القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-092010Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement118 مادة
المادة 101

يعاقب بغرامة مالية من 30.000 إلى 50.000 درهم كل مسؤول عن مركز تكوين يسجل الرياضيين الصغار دون أن يوفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا كما هو منصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون

المادة 102

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ، كل من يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه ، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يدعي صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون

المادة 103

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم بتشغيل أطر رياضية لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون

المادة 104

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص ادعى مهنة وكيل رياضي (ة) داخل المغرب أو خارجه إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو الرياضيين مهما كانت وضعيتهم ، أو منظمي التظاهرات الرياضية أو العموم دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة .66

المادة 105

يعاقب بغرامة من 30.000 درهم إلى 50.000 درهم ، كل من يقوم ، خرقا لأحكام المادة 70 من هذا القانون ، بتنظيم منافسة رياضية تتوج بمنح لقب مهما كان نوعه

المادة 106

يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ، كل من يقوم بتنظيم تظاهرة رياضية ، خرقا لأحكام المادة 71 من هذا القانون

المادة 107

يعاقب على الأفعال التي تخل بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وفقا لأحكام الفرع الثالث مكرر من الباب الخامس من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي ، المتعلق بمكافحة العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها . - 33

المادة 108

يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 3.000 درهم كل مشغل خالف مقتضيات المادة 86 من هذا القانون

المادة 109

ترفع الغرامات المنصوص عليها في المواد 95 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعلاه من ضعفها إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا

المادة 110

في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف . يوجد في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 103 و 105 و 106 و 108 أعلاه بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . تعتبر جنحا متماثلة لتطبيق هذه المادة جميع الجنح المنصوص عليها في هذا الفرع

المادة 111

زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 و 101 أعلاه ، يجوز للمحكمة تطبيقا للفصل 90 من مجموعة القانون الجنائي أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية . ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا في حالة العود . لا يمكن الحكم إلا بالإغلاق النهائي على المؤسسة التي سبق للإدارة الأمر بإغلاقها بصفة مؤقتة…

المادة 112

تتوفر الجمعيات والجامعات والعصب الرياضية والشركات الرياضية الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي تتلاءم مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 113

يتوفر مستغلو ومسيرو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي الموجودة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه . - 34

المادة 114

يتوفر الوكلاء الرياضيون المعتمدون من قبل الجامعات الرياضية الوطنية عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من التاريخ المذكور لكي يتلاءموا مع أحكام هذا القانون وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 115

لا تخضع لأحكام هذا القانون الهيئات الرياضية ذات الطابع العسكري

المادة 116

تنسخ الإحالات على القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وتعوض بالإحالات المطابقة لها الواردة في هذا القانون

المادة 117

تنسخ أحكام القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 19( 1409 ماي .)1989

المادة 118

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية . - 35