لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة . وإذا كان هلاك الزرع جزئيا ، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف . لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه : إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام الع…
مدونة الأوقاف
لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة . الفرع الرابع : تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة
لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة . غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة ، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة
لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء ، ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة
يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة : هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك والعائدة إلى صاحب الحق العرفي؛ عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين . وفي هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه ، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه؛ تصفية هذه الحقوق…
يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية : شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛ شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛ بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة . ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطر…
يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه ، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف ، وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة . وتحدد هذه القيمة وقت التصفية . الباب الثالث : الوقف المعقب والمشترك
يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره . ويعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته ، أو عليه وعلى عقبه . الفصل الأول : الوقف المعقب الفرع الأول : الأوقاف المعقبة ومراقبتها
لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات ، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده . إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها ، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ . يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا ، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه . يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة
يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة . ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا ، وأولاد الذكور من الطبقة الأولى والثانية ذكورا وإناثا ، ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم
إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره ، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك . وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم
يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار . المادة 18113 يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا ، ما لم يشترط الواقف غير ذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -26- ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف ، وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم . ويشترط فيه أن يكون مسلما ، متمتعا بالأهلية ، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه ، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق
لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا ، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة . تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين ، وفي حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم . تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا ، قبل قسمته ، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وسائر الواجبات المفروضة عليها ، إضافة إلى نفقات التسيير
تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا معقبا
لا يكرى المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف ، وإلا كان العقد باطلا
ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه . كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه
توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف . -18 تم تغيير وتتميم
يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف ، والمحافظة عليه ، ورعاية شؤونه ، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة . يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه وإلى إدارة الأوقاف ، مدعم بالوثائق المثبتة
يعز لناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه . وتطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان ، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء
تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية : موته أو فقدانه أهليته؛ عزله؛ قبول طلب إعفائه؛ هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛ انقراض المستفيدين من الوقف . الفرع الثاني : تصفية الأوقاف المعقبة
تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية : إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛ إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛ إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛ -27- إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم
تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بطلب من أغلبية المستفيدين . وفي كلتا الحالتين ، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية" . يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف 19
يتكون ملف التصفية من : مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛ نسخ من الوثائق المثبتة للوقف ، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛ قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم ، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛ نسخ من الوثائق المثبتة ل…
يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته ، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا ومأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية . يمكن لمن يهمه الأمر ، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر ، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية التصفية . -19 قرار لوزير…
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بناء على تقرير لجنة التصفية ، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر ، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه
يتضمن مقرر التصفية ما يلي : تحديد المال الموقوف محل التصفية؛ بيان موجب التصفية؛ نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛ حصر قائمة المستفيدين؛ تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين
تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته ، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين . ويقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية ، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة ، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم ، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما . وإذا لم ي…
يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما . وتقوم إدارة الأوقاف بتدبيره
تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا ، قبل قسمته ، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وتسييرها وسائر الواجبات المفروضة عليها
يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة وباقي المستحقين بحسب الحصة التي عينها الواقف لكل منهما ، أو بالتساوي عند عدم تعيينها . إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا ، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير ، وما فضل فلباقي الموقوف عليهم
تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في الوقف المشترك . الباب الرابع : تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها الفصل الأول : مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة
تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة ، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها . المادة 20134 توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها ، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة ، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذ…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -30- كما تشتمل ، إضافة إلى ذلك ، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين ، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد ، ويتعلق الثاني بالنفقات . ويتكون كل جزء منهما من قسمين : قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالاستثمار . - 20 تم تغيير وتتميم
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي : في باب الموارد : مداخيل الأكرية؛ مداخيل المعاوضات؛ عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛ عائدات التوظيفات المالية؛ مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والهيئات الأخرى؛ الهبات والوصايا؛ موارد مخت…
تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين : موارد لتغطية نفقات التسيير ، وموار التمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما . -31- وتتوزع النفقات إلى نوعين : نفقات للتسيير ونفقات للاستثمار . المادة 21138 تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . - 22 تمت إضافة أحكام المادة 139 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف اذكر
تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد والنفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا ، والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة ، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في…
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة تسمى "سندات الوقف" ، تخصص مداخيلها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية . يحدد شكل سندات الوقف المذكورة وكيفية إصدارها وطريقة الاك…
إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات ، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف . غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير ، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو الأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها . وفي جميع الأحوال ، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات
تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة . المادة 24143 تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ، مع مراعاة أحكام المادة 134 أعلاه . علاوة على…
المكررة 25 يرفق مشروع الميزانية المشار إليه في المادة 143 أعلاه ، بالوثائق التالية : بيان حول الأصول الوقفية ومداخلها؛ تقرير حول تطور الاعتمادات المقترحة لنفقات الموظفين؛ بطائق تقنية حول المشاريع الاستثمارية الوقفية؛ بيانات حول الحسابات الخصوصية؛ مشروع نجاعة الأداء السنوي ، مع مراعاة أحكام المادة 166 المكررة بعده
يعتبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة . ويجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي وموظفي إدارة الأوقاف ، وكذا نظار الأوقاف مرين مساعدين بالصرف ، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الاعتمادات . كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر .. -27 أنظر الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 26( 1437 فبراير )2016 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخيرة 17( 1437 مارس )2016 ص .2691 ، -34- التقيد بأحكام هذه المدونة والنص…
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي خاص ، ومصنفة للمساطر المحاسبية ، يحدد كل منهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة . ويجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين والإشهار المسبق
يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك ، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف . وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء . المادة 28149 لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -35- وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، إجراء تحويلات…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.4 سالف ذكر . -36- ويرفق الحساب المذكور أيضا بتقرير حول نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية ، تعده إدارة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 166 المكررة من هذه المدونة
