القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-092010Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement118 مادة
المادة 51

تخضع المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية لمراقبة مفتشين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض بصفة قانونية . وتشمل هذه المراقبة : - التحقق من مطابقة التعليم الملقن للقواعد التقنية للأنشطة الرياضية كما تقرها الجامعات الرياضية المعنية؛ - التحقق من امتثال المؤسسة لقواعد الصحة والسلامة وللمعايير التقنية الخاصة بالأنشطة الرياضية الملقنة؛ -…

المادة 52

يتوقف إحداث مركز للتكوين الرياضي على اعتماد تسلمه الإدارة مع مراعاة الرخص والشواهد المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتحدد بنص تنظيمي شروط منح الاعتماد المذكور وتجديده وسحبه . يمنح الاعتماد لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، ويجب على مراكز التكوين الرياضي اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون

المادة 53

يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تسجل الرياضيين الصغار الذين تستقبلهم لدى الجامعات والعصب المعنية وأن توفر لهم تعليما دراسيا عاما أو تعليما مهنيا إلى حين بلوغهم السن الذي لا يصبح فيه التمدرس إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل

المادة 54

يجب على مراكز التكوين الرياضي أن ترتبط مع الرياضيين الصغار المشار إليهم في المادة 53 أعلاه باتفاقية تكوين مطابقة لاتفاقية نموذجية تحدد بنص تنظيمي . يرخص لمراكز التكوين الرياضي بإبرام العقود الرياضية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي

المادة 55

يحدد بنص تنظيمي البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتعليم المهني الملقن بمراكز التكوين الرياضي وكذا تنظيم مراكز التكوين المذكورة وكيفية تسييرها من طرف الإدارة المختصة . - 21 - الباب الرابع : في الفاعلين الرياضيين الفرع الأول : في الرياضيين القسم الأول : في صفة الرياضي

المادة 56

تمنح صفة رياضي هاوي (ة) أو رياضي محترف (ة) للرياضيين الممارسين للأنشطة البدنية والرياضية من لدن الجامعة المعنية ، وفقا للتعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وللأنظمة العامة للجامعات الرياضية

المادة 57

تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي ، باقتراح من الجامعة الرياضية المعنية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ، للرياضيين الذين يحملون ألقاب وطنية أو عالمية . ولكل رياضي (ة) معني بمنح هذه الصفة أو سحبها الحق في الطعن لدى غرفة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 44 من…

المادة 58

يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها ، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي . يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) معني

المادة 59

يجب أن تحدد شروط الاستغلال التجاري للصورة الفردية المقترنة للرياضيين الذي تقوم به الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم ، في العقد الرياضي المبرم بين الطرفين المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون . غير أنه ، يجب على الرياضيين ألا يقوموا بأي حال من الأحوال بتفويت حقهم في الاستغلال التجاري لصورتهم الفردية إلى منافسي مساندي الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية التي تشغلهم . - 22 - القسم الثالث : في المراقبة الطبية

المادة 60

يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية . يتوفر كل لاعب(ة) أو رياضي مجاز(ة) على دفتر طبي تدون فيه جميع البيانات الرياضية للمعني بالأمر وكذا المعلومات الشخصية الضرورية ويتم تقديمه أثناء كل مراقبة طبية للطبيب الذي يقوم بالمراقبة والتتبع الطبي . ولهذه الغاية ، تبر…

المادة 61

لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة ، وذلك تحت طائلة بطلان الاتفاقية المذكورة . وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وطبيب تنص على منح هذا الأخير حافزا على النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الشركة المذكورة

المادة 62

يجب على الإدارة ، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه ، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فيها . - 23 - الفرع الثاني : في الأطر الرياضية

المادة 63

لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن : - حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته؛ - أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة ، أو عند الاقتضاء ، من العصبة الاحترافية المعنية

المادة 64

يمكن استغلال الصورة الجماعية المقترنة للأطر الرياضية أو صورتهم الفردية المقترنة أو صورتهم الفردية وفقا لأحكام المادتين 58 و 59 أعلاه

المادة 65

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يجوز الترخيص للمدرسين والأطر التابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة…

المادة 66

يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة) ، كما هي معرفة في المادة 1 من هذا القانون ، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة . وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة . تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن…

المادة 67

يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية . - 24

المادة 68

مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة ، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان : - عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية ، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛ - عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية؛ - أجيرا لدى جمعية ري…

المادة 69

يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون ، اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة . لا يجوز لوكيل رياضي أن يعمل ، خلال كل عملية ، إلا لحساب أحد الطرفين في نفس العقد الذي يوكله . ولا يمكن أن يتقاضى أجره إلا من…

المادة 70

للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي فائزا بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية

المادة 71

يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية ، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات ويترتب عليها منح لقب من الألقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية . ويتوقف منح هذا الترخيص على التقيد بالأنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية وعلى…

المادة 72

للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء ، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها . للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها

المادة 73

يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء ، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط للمنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة من طرفها خلال كل موسم رياضي ، كلما كانت هذه الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات - 26 - ال…

المادة 74

ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الصبغة الاحترافية والأنشطة الرياضية التي لها صبغة الهواية ، يتم توزيع مداخيل حقوق الاستغلال السمعي البصري للمنافسات والتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل جامعة رياضية أو عصبة احترافية عند الاقتضاء والتي قامت بتسويقها ، بين كل من الجامعة والجمعيات الرياضية والشركا…

