المتفجرات المدنية

22-162018Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)66 مادة
المادة 51

يتولى الأعوان المنصوص عليهم في المادة 50 أعلاه أو اللجنة أو اللجان الإقليمية مراقبة المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش التي تستعمل فيها المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية . - 21 - الباب الثالث عشر : العقوبات الإدارية

المادة 52

فـي حـالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن أو سلامة المصانع أو المستودعات ، توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة تبليغ أخرى قانونية قصد احترام المقتضيات المذكورة داخل أجل أقصاه ستون ( )60 يوما . إذا لم يستجب المخالف للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور ف…

المادة 53

دون الإخلال بالعقوبات المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم ،30.05 في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال نقل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة يتم على الفور وقف المركبة المخصصة لنقل هذه المواد ، ول يمكنها مواصلة…

المادة 54

دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من يحوز ، دون مبرر قانوني ، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى - 22 -…

المادة 55

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و 300.000 درهم : -1 كل مستغل مستودع أو مصنع ل يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛ -2 كل شخص قام بتفويت مستودع أو مصنع أو أدخل تغييرا على عنصر من عناصر القرارين الإداريين المشار إليهما في المادتين 19 و 31 أعلاه دون الحصول ع…

المادة 56

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم : -1 كل مستغل مصنع أو مستودع ل يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو ل يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ -2 كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره على بطاقة مراقبة المتفجر…

المادة 57

تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 40.000 درهم ، كل المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54 و 55 و 56 أعلاه . في حالة العود ، يرفع المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف . الباب الخامس عشر : مقتضيات متفرقة وختامية

المادة 58

تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة

المادة 59

في حالة تمرد أو حدوث اضطرابات في البلد ، وجب على مستغل مستودع أو مصنع المتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب الصـطـنـاعـية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى مكان معين أو حتى إتلافها ، دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه

المادة 60

يمكن للإدارة ، إن دعت الضرورة إلى ذلك ، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية : - التوقيف أو الإغلاق؛ - سحب ترخيص الإنشاء

المادة 61

تظل المصانع والمستودعات المرخص لها بصفة قانونية عند تاريخ دخول هذا القانون - 24 - حيز التنفيذ خاضعة فيما يتعلق بالعزل لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات والفصل 2 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات ، كما وقع تغييرهما وتتميمهما

المادة 62

ل تطبق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المتعلقة بشروط النقل والتخزين والستعمال على البارود الموجه للتظاهرات والحتفالت . تحدد كيفيات شراء ونقل وتخزين واستعمال هذا البارود بنص تنظيمي . يمنع استعمال البارود سائبا في المناجم والمقالع والأوراش ماعدا في حالة استثناء تمنحه الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 63

يحتفظ بسجلات المواد الأولية وأوراق خروجها وسندات مرورها ورخص استيرادها وتصديرها والرخص الخاصة ببيعها وكذا رخص استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية وكل المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية لمدة خمس ( )5 سنوات

المادة 64

ل تعفي التراخيص الممنوحة بموجب مقتضيات هذا القانون المستفيدين منها من واجب التوفر على كل الرخص المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جار بها العمل

المادة 65

مع مراعاة مقتضيات المادة 61 أعلاه ، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ النصوص الآتية : -1 الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات ، كما وقع تغييره وتتميمه . -2 الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات ، كما وقع تغييره وتتميمه . -3 الظهير الشريف الصادر في 30 يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات

المادة 66

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية