مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.00 باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 والمواد 139 و 141 و 142 منه . الباب الثاني التسجيل في النظام
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك ، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض ، ويشار إليهم في هذا القانون بـ «المؤمنين» . تثبت القدرة على تحمل واجبات الاشتراك استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 1 الأمانة العامة للحكومة
يتعين على الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لدى هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تقوم هيئة التدبير بتسجيل الأشخاص المذكورين بعد…
من القانون السالف الذكر رقم 60.22 يسري أثر التسجيل بالنسبة للمؤمنين المعنيين بالإعفاء المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يناير ».2024 2 تنص المادة الأولى من القانون رقم 21.24 السالف الذكرعلى أنه ّ : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من
يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات ، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وآجال أداء مبالغ الاشتراكات . المادة ((( 7 تبدأ استفادة…
من القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور ، وإلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية ، يعفى من قضاء مدة التدريب المنصوص عليها في المادة المذكورة المؤمنون الذين كانوا…
تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور إذا تبين لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض . الباب الرابع تدبير النظام
يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل ، بالنظر خلال اجتماعاته المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون رقم ،98.15 في جميع المسائل المتعلق…
تدرج اشتراكات المؤمنين وجميع الإيرادات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، في باب الموارد من الميزانية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون السالف الذ…
تحدد بنص تنظيمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي . في حالة عدم وجود توازن مالي لنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المذكور يتم تعديل مبالغ الاشتراكات وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها % 1 عن كل شهر تأخير وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة
تطبق أحكام
يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح إعفاءات مـ ـن الـ ـزي ـ ـادات عـ ـن التـ ـأخيـ ـر وصـ ـوائـ ـر الـمـتـابـعات الـمـنــصوص عليها في المادتين 13 و 14 وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس العقوبات وأحكام ختامية
يعاقب كل مؤمن لم يقم ، خلال الآجال القانونية ، بأداء مبالغ الاشتراك المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2.000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه . في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية ، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه
من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون . المادة 14 المكررة (أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأ…
