المتفجرات المدنية

22-162018Loi n° 22-16 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)66 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : -1 مواد أولية متفجرة : كل مادة أو خليط من مواد صلبة أو سائلة أو غرونية من شأنها أن تتحول في وقت وجيز إلى غازات ذات درجة حرارة وضغط مرتفعين تستخدم من أجل مفعولها الحراري أو الميكانيكي؛ -2 متفجرات : مواد أولية متفجرة أو خليط من مواد أولية متفجرة والتي يكون نظامها الإسمي هو التفجير الثابت؛ -3 بار…

المادة 2

تحدث لجنة وطنية للمتفجرات ، يشار إليها بعده باللجنة ، يعهد إليها على الخصوص بما يلي : -1 إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛ -2 القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات ، المشار إليها في

المادة 3

أدناه ، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛ -3 دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، والتي تعرض عليها من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛ -4 إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة…

المادة 4

تصنف المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، حسب : - مستويات الأخطار ، تبعا لطبيعة تأثير انفجارها أو احتراقها ، على الجوار وتبعا لدرجة حساسيتها؛ - مجموعات التطابق ، حسب النوعية الخاصة للخطر الإضافي الذي يمكن أن ينتج عنها عندما تكون بوجود مواد أو أشياء تنتمي إلى مجموعات أخرى . -6- يحدد هذا التصنيف بنص تنظيمي

المادة 5

تحدث كل شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، حولها خمس ( )5 مناطق للخطر ، يشار إليها ب م . خ 1 ( )Z1 و م . خ )Z2( 2 و م . خ (Z3) 3 و م . خ )Z4( 4 و م . خ .)Z5) 5 يحدد بنص تنظيمي تعريف كل منطقة من مناطق الخطر وامتدادها الذي يعتمد على مستوى الخطر وكمية المواد المتفجرة المعادلة لمادة ترينيتروطولويين ) .(TNT

المادة 6

ل يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي عـلـى مـواد نـاريـة بيروتقنية أو استيرادها ، أو تصديرها ، أو بيعها ، أو شراؤها ، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها ، أو نقلها ، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة . يجب ، من أجل الحصول على العتماد ، أن تخضع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية ال…

المادة 7

تمنح الإدارة اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، بعد رأي بالمطابقة صادر عن اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ، لكل شركة خاضعة للقانون المغربي ، مرخص لها بصنع أو استيراد هذه المواد ، وفقا لمقتضيات المادتين 21 و 27 أدناه

المادة 8

ل يمكن تفويت اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو تأجيره

المادة 9

يمكن للإدارة أن تقوم ، في أي وقت ، بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة . تسحب الإدارة العتماد بعد موافقة اللجنة في حالة : - عدم مطابقة المادة للنموذج المعتمد؛ - حل الشركة مالكة العتماد . ل يمكن أن يترتب عن سحب العتماد أي تعويض أو جبر للضرر كي…

المادة 10

يجب وسم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم صنعها ، وذلك قصد التعرف عليها . ويجب أن يتم هذا الوسم في مكان صنع المواد المذكورة وتحت مسؤولية الصانع وعلى نفقته . ويجب أن يكون هذا الوسم مرئيا وسهل القراءة وغير قابل للمحو . دون الإخلال بالوسم المنصوص عليه ضمن مقتضيات القانون…

المادة 11

ل يمكن تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في المستودعات المرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة . يمكن أن يكون المستودع سطحيا أو مدفونا أو تحت أرضي ويمكن أن تكون مدة استغلاله دائمة أو مؤقتة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص إنشاء مستودع وكذا شروط تهيئته واستغلاله . يجب…

المادة 12

تقسم المستودعات ، اعتبارا لطاقاتها الستيعابية للتخزين ، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة . تحدد بنص تنظيمي الطاقة الستيعابية للتخزين التي يمكن لكل فئة من فئات المستودعات المذكورة استقبالها

المادة 13

يكون المستودع من الفئة الأولى إما : -9- - مخصصا للبيع : يوجه حصرا لبيع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ - مخصصا للاستعمال : يوجه حصرا للحاجيات الخاصة لمالك مستودع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ - مزدوجا : يـس…

المادة 14

ل يـمـكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة ، إل لستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من قبل مستغل المستودع . استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة لبيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية

المادة 15

يخضع إنشاء مستودع ، حسب فئته ، لترخيص تمنحه الإدارة . يوجه طلب الحصول على ترخيص لإنشاء مستودع من الفئة الأولى إلى الإدارة من لدن أي شركة خاضعة للقانون المغربي . ويخضع طلب الحصول على ترخيص إنشاء مستودع من الفئة الأولى لبحث عمومي تأمر به الإدارة في حدود امتداد مناطق الخطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقد…

المادة 16

يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة . - 10 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط وضع النظام المذكور

المادة 17

يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لشتعال المستودع المذكور . كما يمنع تماما القيام بفتح التلفيفات داخل المستودع وكذا القيام بأي عمليات أو أنشطة غير تلك المتعلقة بعملية تخزين التلفيفات أو مناولتها

المادة 18

يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمی » سجل المواد المدخلة والمخرجة« يهدف إلى تدوين : -1 المدخلات : الـكـمـيـات مــن الـمـواد الـمـتـفـجـرة أو الـشهب الصطناعية الـترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم استيرادها أو شراؤها أو صنعها أو إرجاعها أو إعادتها تبعا للمقرر المشار إليه في المادة 40 أدناه؛ -2 ا…

المادة 19

يجب أن يكون كل تفويت لمستودع من الفئة الأولى أو تغيير لأحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشائه ، موضوع طلب ترخيص مسبق يوجه إلى الإدارة . يخضع طلب تغيير مستودع من الفئة الأولى للبحث العمومي إذا كان من شأن التغيير المطلوب الرفع من الطاقة الستيعابية للتخزين المرخص بها في الأصل . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم ودراسة طلب ترخيص تفويت مس…

