يحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعة هللقانون رقم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.96.107 بـتاريـخ ه 21 مـن ربيع الأوله 7)1417 هأغسطسه )1996 هإلى شركةهمساهمة يديرها مجلس إدارة ، تحمل تسمية » الشركة الوطنيةهللضمان ولتمويل المقاولة « ش . م ، يشار إليها في باقي مواد هذا القانونهب »الشركة« . ه تـ…
ضمان التمويل
تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المالهالمذكور بنص تنظيمي .2 ه
في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجالهتمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرىهالمستهدفة من طرف الدولة ، يحدد غرض الشركة في تسهيل تمويلههاته الفئات بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التيهتقدمها ، بناء على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولةهومن مانحين آخرين . ه ولهذه الغ…
يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار »اتفاقيات تمويل«هتبرم بين الدولة والشركة ، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة . ه ه وتحدد هذه الاتفاقيات ، على الخصوص ، البرامج المزمع إنجازهاهمن طرف الشركة ووسائل وكيفيات تمويلها والأهداف النوعيةهوالكمية المحددة للشركة ، وكذا آليات التتبع وتقييم نجاعة الأداء . ه
يتم تمويل الأنشطة الثانوية في إطار »اتفاقيات خاصة للتمويل«هتبرم بين الشركة والدولة أو المؤسسة المانحة المعنية أو هما معا ، هحسب الحالة ، بعد الموافقة عليها من طرف مجلس إدارة الشركة . ه لا تدخل الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيزهالتنفيذ ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة التي تتأكد على وجههالخصوص من مواءمتها لأهداف السياسات العمومية
يخصص صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطيةهالمخاطر المترتبة عن التزاماتها . ه
من أجل تغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها المرتبطة بمزاولة هأنشطتها ، تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات : -1 كل الموارد المتأتية من الدولة أو من مانحين آخرين أو جزء منهاهوذلك تطبيقا للمادتينه 4 هو 5 ه أعلاه؛ » -2 الصندوق الاحتياطي« الذي تحتفظ به الشركة في حساباتها هوالممول ، على الخصوص ، من مجموع صافي الأرباح…
يدير الشركة مجلس إدارة ، يضم على الأقل ثلاثةه( )3 همتصرفينهمستقلين . ه ه استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، هيرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الشركة . ه يحدد النظام الأسا سي الأول للشركة ، الذي يتضمن قائمة أعضاءهمجلس الإدارة الأوائل ، بنص تنظيمي ، بعد استطلاع رأي بنك المغرب . ه
يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل . هويساعده مدير عام منتدب يعينه مجلس الإدارة ، وفق الشروطهوالكيفيات التي يحددها النظام الأساسي للشركة . ه الباب الثالث : المراقبة المالية للدولة
لا تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة هالمالية للدولة على المنشآت العامة والهيآت الأخرى . ه تمارس الدولة المراقبة المالية على الشركة في إطار اتفاقية تبرمهاهمعها ، لا سيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الشركة لأحكام هذاهالقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لنظامها الأساسي . الباب الرابع : الذمة المالية والمستخدمون
تستفيد من ضمان الدولة ، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، هعناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر هالخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة -3 أنظرهقرارهلوزيرةهالاقتصادهوالماليةهرقمه 849.22 هالصادرهفيه 13 همنهرمضانه 1443 ه( 15 هأبريله )2022 ه بتطبيقهأحكامهالمادةه 11 همنهالقانونهرقمه 36.20 هالقاضيهبتحويلهصندوقهالضمانهالم…
يحتفظ العاملون بصندوق الضمان المركزي ، في تاريخ تحويله إلى هشركة مساهمة ، بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ . ه لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولهاهالنظام الأساسي الخاص للعاملين في الشركة المشار إليهم في الفقرةهالأولى أعلاه ، أقل فائدة من وضعية المعنيين بالأمر في تاريخ التحويل ، هبما في ذلك الحق في نظام ال…
لا يترتب عن تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة ، هأي توقف عن مزاولة النشاط . تعتبر أملاك الشركة وحقوقهاهوالتزاماتها وامتيازاتها وتصرفاتها واتفاقياتها وعقودها والنظام هالأساسي والعقود الخاصة بمستخدميها ، والتراخيص الممنوحة لها ، هفي المغرب وخارجه ، هي تلك التي كانت لصندوق الضمان المركزي عندهتاريخ تغيير شكله القانوني . ه ل…
يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان الممنوح من طرف هصندوق الضمانه المركزي ، لحسابه الخاص أو لحساب الدولة ، هوالمستحقة له قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وفقاهللتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية . ه ه - 4 هأنظرهقرارهلوزيرةهالاقتصادهوالماليةهرقمه 849.22 هالسالفهالذكر . ه
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعليهلصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتهاهالإدارية والتسييرية ، وينسخ في هذا التاريخ أحكام القانونه رقـم 47.95 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشريف رقم 1.96.107 بتاريخ ه ه 21 همن ربيع الأول 7) 1417 أغسطس ه )1996 هالقاضي بإعادة تنظيم هصندوق الضمان المركزي
