تنمية الرقمنة

61-162017Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)21 مادة
المادة 1

تحدث تحت اسم «وكالة التنمية الرقمية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط ، ويمكن إحداث فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . الباب الثاني : المهام

المادة 3

يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين . ولهذه الغاية ، تناط بالوكالة المهام التالية : - القيام ، لحساب الدولة ، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال التنمية الرقمية وتشجيعه والتحفيز عليه؛ - اقتراح التوجها…

المادة 4

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام

المادة 5

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم : أ) ممثلو القطاع العام : - ممثلو الإدارة؛ - الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛ - الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات . ب) ممثلو القطاع الخاص : - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛ - ممثل عن المنظمة المهنية للمش…

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية : - حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة؛ - الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ - حصر الميزانية السنوية والبرامج…

المادة 7

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية . يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف عدد أعضائه . وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لعقد اج…

المادة 8

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها

المادة 9

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ - يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع الإجراءات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛ - يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛ -…

المادة 10

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي : -1 في باب الموارد : - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛ - المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛ - العائدات والموارد المتأتية من مم…

المادة 11

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية ، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة -7- للمهام المنوطة بها والأهداف التي تضطلع بها ولأدائها التقني والمالي وكذا من صحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير العام

المادة 12

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 11 أعلاه ، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم وزير المالية

المادة 13

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه ، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القي…

المادة 14

لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة والاطلاع عليها . تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء مجلس الإدارة

المادة 15

تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مندوب الحسابات طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل . ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة . يعين مندوب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد

المادة 16

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها . في هذه الحالة ، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن -8- يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات . ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ما عدا في الحالات التالية : - عدم توفر الاعتمادات الكافية؛ - عدم تبرير إنجاز الع…

المادة 17

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . الباب الخامس : المستخدمون

المادة 18

يتكون مستخدمو الوكالة من : - أطر وأعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين ؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . - يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة . الباب السادس : أحكام ختامية وانتقالية

المادة 19

يلحق بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بمديرية الاقتصاد الرقمي والمكلفون بالاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ، داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بناء على طلب منهم وموافقة الإدارة المعنية . يمكن للمستخدمين الملحقين بالوكالة بموجب الفقرة الأولى أعلاه أن يتم إدماجهم في أطر الوكالة بناء على طلب منهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها

المادة 20

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص المذكور للموظفين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم تطبيقا للمادة 19 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتوفرون عليها في إطاراتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم . في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، يحتفظ الأشخاص الملحقون أو المدمجون…

المادة 21

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، لحساب مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي . ينقل في نفس التاريخ إلى الوكالة الأرشيف والملفات الممسوكة من لدن مديرية الاقتصاد الرقمي فيما يخص المهام المتعلقة بالاقتصاد الرقمي