاوة على ذلك ، يشارك الموزعون في حدود نشاط كل واحد منهم ، في تتبع سلامة الم…
تعين بنص تنظيمي الإدارة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . يجب على الإدارة المختصة القيام بتنسيق أعمال مراقبة السوق مع الإدارات الأخرى المكلفة بمراقبة السوق ومع الجمارك . ويجب عليها استشارة جمعيات حماية المستهلكين -12 المادة 9 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 20 - واستشارة المهنيين . تحدد بنص تنظيم…
يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق لمتطلبات السلامة وإخضاعها بعد ذلك على نفقتهم وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة . ويجوز لها ، عندما تظهر مؤشرات كافية بوجود خطر يشكله منتوج أو خدمة سبق…
يجوز للإدارة المختصة ، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما ، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء -13 المادة 10 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . -14 المادة 13 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 21 - مراقبة ، على نفقتها وداخل أجل معقول يأخذ بعين الاعتبار نوع…
يمكن للإدارة المختصة ، عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة ، أن توقف لمدة لا تتجاوز سنة واحدة صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق ، سواء بعوض أو بدون عوض وأن تعمل على سحبه من جميع الأماكن التي يوجد بها أو إتلافه إذ…
1 يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية . -2 يجب أن يعلل تعليلا دقيقا كل قرار تتخذه الإدارة المختصة تطبيقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ويؤدي إلى تقييد عرض منتوج أو خدمة في السوق . ويبلغ القرار إلى الطرف المعني في أجل 15 يوما ابتدا…
علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يقوم الأعوان المعينون 19 لهذا الغرض بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه . -18 أنظر المادة 19 من المرسوم رقم ،2.12.502 السالف الذكر . - 23 - يجب أن يكون الأعوان المذكورون مؤهلين ومحلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها إليهم الإدارة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن للأعوان المذكورين ، الاستعانة بأعوان السلطة العمومية للقيام بمهامهم
يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي ، بالنسبة للوقائع التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهامهم ، إلا إذا كان كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من خطر جسيم يهدد صحة المستعملين وسلامتهم
للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه : أ) الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني ، غير أنه إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية…
للتأكد من مطابقة المنتوجات والخدمات لأحكام هذا القسم ، يجري الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه ، بصفة كلية أو جزئية ، عمليات المراقبة التالية : -1 فحص الوثائق المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وخاصة الملف التقني؛ -2 إجراء فحص دقيق للمنتوجات في عين المكان . وبالنسبة للخدمات التأكد في عين المكان من كيفيات تقديم الخدمة؛ -3 أخذ العينات قصد إخضاع المنتوج للتجارب والتحاليل التي تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة
يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه محاضر بما أنجزوه من عمليات وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية . يجب أن توجه أصول المحاضر مباشرة إلى وكيل الملك المختص ، مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل ، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها مباشرة بعد الحصول عليها . ترفق بالمحاضر نماذج م…
يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أو المشكوك في سلامتها ، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه ، إثر المعاينات المنجزة في عين المكان أو بعد الحصول على نتائج التحاليل أو التجارب التي أجريت على عينة من المنتوج لدى هيئة معتمدة لتقييم المطابقة . - 26 - تترك المنتوجات المحجوزة تحت حر…
يمكن لوكيل الملك ، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه ، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة
إذا ارتأى وكيل الملك بعد الاطلاع على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات ، وعند الحاجة ، بعد القيام ببحث أنه من اللازم إجراء متابعة ، يحيل القضية إلى المحكمة المختصة حسب الحالة
يمكن للمحكمة المحالة عليها المتابعات أن تأمر بوقف عرض المنتوجات أو الخدمات التي كانت محل متابعات بفعل خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يكون القرار نافذا بالرغم من طرق الطعن التي تم اللجوء إليها
إذا نوزع في نتائج تقرير الخبرة وطلب المتهم بإجراء خبرة مضادة ، أمرت المحكمة بذلك . يعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين أو المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة بصفته خبيرا . - 27 - يجب على الخبراء المنتدبين استعمال المنهج أو المناهج المتبعة من طرف هيئة تقييم المطابقة وأن تجري نفس التحاليل أو التجارب ، غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى تكميلية
تسلم إلى الخبير العينات ونسخ من محاضر أخذ هذه العينات ، وكذا نتائج التقييم الأول للمطابقة . يمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة ، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تعيين الخبير ، البيانات أو المذكرات أو المستندات التي تراها كفيلة بتنويره ، وإلا سقط حقها في ذلك . يمكن للخبير أن يطلب من الأطراف جميع الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه . وإذا تعذر عليه ذلك ، يطلب ذلك بواسطة المحكمة
يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته ، وتخبر المحكمة بذلك الهيئة المعنية التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة ، قبل البت في القضية ، وتحدد لها أجلا لتقديم ملاحظاتها عند الاقتضاء ، ما عدا في حالة ما إذا شارك المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة في أعمال الخبرة المضادة بصفته خبيرا . الباب السابع : العقوبات الفرع الأول : العقوبات الجنائية
دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد ، يعاقب كل من عرض مباشرة الغير لخطر الموت أو الجرح الذي من شأنه أن يسبب إعاقة أو عجزا تجاوزت مدته 21 يوما أو عاهة مستديمة أو ضررا ماديا ، بفعل انتهاك متعمد لالتزام السلامة المنصوص عليه في هذا القسم أو في النصوص المتخذة لتطبيقه ، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 درهم و 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