المادة 75

لا يجوز للجامعات الرياضية ولمنظمي التظاهرات الرياضية الآخرين بصفتهم أصحاب حقوق الاستغلال ، أن يفرضوا على الرياضيين المشاركين في منافسة أو تظاهرة رياضية أي التزام يمس بحريتهم في التعبير . القسم الثاني : في الحق في الإعلام

المادة 76

يسمح بالولوج مجانا إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين المعتمدين من لدن الإدارة العاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بسلامة الجمهور والرياضيين وبالطاقة الاستيعابية لهذه الملاعب

المادة 77

لا يمكن أن يحول تفويت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون إعلام الجمهور عن طريق مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى . لا يجوز لبائع هذا الحق أو لمقتنيه أن يعترض على قيام مصالح الاتصال السمعي البصري الأخرى ببث لقطات موجزة تؤخذ مجانا من بين صور المصلحة أو المصالح المفوت لها وتنتقي بكل حرية من قبل…

المادة 78

تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها . ويجب على الجامعات الرياضية أن تحدد القواعد التقنية المطبقة على التجهيزات الرياضية ، لاسيما من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة

المادة 79

يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمعايير التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ولقواعد الصحة والسلامة اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ولاستقبال الجمهور . وتخضع المنشآت الرياضية إلى مصادقة الإدارة بعد استطلاع رأي لجنة يحدد تكوينها وصلاحياتها بنص تنظيمي ومع مراعاة التراخيص المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال…

المادة 80

تتوقف تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها قبل تنفيذها على مصادقة الإدارة ، مع مراعاة التراخيص والشهادات المفروضة بمقتضى القوانين المعمول بها في مجال التعمير . تحدد بنص تنظيمي شروط منح المصادقة وسحبها . - 28 - الباب السادس : في دور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية الفرع الأول : في مساهمة الدولة في تكوين النخب وضمان اندماج الرياضيين من المستوى العالي

المادة 81

تساهم الدولة في تكوين النخب الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية المعنية . وتضمن الدولة والجماعات المحلية للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن ، وذلك بواسطة وسائل…

المادة 82

يمكن للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية . ويجب أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجاري بها العمل . كما تلتزم الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات بتقديم تقارير…

المادة 83

يمكن للشركات الرياضية المحدثة والمسيرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، كلما استجابت لدفتر للتحملات تعده الإدارة وكلما كانت الإعانة المذكورة : - مخصصة حصريا لإنجاز المهام التي تدخل في إطار الصالح العام ولاسيما تكوين الرياضيين الشبان ومحاربة العنف وأعمال التربية والإدماج؛ - خاضعة لنظام محاسبي يمكن من مراقبة تخصيصها . - 29 - الفرع الثاني المكرر : في تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة

المادة 84

تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 25( 1379 يونيو )1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، يجب أن تخصص في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية ، مساحات أرضية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية كما هو معمول به في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير

المادة 85

يجب أن تخصص في كل تجزئة عقارية خاضعة للقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، مساحات معدة للنشاطات الرياضية تتناسب وأهمية التجزئات . وتحدد كيفية تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية . الفرع الثالث : في التسهيلات الممنوحة للرياضيين

المادة 86

يجب على المشغل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المستخدمين بمقاولته المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية

المادة 87

تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 24(1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 بعده

المادة 88

تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب إعدادية أو منافسات رياضية دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة أو تنفيذا لاتفاقية الاحتضان المشار إليها في المادة 90 أدناه

المادة 89

يستفيد مستخدمو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من تعديل توقيت العمل ومن رخص التغيب في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه . - 30 - الفرع الرابع : في اتفاقيات الاحتضان

المادة 90

تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين وذلك بإبرام اتفاقيات مع الرياضيين أو مع الهيئات الرياضية المعنية تسمى "اتفاقيات الاحتضان" . يصدر نص تنظيمي يحدد شروط وشكليات هذه الاتفاقيات ومسطرة البت في النزاعات بين الأطراف المتعاقدة

المادة 91

يراد في مدلول هذا القانون باتفاقيات الاحتضان ، العقود المبرمة بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والإدارية والتقنية للهيئة الرياضية مقابل القيام بالدعاية للمؤسسة المعنية بمختلف الأساليب المشروعة . ويجب أن تحافظ اتفاقية الاحتضان…

المادة 92

علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة

المادة 93

يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 92 أعلاه الولوج إلى الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة البدنية والرياضية قصد البحث عن الجرائم ومعاينتها ، وطلب موافاتهم بأي وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها وجمع المعلومات والإثباتات عن طريق الاستدعاء أو بعين المكان . ولا يجوز لهؤلاء الأعوان الولوج إلى هذه الأماكن إلا خلال ساعات فتحها للعموم وما بين ال…

المادة 94

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون . وتعاقب بنفس العقوبة إذا قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا ، كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون

المادة 95

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون

المادة 96

تعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل هيئة رياضية غير مؤهلة استعملت أو أدمجت خصوصا في أنظمتها الأساسية أو عقودها أو وثائقها أو دعائمها للاتصال كيفما كان شكلها ، تسمية "جامعة" أو "عصبة" أو ادعت ، داخل المغرب أو خارجه ، إحدى التسميتين السالف ذكرهما لاسيما إزاء السلطات الحكومية أو السلطات المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أ…

المادة 97

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية دون أن يدلي بتصريح مسبق بذلك أو بتصريح معدل له إلى الإدارة ، طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون

المادة 98

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية بكيفية مخالفة للتصريح المسبق أو للتصريح المعدل له أو هما معا ، كما هو مشار إليهما في المادة 49 من هذا القانون

المادة 99

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يقوم باستغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون . - 32

المادة 100

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من يقوم باستغلال مركز للتكوين الرياضي دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون