تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - العريضة : كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية ، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصي…
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : يشترط لقبول العريضة أن : - يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة ؛ - تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة ؛ - تحرر…
تعتبر العرائض غير مقبولة إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات : - تمس بالثوابت الجامعة للأمة ، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور ؛ - تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدف…
تجتمع لجنة تقديم العريضة بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه . تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . يتولى الوكيل الإشراف على مسطرة تقديم العريضة وتتبعها . يعتبر وكيل لجنة تقديم العريضة ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا للسلطات العمومية الموجهة إليها العريضة . إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب ، قام نائبه مقامه
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات . يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي العريضة وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها . الباب الثالث كيفيات تقديم العرائض والبت فيها - 1 أحكام مشتركة
(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الإل…
يحيل رئيس الحكومة العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى «لجنة العرائض» المنصوص عليها في المادة 9 بعده داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6746 : تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحت اسم «لجنة العرائض» يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها قصد : - التحقق من استيفائها للشروط المنصوص ع…
إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، أخبرت رئيس الحكومة بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه . يخبر رئيس الحكومة بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة العرائض
يبت رئيس الحكومة في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض . يخبر رئيس الحكومة وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصصته الحكومة لموضوع العريضة ، ولاسيما الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها عند الاقتضاء . 5 الأمانة العامة للحكومة - 3 العرائض المقدمة إلى رئيس أحد مجل�سي البرلمان
يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ، حسب الحالة ، العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها إلى لجنة العرائض المنصوص عليها في المادة 13 بعده ، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل . المادة 12 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.…
(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر عدد 7021 بتاريخ 5 صفر 13( 1443 سبتمبر ،)2021 ص )6747 : طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل مجلس من مجل�سي البرلمان ، تحدث لدى مكتب كل مجلس لجنة تحت اسم «لجنة العرائض» يناط بها دراسة العرائض ا…
إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، أخبرت مكتب المجلس المعني بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أعلاه . يخبر رئيس المجلس المعني بقرار معلل وكيل لجنة تقديم العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توصل مكتب المجلس برأي لجنة العرائض . 6 الأمانة العامة للحكومة
يبت مكتب المجلس المعني في موضوع العريضة بعد توصله برأي واقتراحات لجنة العرائض . يخبر رئيس المجلس المعني وكيل لجنة تقديم العريضة كتابة بالمآل الذي خصص لموضوع العريضة . المادة 15 مكرر : (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 70.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 8( 1443 سبتمبر ،)2021 ج . ر…
لا يجوز استعمال المعطيات ذات الطابع الشخ�صي المتعلقة بأصحاب العريضة ومدعميها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها ، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السابع من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي
يتعين على السلطات العمومية اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتيسير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في تقديم العرائض
يتعين أن يصدر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية
