أحكام عامة المادة الأولى تظل وكالة المغرب العربي للأنباء المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 19(1397 سبتمبر ،)1977 مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي وتخضع لمقتضيات هذا القانون ويشار إليها فيما بعده اختصارا بالوكالة . يكون مقر الوكالة بالرباط ويمكن ان تتوفر على مصالح خارجية…
وكالة المغرب العربي للأنباء
تخضع الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها ، والسهر بشكل عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . تخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الفصل الثاني المهام والأنشطة
تمارس الوكالة لحساب الدولة المهام التالية : - تثمين الهوية الوطنية وتعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي؛ - المساهمة في إيصال صوت المملكة إلى المحافل الوطنية والدولية؛ - تحفيز النقاش العمومي الديمقراطي عبر تنظيم لقاءات فكرية وإعلامية كالمنتديات واللقاءات الحوارية والندوات؛ - القيام ببث كل خبر ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة في إبلاغه إلى العموم
علاوة على المهام المسندة إليها بموجب المادة 3 أعلاه ، يناط بالوكالة مهمة البحث في المغرب ، كما في الخارج ، عن عناصر الخبر التام وذي مصداقية وموضوعية ومعالجتها بشكل منفتح ومتوازن ومتعدد وبحيادية وفقا لأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا وضع الخبر ، مقابل أداء مالي ، في متناول المرتفقين في أي شكل من أشكال التكنولوجيا وبجميع الدعامات أو الو…
يمكن للوكالة ، منفردة أو في إطار شراكة ، القيام بالأنشطة التالية : - إنجاز مشاريع خاصة من شأنها النهوض بقطاع الأخبار والصحافة والنشر والاتصال أو تمويلها؛ - إنجاز أعمال الاستشارة والمساعدة التقنية واللوجستيكية والتكوين على المستويين الوطني والدولي؛ - تطوير البحث التطبيقي للنهوض بقطاع الأخبار ، والصحافة ، والنشر ، والاتصال
يمكن للوكالة ، في إطار مزاولة أنشطتها ، أن تمتلك ، عبر الاقتناء أو الإجارة أو الائتمان التجاري أو المعاوضة أو حق الانتفاع ، جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وجميع معدات التصميم ، والإنتاج والاتصال الأرضي أو الفضائي ، الرقمي ، السلكية أو اللاسلكية ، وكل نظام للنقل ، وكل خدمة أو كل أداة أو حل تكنولوجي حالي أو مستقبلي كيفما كانت طبيعته أو في أي دعامة تراها الوكالة مناسبة
يمكن للوكالة كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، عقد شراكات أو معاهدات أو اتفاقيات ، سواء على المستوى الوطني أو الدولي
طبقا للقانون الجاري به العمل ، يمكن للوكالة عندما تطلب ذلك صراحة ، الحصول من لدن الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام وكل شخص اعتباري آخر والمفوض إليهم تدبير المرفق العام على كل وثيقة أو معلومة رسمية قابلة للتداول العمومي . الفصل الثالث أجهزة الإدارة والتسيير
يدير الوكالة مجلس ويسيرها مدير عام ، يساعده في مهامه كاتب عام
يتألف مجلس إدارة الوكالة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، من الأعضاء التالي بيانهم : - ممثل عن الديوان الملكي؛ - ممثلون عن الإدارة يعينون بنص تنظيمي؛ - أربعة ( )4 أعضاء يتم انتخابهم من بين مستخدمي الوكالة على النحو التالي : عضوان يمثلان الصحافيين ينتخبان من بينهم ومن قبلهم؛ عضوان يمثلا…
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية يقوم ، من خلال مداولاته ، بالبت في القضايا العامة التي تهم الوكالة ولاسيما : - تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛ - تحديد برنامج العمل السنوي للوكالة؛ - تحديد شروط إنجاز بعض أنشطة الوكالة التي يمكن تفويضها طبقا لأحكام…
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للقيام بما يلي : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية . يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين ، وإذا لم يتحقق هذا النصاب ، يت…
يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية يقوم بالمهام التالية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ - يسوي المسائل التي يتلقى بخصوصها تفويضا من قبل مجلس الإدارة وعند الاقتضاء من قبل اللجنة أو اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 11 أعلاه؛ - يقوم أو يأذن بكل تصرف أو عميلة ترتبط بمهام وأن…
علاوة على اللجان التي يمكن لمجلس الإدارة إحداثها عملا بأحكام المادة 11 أعلاه ، يحدث : أ) لجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية يعهد إليها بدراسة أعمال المشاريع الجديدة للوكالة ، والقيام بيقظة تكنولوجية ، وكذا تشجيع تطوير الأبحاث في مجال التنظيم والتكنولوجيا والمنتوجات؛ ب) مجلس التحرير ، يتكون من صحافيين بالوكالة يتكلف بإبداء آرا…
يعين مجلس الإدارة وسيطا من خارج مستخدمي الوكالة ، يسمى «وسيط الوكالة» ، يتولى تلقي آراء وملاحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها في شأن منتوجاتها والمضامين المسوقة ، وبتكلف بالإجابة عنها وتتبعها . يمارس وسيط الوكالة مهامه بكل استقلالية عن إدارة الوكالة ولا يقوم بأي مسؤولية تحريرية بها . يعد وسيط الوكالة تقريراً سنوياً عن مهامه ، يقدمه إ…
في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، وطبقا للقوانين الجاري بها العمل ، يمكن للوكالة : - إحداث شركات تابعة شريطة أن يتمثل غرضها في الإنتاج والتواصل وتثمين وتسويق المنتوجات والخدمات في مجال الأخبار والنشر والصحافة والتواصل ، وأن تمتلك الوكالة أكثر من 50 في المائة من رأس مال هذه الشركات التابعة؛ -8- - امتلاك مساهمات في…
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي : أ) في باب الموارد : إعانات ومساهمات الدولة والجماعات الترابية وكل هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛ التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة ، وكذا الإقتراضات المأذون بها وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛ العائدات المتأتية من تسويق انشطتها؛ عائدات ا…
من اجل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون ، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتكونون من موظفين ملحقين او موضوعين رهن الإشارة لديها من الإدارات العمومية ومن مستخدمين مرسمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من مستخدمين متعاقدين معها . -9- الفصل الخامس مقتضيات ختامية
تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 سبتمبر )1977 المحدث لوكالة المغرب العربي للأبناء
