أحكام عامة المادة الأولى يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق . لهذه الغاية ، يحدد ما يلي : -1 شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا إرسالها ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات؛ -2 شروط استعمال المركبات والصهاريج…
قانون يتعلق بالنقل الطرقي للبضائع الخطيرة
لأجل تطبيق هذا القانون ، يراد بما يلي : -1 البضائع الخطرة : المواد أو الأشياء أو الأجسام التي يمكن أن تلحق بطبيعتها ضررا بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة؛ -2 الصهريج : خزان مصنع لاحتواء مواد سائلة أو غازية أو قابلة للتفتت أو للانشطار أو محببة ومزود بتجهيزاته الخاصة بالخدمة والبنية والسلامة؛ -3 اللف : وعاء وجميع العناصر أو المعدات…
مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة من لدن المملكة المغربية في مجال نقل البضائع الخطرة عبر الطرق والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بالأحكام الخاصة بنقل بعض البضائع الخطرة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير على الطرق أو التشريع الخاص بالموانئ أو أي تشريع آخر خاص ببعض أصناف البضائع الخطرة ولا سيما المواد النووية والمتفجرات و…
يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون : -1 نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها؛ -2 نقل البضائع الخطرة عبر الطرق الذي يقوم به الخواص عندما تكون البضائع المعنية موضبة لبيعها بالتفصيل ومعدة لاستعمالهم الشخصي أو المنزلي أو لأنشطتهم الترفيهية أو الرياضية ، على أن تتخذ تدابير لمنع أي تسرب للمحتوى وفق الشروط العا…
تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق ( )ADR الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر ،1957 كما تـم نـشـره بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 9( 1424 يونيو .2)2003 تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور ، من بين البضائع الخطرة المصنفة ، البضائع…
يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض . تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات المذكورة طبقا للمواصفات الواردة بالملحق B بالاتفاق المذكور ( )ADR اعتبارا لطبيعة البضاعة المراد نقلها ولخطورتها . يمنع نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبة لا تستوفي المو…
يجب أن تزود المركبات المشار إليها في الفقرة 5 من هذه المادة والمستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بوثيقة تسمى «شهادة الاعتماد» تثبت مطابقتها للمواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . يتم تسليم وتجديد شهادة الاعتماد من لدن الإدارة أو من لدن الهيئات التي تعتمدها لهذا الغرض على إثر مراقبة تقنية عندما…
يجب على الهيئات المعنية ، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة 2 بالمادة 7 أعلاه ، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق . تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز…
يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع المذكورة . يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات الآنفة الذكر والبيانات الواجب إدراجها فيها وأبعادها ومواضعها وشروط حملها . الفصل الثالث : الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة
ترسل البضائع الخطرة عند نقلها عبر الطرق على شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات أو بشكل سائب وفق الشروط المحددة بهذا الفصل . غير أنه ، في حالة نقل بضائع خطرة عبر سلسلة نقل تضم مسارا بحريا أو جويا ، فإن الطرود أو الصهاريج أو الحاويات التي لا تستوفي تماما المواصفات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بالتلفيف أو…
في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج ، يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه مسبقا وأن يخضع للاختبارات والمراقبة المفروضة وفقا لأحكام الاتفاق ( )ADR المشار إليه أعلاه ، قصد التأكد من مطابقة اللف أو الصهريج للمواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها . يجب أن تكون اللفائف و…
تقوم الإدارة أو هيئة معتمدة من لدنها لهذا الغرض بالمصادقة على النماذج وبإنجاز المراقبة والاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه . يجب على الهيئات المعنية ، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمصادقة على النماذج و…
يجب أن تكون اللفائف المعدة لاحتواء البضائع الخطرة المرسلة على شكل طرود ملائمة لطبيعة وأخطار البضائع المذكورة وللوسائل المستعملة لشحن الطرود الآنفة الذكر ونقلها وإفراغها . ويجب أن تكون متينة لمواجهة الإكراهات العادية ومقاومة الصدمات خلال النقل . يجب أن تحمل الطرود إشارات الخطر الخاصة بالبضائع التي تحتوي عليها . يحدد بنص تنظيمي شك…
تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية والإجراءات التي يتم وفقها نقل البضائع الخطرة بشكل سائب أو في حاويات أو داخل صهاريج . -9- الفصل الرابع : الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة
من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق والسلامة العامة وسهولة السير عبر الطرق ، تحدد الإدارة الشروط الخاصة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطريق العمومية . ويجوز لها أن تمنع ، بشكل مؤقت أو دائم ، سير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة في بعض محاور السير بالطرق أو أجزاء الطرق أو خلال بعض الفترات أو هما معا
يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبور المناطق المحمية . يسري نفس المنع على المركبات التي تنقل بضائع من شأنها تلويث البيئة أو إلحاق الضرر بها أو إتلاف الطرق . تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
يجب أن تكون بعض البضائع الخطرة مخفورة طوال مدة نقلها ومحروسة عند توقف المركبات التي تنقلها . وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
تخضع مركبات نقل البضائع الخطرة لتحديد السرعة وشروط الوقوف والتوقف المحددة بنص تنظيمي
يجب أن يسلم الناقل للسائق ، على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة المعنية أو تعبئتها ، بطاقة السلامة لكل بضاعة منقولة أو لكل مجموعة بضائع تشكل نفس الأخطار . وتتضمن كل بطاقة تعليمات السلامة وجميع المعلومات المفيدة ، ولا سيما : -1 التعريف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة؛ -2 طبيعة الخطر الذي تنطوي عليه البضائع المذكو…
يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق ، أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل للناقل ، ويتضمن التصريح المذكور البيانات عن عملية النقل المراد القيام بها . تحدد الإدارة نموذج التصريح بالإرسال وإجراءات استعماله
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة إن لم يكن حاصلا على شهادة تثبت متابعته لتكوين خاص حول نقل البضائع الخطرة . تحدد الإدارة أصناف المركبات المعدة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الواجب على سائقيها التوفر على شهادة التكوين المشار إليها أعلاه مع اعتبار الوزن الأقصى المأذون به للمركبات محملة وطبيعة و…
يجب على كل المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أن يتخذوا ، طبقا لأحكام هذا القانون ، جميع التدابير اللازمة وفق طبيعة الأخطار المحتملة وحجمها ، بهدف تفادي الأضرار التي قد تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة من جراء نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، كما يجب عليهم اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل التخفيف من حدة آثار الأضرار ع…
فيما يخص إرسال البضائع الخطرة عبر الطرق ، يجب على المرسل القيام بما يلي : -1 أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة المراد إرسالها مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ -2 أن يتقيد بالشروط الخاصة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون؛ -3 أن يسهر على أن تحتفظ الص…
يظل المرسل مسؤولا عن عمليات التلفيف أو الشحن أو التعبئة وعن مطابقتها لأحكام هذا القانون ، عندما يعهد بها إلى الغير . يجب على مالك البضائع الخطرة الذي لا يقوم شخصيا بإرسالها أن يخبر المرسل كتابة بأنها بضائع خطرة وخاضعة لأحكام هذا القانون . وأن يقدم له جميع المعلومات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون واللازمة للقيام بواجباته . الفرع الثالث : واجبات الشاحن
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في التشريع الخاص بالبضاعة عند شحنها ، يجب على الشاحن : - 12 - -1 أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة موضوع الشحن مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛ -2 أن يمتنع عن شحن الطرود التي تكون لفائفها غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون أو لحق بها تلف؛ -3 أن يتقيد بأحكام الفصل ال…
يجب على الناقل أن يبرم عقد تأمين تكميلي لعقد تأمين المركبات البرية ذات المحرك المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق يخصص لتغطية مسؤوليته عن الأضرار البدنية والمادية والبيئية التي قد تتسبب فيها هذه البضائع أثناء نقلها عبر الطرق . يبرم عقد التأمين المذكور وفق الشروط وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدون…
يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة واحدة . يتعين عليه أن يسهر على ألا يقوم بقيادة المركبات المخصصة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق إلا المستخدمون الذين يتوفرون على شهادة التكوين الخاص المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . يجب عليه أن يسلم للسائق بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة…
يجب على كل سائق مركبة تنقل بضائع خطرة : -1 أن يتأكد من أن الوثائق اللازمة للنقل المنصوص عليها في هذا القانون توجد على متن المركبة ومن أن صلاحيتها لا زالت جارية؛ -2 أن يعلق في مقصورة السياقة نسخة من بطاقة السلامة المطابقة لكل بضاعة خطرة منقولة؛ -3 أن يتقيد بشروط السير وتحديد السرعة المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه وكذا…
يجب على السائق أن يطبق التعليمات الواردة في بطاقة السلامة وأن يتخذ التدابير المبينة فيها في حالة وقوع عارض أو حادثة لمركبة نقل بضائع خطرة عبر الطرق ولا سيما في حالة انفجار أو حريق أو تسرب أو تهديد بالتسرب على إثر صدمة أو في حالة ضياع بضائع خطرة - 14 - أو سرقتها أثناء النقل . ويجب عليه أيضا أن يشعر بذلك على الفور الناقل والسلطات…
يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة : -1 أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛ -2 أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها
يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها . الفرع السادس : واجب المرسل إليه
يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها . يتعين على المرسل إليه ، في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة ، أن يخبر بذلك على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة
يجب على المرسل إليه بعد الإفراغ أن يقوم على الفور وفي عين المكان بتنظيف المركبات والصهاريج وآليات النقل وتطهيرها إن اقتضى الحال ، وإذا تعذر القيام بهذه العمليات وفق الشروط المذكورة ، وجب سياقة المركبة أو نقلها إلى أقرب مكان يمكن أن يباشر فيه التنظيف أو التطهير وفق الشروط الملائمة للسلامة التي تحدد بنص تنظيمي . ولهذا الغرض يجب أن…
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتعلق نشاطه بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو بعمليات التلفيف أو الشحن أو الإفراغ المرتبطة بهذا النقل أن يعين مستشارا في السلامة في مجال نقل البضائع الخطرة يكلف بالمساعدة على الوقاية من المخاطر المرتبطة بالأنشطة المذكورة التي قد يتعرض إليها الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة . لا يطبق هذا الإلزام على الأ…
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون؛ -2 ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال أوهما معا كما هو منصو…
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية : أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل ، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي؛ ب)إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق؛ ج) عدم التقيد ب…
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 كل من لا يتقيد بالمواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون؛ - 18 - -2 المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة على نموذج للف أو الصهريج طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه ، سلم بعد ذلك ،…
علاوة على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 11( 1431 فبراير ،)2010 يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المكلفون لهذا الغرض من لدن الإدارة والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل . يوثق بمضمن المحاضر المحررة عند معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات
للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يلج المأمورون المشار إليهم في المادة 38 أعلاه ، في أي وقت إلى المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطرق وداخل المحلات ومنشآت المقاولات . ولهذه الغاية ، يجب على المقاولات المعنية أن تسمح قصد إجراء المراقبة بالولوج إلى المركبات وعناصرها وكذا محلاتها ومنشآتها…
إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق ، وجب توقيف المركبة المعنية في الحال . يمكن استئناف السير ، إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها . - 19 - يمكن أن يباشر توقيف المركبة في عين المكان أو بأي مكان آخر يختاره المأمور محرر المحضر لأسباب تتعلق بالسلامة . الفصل التاسع : أحكام متفرقة وختامية
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه . ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ : -1 تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 من رجب 30( 1346 ديسمبر )1927 المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة؛ -2 لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأو…
يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق ، المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه
