تعفى الأوقاف العامة ، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي . الفصل الثاني : مراقبة مالية الأوقاف العامة الفرع الأول : أحكام عامة
مدونة الأوقاف
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها وتتبعها ومسك محاسبتها ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها . المادة 30153 يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤو…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -37- التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلاوة على ذلك ، يكلف المراقبون المحليون…
تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف ، وكيفيات وشروط تعيينهم ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف
يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف ، كل في نطاق اختصاصه ، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها ، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون ، أثناء ممارستهم لمهامهم ، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وفي حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم . -38- الفرع الثاني : المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة ، يسمى "المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة" ، ويشار إليه فيما بعد باسم المجلس . المادة 32158 يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ، ودراسة القضايا المتعلقة بها ، وإبداء الرأي بشأنها ، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها و…
المكررة 33 طبقا لأحكام المادة 158 من هذه المدونة ، يتعين على المجلس أن يراعي ، في دراسته لمشروع الميزانية الذي تعرضه عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مدى تقيد المشروع المذكور بأهداف ومضامين الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه . المادة 158 المكررة مرتين يتعين أن يعرض التقرير السنوي المتعلق بنتائج افتحاص وضعي…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر
يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . المادة 35161 تحدث لدى المجلس ، من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، اللجان الدائمة التالية : لجنة الميزانية؛ لجنة الافتحاص؛ لجنة الدراسات والأبحاث . ويمكن للمجلس ، علاوة على ذلك ، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة . يحدد تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وكذا طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -41- الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية
يتولى المجلس وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه
تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . يعين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه . ولهذه الغاية ، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل والموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة . - 35 تم تغيير وتتميم
تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها . وتنسخ وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها ولاسيما أحكام الظهائر الشريفة التالية : الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 11( 1331 ديسمبر )1912 المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية؛ الظهير الشريف المؤرخ في 21 م…
