قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-012025Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement913 مادة
المادة 749-6

يمكن لوزير العدل قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى المغرب . إذا تم قبول الطلب ، فإن المحكوم عليه يستمر حبسه من تاريخ وصوله إلى المغرب . وتحدد مدة العقوبة الواجب تنفيذها في المغرب بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج

المادة 749-7

يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القانون المغربي مع الالتزام بالأحكام والقرارات الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها ، كلها أو بعضها أو وقف تنفيذها . غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها الصادرة عن محاكم الدولة الأجنبية تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لل…

المادة 749-8

يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بموجب حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن محكمة مغربية إلى دولة أجنبية لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها ، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها وتوفرت الشروط الآتية : -1 أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل أو بواسطة ممثله القانوني؛ -2 أن يؤدي المحكوم عليه ما بذمته من غرامات…

المادة 749-9

تتقدم الدولة الأجنبية بطلب نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة إلى وزير العدل ، الذي يصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضه . إذا قدم الطلب من قبل المحكوم عليه الأجنبي أو ممثله القانوني ، فإن وزير العدل يبلغه إلى السلطات المختصة ببلاده بالطريق الديبلوماسي

المادة 749-10

يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في المؤسسة السجنية المغربية ابتداء من تاريخ تنفيذ قرار النقل . لا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفق قوانين الدولة الأجنبية

المادة 749-11

يتم نقل المحكوم عليهم تحت الحراسة إلى الحدود الوطنية بواسطة القوة العمومية . تتحمل الخزينة العامة نفقات التنقل داخل المملكة المغربية طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في المادة الجنائية ومصاريف نقل السجناء المغاربة من الخارج لقضاء عقوباتهم بالمغرب . تتحمل الدولة الأجنبية مصاريف نقل السجناء الحاملين لجنسيتها من المغرب إلى أراضيها . الكتاب الثامن : أحكام مختلفة وختامية

المادة 750

جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير ، وتستثنى من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات . إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده . تعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص

المادة 751

كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ولا يعتد به ، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات . ترتب الجهة القضائية المختصة الجزاء المذكور في الفقرة أعلاه

المادة 752

تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.474 الصادر في 11 من رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري ، كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بنفس الموضوع

المادة 753

إذا وقع تغيير في الاختصاص نتيجة تطبيق القانون الجديد ، ينقل الملف بقوة القانون وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة

المادة 754

تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ تطبيق هذا القانون صحيحة ولا داعي لإعادتها

المادة 755

يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة .2003 غير أن المقررات الصادرة قبل تاريخ دخوله حيز التطبيق تظل خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المضمنة في القوانين المنسوخة . تدخل مقتضيات المادة 66 - 3 من هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثانية من نفس المادة

المادة 756

تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون ولا سيما : -1 الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 10( 1378 يبراير )1959 الذي يحتوي على قانون المسطرة الجنائية والنصوص المتممة أو المعدلة له؛ -2 الفصل 51 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 شتنبر )1957 بشأن إحداث المجلس الأعلى؛ -3 الـظـهـيـر الـشريف بمثابة قانون رقم 1.7…