القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

30-092010Loi n° 30-09 · Dahir n° 1-10-150 du 24 août 2010 · arabe uniquement118 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : - الأنشطة البدنية والرياضية : الأنشطة الرياضية أو رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات الأولمبية أو البارالمبية؛ - الوكيل الرياضي(ة) : كل شخص طبيعي يمارس ، بصفة اعتيادية ، مقابل أجر ، نشاطا يتمثل في ما يلي :  ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين…

المادة 2

تلقن إجباريا مواد التربية البدنية والرياضة في جميع مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي والإصلاحيات السجنية وكذا في جميع المؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي أو الخصوصي . -5

المادة 3

تحدث وجوبا بكل مؤسسة للتربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو للتكوين المهني العمومي أو الخصوصي جمعية رياضية طبقا لأحكام المادة 4 بعده

المادة 4

تتأسس الجمعية وفق أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه عدا الاستثناءات الآتية : - يرأس الجمعية مدير المؤسسة وتتألف وجوبا من التلاميذ المسجلين بها الذين يمارسون التربية البدنية والأنشطة الرياضية ومن أساتذة التربية البدنية والرياضية؛ - يتك…

المادة 5

تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي أو الخصوصي أو مؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي في الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تناط بها مهمة تنمية الرياضة المدرسية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 كما…

المادة 6

تحدث بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي جمعيات رياضية تؤسس وتسير طبقا للقوانين الجاري بها العمل . ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي . -6

المادة 7

تنتظم الجمعيات الرياضية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العمومي والخصوصي المشار إليها في المادة 6 أعلاه في الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية تناط بها مهمة تنمية الرياضة الجامعية والنهوض بها وتسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر ،)1958 كما وقع…

المادة 8

تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاطا رياضي أو أكثر . تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنش…

المادة 9

يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية . ولهذه الغاية ، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي : - ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية؛ - الشفافية في التدبير الإداري والمالي؛ - تولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها . وتحدد بنص تنظيمي الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية . -7

المادة 10

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية . ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجمعية رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجمعية المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور . لا يجوز لأي شخص…

المادة 11

يجب أن تكون الجمعيات الرياضية معتمدة من قبل الإدارة . تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية . وبالإضافة إلى ذلك ، يجب على الجمعيات الرياضية ، للحصول على الاعتماد أن : - تكتتب وثيقة لتأمين رياضييها وأطرها الرياضية من الحوادث الت…

المادة 12

لأجل التمكن من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية ، يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنخرط في عصب جهوية وجامعات ، وعند الاقتضاء ، في عصب احترافية . -2 المرسوم رقم 2.10.628 بتاريخ 7 ذي الحجة 4( 1432 نوفمبر )2011 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة؛ الجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 24 ذو الحجة 21( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5488 -8

المادة 13

يجوز للجمعيات الرياضية إحداث أو المساهمة في إحداث جمعيات أخرى غير رياضية أو الانضمام إلى عضويتها . ويجوز لها كذلك إحداث أو المساهمة في إحداث شركات غير رياضية أو المساهمة في رأسمال هذه الأخيرة

المادة 14

يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية" ، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي . يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و 18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من…

المادة 15

يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي : - يتوفر على نسبة تفوق % 50 من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد؛ - أو يحقق للجمعية ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي؛ - أو يتجاوز معدل كتلة أجوره ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، مبلغا يحدد بنص تنظيمي ، أن تحدث شركة رياضية وأن تظل شريكة ف…

المادة 16

لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة . كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها . غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها ، يج…

المادة 17

تقصى من المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها الجامعات الرياضية كل جمعية رياضية يتوفر فيها على الأقل أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه والتي لا تمتثل لأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه داخل أجل سنة يحتسب من التاريخ الذي أصبحت فيه مستوفية للشرط المذكور

المادة 18

تستفيد الشركة الرياضية المحدثة من طرف الجمعية الرياضية لتسيير فرع من فروعها أو أكثر من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم الجمعية الرياضية المذكورة وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى

المادة 19

تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة . ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي : - تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها؛ - تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة ال…

المادة 20

لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما ، بشكل مباشر أو غير مباشر . في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي . ولا يجوز له ، من جهة أخرى ، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة

المادة 21

يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية ، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ويجب عليها كذلك اكتتاب عقود التأمين ، كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه . الفرع الثاني : في الحركة الجامعية القسم الأول : في الجامعات الرياضية

المادة 22

تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المرفق العام ، وتساهم كذلك في تنظيم التكوين الرياضي وتنظيم أنشطة التحكيم في الرياضة التي تشرف عليها وفق أنظمتها الأساسية . كما تشارك في تحديد مضمون هذا التكوين ومناهجه البيداغوجية

المادة 23

تضم الجامعات الرياضية العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط ومواصفات تحدد بنص تنظيمي . وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام الخا…

المادة 24

تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة . وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه…

المادة 25

يجب على الجامعات الرياضية أن تحصل على تأهيل من الإدارة لأجل ممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها . الجامعات الرياضية التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مصادق عليها من طرف الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة ، هي وحدها التي تحصل على تأهيل من الإدارة . ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي

المادة 26

يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في نظامها الأساسي أو الإخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسري عليها

المادة 27

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجامعة الرياضية . ويحدد النظام الأساسي للجامعة الرياضية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجامعة رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجامعة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور . يتألف المكتب الم…

