طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور ، يحدد هذا القانون والضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين ، اعتبارا لطبيعة العمل وواجب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الملكية والالتزامات الخاصة التي تفرضها عليهم النصوص الجاري بها العمل
القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية
يطبق هذا القانون على : أ) العسكريين المرسمين التالي بيانهم : بالقوات المسلحة الملكية : -1 الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية؛ -2 ضباط الصف العاملون بالقوات المسلحة الملكية ، خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بإطار العسكريين المرسمين؛ -3 ضباط الصف العاملون المنبثقون عن الصفوف ، الذين اجتازو…
طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور ، يوضع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
يتمتع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين ، وذلك ضمن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وما هو مقرر في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
تتنافى وضعية العسكري بالقوات المسلحة الملكية مع : الإضراب عن العمل؛ إحداث هيئات سياسية ونقابات؛ الانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو في أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني
يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية . وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور ، تضمن لكل عسكري حرية النشر ، كيفما كان حاملها ، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني ، وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع ال…
يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون ، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين ، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني ، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول . وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه ، من تهديدات أو…
تظل المحاكم المغربية المختصة وحدها مؤهلة للنظر في المخالفات التي يرتكبها ، أثناء العمليات خارج التراب الوطني ، العسكريون وكذا المستخدمون المدنيون ذوو الجنسية المغربية الموضوعون تحت إمرتهم ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي انضمت إليها المملكة أو صادفت عليها وتم نشرها بصفة قانونية . -5
يتم توظيف خريجي المدارس ، وكذا الترقية في الرتبة والتعيينات في المهام والوظائف بالقوات المسلحة الملكية في ظل احترام مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ووفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها على الخصوص في الأنظمة الخاصة المتعلقة بكل صنف من أصناف العسكريين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه
يستفيد العسكريون خلال مسارهم الإداري من الحق في تكوين متطور مستمر يهدف إلى تلبية حاجات القوات المسلحة الملكية من العسكريين المتخصصين ويكفل لهم التأهيل المطلوب للتدرج في التسلسل العسكري
يستفيد العسكري الذي يكون محل متابعات تأديبية أو قضائية ، على الخصوص ، من الضمانات التالية : -1 في المجال التأديبي : الحق في أن يستمع إليه؛ الحق في تقديم شكوى ، وفق المسطرة المحددة في النصوص الجاري بها العمل؛ -2 في المجال القضائي : الحق في ضمان محاكمة عادلة؛ الحق في الدفاع ، والمساعدة القضائية وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل . -6
يستفيد العسكريون من الأجور والمرتبات والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل
يستفيد العسكريون من رخص سنوية ورخص استثنائية ومن رخص المرض ، مع الاحتفاظ بالمرتب ، تحدد كيفيات منحها في أنظمتهم الأساسية . غير أنه ، يمكن المناداة على العسكريين أثناء استفادتهم من رخصة ، في كل وقت ، لحاجات المصلحة . تستفيد العسكريات من رخصة عن الولادة وفق نفس الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية
يعلن عن تعيين أماكن عمل العسكريين وتغييره بين الجيوش أو الأسلحة أو المصالح وانتقالاتهم ، لما تقتضيه حاجات المصلحة أو بناء على طلب تقدمه العسكرية أو العسكري المعني ، يحظى بالقبول من لدن السلطة التسلسلية المؤهلة لهذا الغرض
يخول العسكريون ، عند انتهاء خدمتهم ، الحق في معاش تقاعد وفق الشروط المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل . يستفيد العسكريون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة أو بمناسبة القيام بها ، من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة . -7- يستفيد العسكريون الع…
تحدد بموجب نصوص تنظيمية ، تدابير تطبيق هذا القانون ، غير تلك المتعلقة ، على الخصوص ، بالأنظمة الأساسية لمختلف أصناف العسكريين المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، التي تعتبر من اختصاص القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية . -8
