مدونة الأوقاف

1-09-2362010Dahir n° 1-09-236 · BO 7488 bis (trad. fr. 2026)166 مادة
المادة 101

لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة . وإذا كان هلاك الزرع جزئيا ، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف . لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه :  إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام الع…

المادة 102

لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة . الفرع الرابع : تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

المادة 103

لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة . غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة ، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة

المادة 104

لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء ، ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة

المادة 105

يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة :  هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك والعائدة إلى صاحب الحق العرفي؛  عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين . وفي هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه ، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه؛  تصفية هذه الحقوق…

المادة 106

يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية :  شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛  شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛  بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة . ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطر…

المادة 107

يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه ، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف ، وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة . وتحدد هذه القيمة وقت التصفية . الباب الثالث : الوقف المعقب والمشترك

المادة 108

يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره . ويعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته ، أو عليه وعلى عقبه . الفصل الأول : الوقف المعقب الفرع الأول : الأوقاف المعقبة ومراقبتها

المادة 109

لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات ، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده . إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها ، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ . يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا ، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه . يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة

المادة 110

يدخل في الوقف على الذرية الذكور والإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة . ويشمل الوقف على الولد والنسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا ، وأولاد الذكور من الطبقة الأولى والثانية ذكورا وإناثا ، ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم

المادة 111

إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره ، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك . وإذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم

المادة 112

يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار . المادة 18113 يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا وإناثا ، ما لم يشترط الواقف غير ذلك ، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه

المادة 113

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -26- ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف ، وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم . ويشترط فيه أن يكون مسلما ، متمتعا بالأهلية ، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه ، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق

المادة 114

لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا ، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة . تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين ، وفي حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم . تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا ، قبل قسمته ، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وسائر الواجبات المفروضة عليها ، إضافة إلى نفقات التسيير

المادة 115

تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا معقبا

المادة 116

لا يكرى المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف ، وإلا كان العقد باطلا

المادة 117

ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه . كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه

المادة 118

توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف . -18 تم تغيير وتتميم

المادة 119

يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف ، والمحافظة عليه ، ورعاية شؤونه ، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة . يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه وإلى إدارة الأوقاف ، مدعم بالوثائق المثبتة

المادة 120

يعز لناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه . وتطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان ، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء

المادة 121

تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال التالية :  موته أو فقدانه أهليته؛  عزله؛  قبول طلب إعفائه؛  هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛  انقراض المستفيدين من الوقف . الفرع الثاني : تصفية الأوقاف المعقبة

المادة 122

تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية :  إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛  إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛  إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛ -27-  إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم

المادة 123

تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بطلب من أغلبية المستفيدين . وفي كلتا الحالتين ، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية" . يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف 19

المادة 124

يتكون ملف التصفية من :  مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛  نسخ من الوثائق المثبتة للوقف ، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛  قائمة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم ، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛  نسخ من الوثائق المثبتة ل…

المادة 125

يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته ، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا ومأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية . يمكن لمن يهمه الأمر ، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر ، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية التصفية . -19 قرار لوزير…

المادة 126

تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بناء على تقرير لجنة التصفية ، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر ، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه

المادة 127

يتضمن مقرر التصفية ما يلي :  تحديد المال الموقوف محل التصفية؛  بيان موجب التصفية؛  نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛  حصر قائمة المستفيدين؛  تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين

المادة 128

تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته ، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين . ويقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية ، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة ، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم ، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما . وإذا لم ي…

المادة 129

يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما . وتقوم إدارة الأوقاف بتدبيره

المادة 130

تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا ، قبل قسمته ، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وتسييرها وسائر الواجبات المفروضة عليها

المادة 131

يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة وباقي المستحقين بحسب الحصة التي عينها الواقف لكل منهما ، أو بالتساوي عند عدم تعيينها . إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا ، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير ، وما فضل فلباقي الموقوف عليهم

المادة 132

تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في الوقف المشترك . الباب الرابع : تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها الفصل الأول : مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة

المادة 133

تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة ، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها . المادة 20134 توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها ، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة ، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذ…

المادة 134

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -30- كما تشتمل ، إضافة إلى ذلك ، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة

المادة 135

تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين ، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد ، ويتعلق الثاني بالنفقات . ويتكون كل جزء منهما من قسمين : قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالاستثمار . - 20 تم تغيير وتتميم

المادة 136

تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي : في باب الموارد :  مداخيل الأكرية؛  مداخيل المعاوضات؛  عائدات بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع الوقفية وغيرها؛  عائدات التوظيفات المالية؛  مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛  الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والهيئات الأخرى؛  الهبات والوصايا؛  موارد مخت…

المادة 137

تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين : موارد لتغطية نفقات التسيير ، وموار التمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما . -31- وتتوزع النفقات إلى نوعين : نفقات للتسيير ونفقات للاستثمار . المادة 21138 تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و…

المادة 138

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . - 22 تمت إضافة أحكام المادة 139 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف اذكر

المادة 139

تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد والنفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا ، والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة ، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في…

المادة 140

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة تسمى "سندات الوقف" ، تخصص مداخيلها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية . يحدد شكل سندات الوقف المذكورة وكيفية إصدارها وطريقة الاك…

المادة 141

إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات ، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف . غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير ، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو الأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها . وفي جميع الأحوال ، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات

المادة 142

تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة . المادة 24143 تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ، مع مراعاة أحكام المادة 134 أعلاه . علاوة على…

المادة 143

المكررة 25 يرفق مشروع الميزانية المشار إليه في المادة 143 أعلاه ، بالوثائق التالية :  بيان حول الأصول الوقفية ومداخلها؛  تقرير حول تطور الاعتمادات المقترحة لنفقات الموظفين؛  بطائق تقنية حول المشاريع الاستثمارية الوقفية؛  بيانات حول الحسابات الخصوصية؛  مشروع نجاعة الأداء السنوي ، مع مراعاة أحكام المادة 166 المكررة بعده

المادة 144

يعتبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة . ويجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي وموظفي إدارة الأوقاف ، وكذا نظار الأوقاف مرين مساعدين بالصرف ، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الاعتمادات . كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه…

المادة 145

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر .. -27 أنظر الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 26( 1437 فبراير )2016 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخيرة 17( 1437 مارس )2016 ص .2691 ، -34-  التقيد بأحكام هذه المدونة والنص…

المادة 146

يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي خاص ، ومصنفة للمساطر المحاسبية ، يحدد كل منهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة

المادة 147

تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة . ويجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين والإشهار المسبق

المادة 148

يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك ، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف . وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء . المادة 28149 لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية ا…

المادة 149

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -35- وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم . يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، بموجب مقرر ، إجراء تحويلات…

المادة 150

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.4 سالف ذكر . -36- ويرفق الحساب المذكور أيضا بتقرير حول نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية ، تعده إدارة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 166 المكررة من هذه المدونة