المادة 28

تسلم الجامعات الرياضية للرياضيين والأطر الرياضية بالجمعيات والشركات الرياضية التابعة لها إجازات ورخص قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تهم الرياضات التي تتولى الجامعة مسؤولية تنظيمها . ولهذا الغرض ، يجب على الجمعيات والشركات الرياضية أن تودع طلبات الإجازات والرخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم رياضييها الراغ…

المادة 29

تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية ، دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية . ويجب إطلاع الإدارة على الاختيار المذكور

المادة 30

يجوز لكل جامعة أن تشكل ، ضمن هياكلها ، أجهزة مركزية أو جهوية يمكن أن تفوض إليها جزءا من صلاحياتها باستثناء مهام المرفق العام المعهود بها إليها . وتحدد باتفاقية شروط وكيفية مراقبة الجهاز المعني من طرف المكتب المديري للجامعة

المادة 31

في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني ، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني ، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع . وفي حالة عدم الاستجابة يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية أ…

المادة 32

يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 2 ( 1417 أبريل .)1997 ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة…

المادة 33

يجوز للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 32 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بتنمية النشاط الرياضي المعني ، وذلك نظرا على الخصوص إلى طبيعته أو عدم كفاية عدد الجمعيات أو اتساع رقعة الجهة

المادة 34

تسهر العصب الجهوية ، على المستوى الجهوي ، على تنفيذ برامج عمل الجامعات الرياضية الهادفة إلى النهوض بالأنشطة الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصها وتنميتها وتعميمها . وفي هذا الصدد ، تضطلع العصب المذكورة ، طبقا للأنظمة التي تحددها الجامعات الرياضية ، بمسؤولية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية بين الجمعيات الرياض…

المادة 35

الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في العصبة الجهوية . ويحدد النظام الأساسي للعصبة الجهوية تأليفه وكذا كيفية استدعاء أعضائه وسير عمله . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة جهوية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور . يتألف المكتب المديري لل…

المادة 36

يجب على كل جامعة رياضية أن تفوض إلى عصبة احترافية تحدثها لهذه الغاية تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية التي تدخل ضمن اختصاصها وتسييرها وتنسيقها وكذا حق الاستغلال التجاري للمنافسات والتظاهرات المذكورة إذا : - كان الرياضيون المجازون المشاركون في المنافسات الوطنية للنخبة البالغين سن الرشد ، يمثلون %50 على ال…

المادة 37

تحدث العصب الاحترافية من طرف الجامعات الرياضية المعنية في شكل جمعيات خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 ( 1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه وللأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون . وتتكون العصب المذكورة من الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الصبغة الاحترافية . يجب أن يصادق على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية من طرف الإدارة

المادة 38

يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة . ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي : - الصلاحيات الخاصة بالجامعة والصلاحيات المفوضة إلى العصبة الاحترافية وكذا الصلاحيات الممارسة بكيفية مشتركة…

المادة 39

يدير كل عصبة احترافية مكتب مديري يتألف من أعضاء ينتخب الجمع العام ثلثيه ويعين رئيس الجامعة المفوضة ثلثه الآخر من بين أعضاء الجمع العام . يشارك ممثل للإدارة بحكم القانون في المكتب المديري للعصبة الاحترافية بصفة استشارية . لا يجوز أن يحضر في الجمع العام لعصبة احترافية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في العصبة المذكورة وا…

المادة 40

تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15(1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة . تكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون . ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم

المادة 41

تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها . ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة . ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية . يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية الأولمبية المغ…

المادة 42

يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية وطنية . - 17 - وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر

المادة 43

تناط باللجة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية : - السهر على النهوض بالرياضة؛ - تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي؛ - تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية…

المادة 44

تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي . - 18 - تختص هذه الهيئة بالبت ، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها ، يحصل بين الرياضيي…

المادة 45

تحدث لجنة وطنية بارالمبية مغربية تسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر ،)1958 كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة . تكتسب اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية الاعتراف بصفة المنفعة العامة بقوة القانون . ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم

المادة 46

تتألف اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية المعنية بالرياضات المدرجة في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية ، من بين أعضائها . ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة . ويكون كل مغربي عضو في اللجنة البارالمبية الدولية عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة الوطنية البارالمبية المغربية . يشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ، بصفة استشارية

المادة 47

يفقد عضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضة بارالمبية وطنية . وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر

المادة 48

تناط باللجنة الوطنية البارالمبية المغربية المهام الآتية : - تمثيل المغرب في الألعاب البارالمبية وفي المنافسات والتظاهرات البارالمبية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة البارالمبية الدولية؛ - 19 - - القيام بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وبتنظيمه وإدارته وإعد…

المادة 49

يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو الاستثمار فيها أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة التي تتحقق من احترام شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين بها . في حالة توسيع مؤسسة خاصة للرياضة وللتربية البدنية أو تفويتها ، يجب على من يستغلها أن يقدم إلى الإدارة تصريحا بتعديل التصريح المسبق . كما…

المادة 50

عندما يتبين من التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون أن المؤسسة لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين ، يمكن للإدارة بموجب مقرر معلل أن تعترض على فتح هذه المؤسسة ، إذا قامت بتوجيه إعذار إلى المصرح بالتقيد بتلك الشروط داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر ، وعاينت بأن هذا الأخير لم يمتثل للإعذار المذكور . - 20