يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم ، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة
مدونة الأوقاف
يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه . ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها ، أو إذا لم يعد لها وجود ، أو عند وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا
إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها ، صرف في مثيل لها . المادة 754 لا تمنع الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير المحكمة من المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين . وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف ، بناء على الحكم القضائ…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -8 تم تغيير وتتميم المواد 57 و 59 58 والفقرة الثانية من المادة 60 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -14- الفصل الثاني : التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما
تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة ، لا تسقط بالتقادم ، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة
تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض . المادة 857 يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة ، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تنفيذ الأحكام المطعون فيها
يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة ، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تنفيذ الأحكام المطعون فيها
يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه ، وذلك داخل أجل عشر ( )10 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا
لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ، تحت طائلة البطلان . -7 تم تغيير وتتميم
تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها ، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف . ولهذه الغاية ، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها ، وطبقا للاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه
تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما ، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام ، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض ، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين ، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق . وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض ، أو…
تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور . المادة 62 المكررة 10 علاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة ، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيات للشراك…
يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر . - 10 تمت إضافة أحكام المادة 62 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -16- ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 60 أعلاه
تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين ( )10.000.000 درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة . وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه في المادة 157 من هذه المدونة إذا كانت قيمت…
تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف . يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل أجل تسعين ( )90 يوما من تاريخ إجراء السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر . وفي جميع الأحوال ، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأ…
يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة . وفي هذه الحالة ، يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة
تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية ، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا
يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه ، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان
يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها ، ويتحمل تبعة هلاكه من تاريخ تسلمه
إذا ظهر نقص أو زيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة ، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر بما يساوي قدر النقص أو الزيادة فقط دون الفسخ
إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له ، فليس لهذا الأخير سوى استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه ، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة ، فللمعاوض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن . لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أع…
أعلاه .14 تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف
تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف ، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر ، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق الاتفاق المباشر ، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك ، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في
تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه
يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي . الفرع الثاني : بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة
تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره ، وكذا مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما ، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف .16 - 13 تم تغيير وتتميم المادة 72 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.19.46 سالف ذكر . -14 تم تغيير و…
في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه ، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها ، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة . في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر ، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء
يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخراجها ومدة تنفيذ العقد ، علاوة على الثمن وكيفية أدائه . يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد ، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ
تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف . ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد . الفرع الثالث : الكراء الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة
تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف ، ولا يجوز كراؤها بأقل من كراء المثل
يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية . يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف
ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض
لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد . -20- يقبل المكتري العين على حالتها ، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير
يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له ، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء ، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء . كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر
لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف . يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويض ، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه
لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا . وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي
يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة
لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها . فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة ، وجب عليه إخطار إدارة الأوقاف فورا بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض
لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة
لا حق للمكتري في : تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛ -21- اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي
يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء ، وعلى الحالة التي تسلمها عليها ، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده
ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية : انتهاء المدة؛ هلاك العين المكراة؛ تراضي الطرفين
تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية . ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف . الجزء الفرعي الثاني : أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية
تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات . غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد
إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء ، اعتبر في حالة مطل ، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض
يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين : إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛ إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها . للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى ، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية
يتعين على إدارة الأوقاف ، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه ، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به . يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح ، عند الاقتضاء ، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة . الجزء الفرعي الثالث : أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية
تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد على عشر سنوات .17 غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل ، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد
تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه ، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب
لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء ، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء ، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف ، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن الضرر