المادة 20

يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع . ويجب على مستغل المستودع المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، الموجودة في مستودعه ، إلى المستودع الذي كان مصدرا لهذه المواد ويتم إتلافها عند القتضاء تحت مسؤولية المستغل المذكور ، طبقا لمقتضيات المادة 43 أدناه . ل…

المادة 21

ل يرخص إل لمستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى مرخص بهما ، باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، المعتمدة ، والتي تحمل الوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه مع مراعاة المادة 23 أدناه . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص باستيراد المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الت…

المادة 22

يجب على المستورد أن يستلم المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى التراب الوطني . وفي حالة عدم تسلم المستورد لهذه المواد ، تقوم إدارة الجمارك بنقلها إلى مستودع مرخص به مع تحميل المستورد المصاريف الناتجة عن هذه العملية ، وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والتخزين . يتم خفر المواد المستوردة انطلاقا من نقطة دخولها إلى التراب الوطني إلى غاية وصولها إلى المستودع الذي تتم فيه عملية التعشير ، بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة الذي تمنحه الإدارة المكلفة بالجمارك

المادة 23

ل يمكن الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، إل في حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المرخص بها ، في مستودعات المستورد الذي يلتزم دائما بأن يقدم الحجة على أن كمية المواد المستوردة التي سيتم تخزينها بكاملها في مستودعاته ، لن تتجاوز الكمية التي تم على أساسها الترخيص بهذه المستودعات

المادة 24

يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمنع استيراد المواد الأولية من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، إل بعد توفرهم على ترخيص استثنائي تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 25

يمنع عبور المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية برا أو بحرا فوق التراب الوطني

المادة 26

يمكن لصانعي المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تصدير هذه المواد ، شريطة أن تكون معتمدة وحاملة للوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكذا تصدير المواد الأولية . - 13 - تحدد بنص تنظيمي كيفيات تصدير المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية . الباب السابع : الصنع

المادة 27

ل يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة . يجب تخزين المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة أول بأول فور النتهاء من صنعها في مستودع من الفئة الأولى مرخص به

المادة 28

يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية . يخضع ، مسبقا ، طلب الترخيص بإنشاء مصنع لرأي بالمطابقة تصدره اللجنة . يقتضي طلب إنشاء مصنع الموافقة عليه بإجماع أ…

المادة 29

يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وضع النظام المذكور

المادة 30

يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات : -1 السجل الأول ، وتدون فيه : - 14 - - في المدخلات : كميات المواد الأولية التي تم اقتناؤها لتلبية حاجيات المصنع؛ - في المخرجات : كميات المواد الأولية التي تم بيعها وكميات المواد الأولية الموجهة للصنع؛ -2 السجل الثاني ، وتدون فيه : - في المدخلات : كميات المواد…

المادة 31

يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص بتفويت مصنع . ل يستوجب طلب ترخيص بإدخال التغيير القيام بالبحث العمومي المشار إليه في المادة 28 أعلاه في الحالتين التاليتين : - إذا لم يكن من شأن التغيير ، المراد…

المادة 32

يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع . يترتب على وقف استغلال المصنع تفويت معدات صنع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى صانع مواد متفجرة وطني آخر أو ، عند القتضاء ، إتلافها من قبل الإدارة المختصة . يجب ، على إثر التوقف عن استغلال مصنع ، أن يتخذ مستغله كل الإجراءات الضرورية…

المادة 33

ل يمكن بيع المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المحدد تعريفها في المادة 46 أدناه إلى أي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به إل من قبل صانع هذه المواد . ل يـمـكـن بـيـع الـمـعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به أو يثبت أن نشاطه يستلزم…

المادة 34

ل يمكن بيع المواد الأولية ، من قبل مستغل المصنع ، مهما كانت كميتها ، إل إلى الأشخاص الذين يتوفرون على ترخيص خاص تسلمه لهم الإدارة . ويحتفظ مستغل المصنع بالترخيص الخاص المذكور عند تسليم المواد إلى المشتري ويقوم هذا الترخيص مقام شهادة الإبراء

المادة 35

ل يمكن للبائع تسليم المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 إل مقابل إذن بالخروج وبعد الإدلء ببطاقة مراقبة المتفجرات للناقل المنصوص عليها في المادة 38 أدناه وببطاقة المشتري ويسند المرور ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي

المادة 36

يمنع بيع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير او تحلل أو إذا انتهت مدة صلاحيتها

المادة 37

ل يمكن شراء المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إل من قبل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به وفي حدود الطاقة الستيعابية للتخزين المحددة بنص تنظيمي . غير أنه يجب ، في حالة شراء المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ، أن يثبت المشتري فقط…

المادة 38

مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يتم النقل عبر الطرق للمواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم .30.05 ل يمكن نقل المواد المذكورة إل من قبل الصانع أو الأشخاص التابعين له ، بواسطة مركبات معدة لهذا الغرض ، تحت مراقبة مواكب وبموجب بطاقة مشتر وسند مرور يسلمان من قبل الإدارة…

المادة 39

يجب أن يستجيب صنع وتجهيز المركبات المعدة لنقل المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية وكذا التزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال للمقتضيات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم .30.05 الباب التاسع : الاستعمال والإتلاف

المادة 40

ل يمكن إل لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الصطناعية الترفيهية . غير انه ، ل يمكن استعمال المواد المتفجرة في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن إل من طرف صانع مواد متفجرة يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى مرخص به ، وذلك وفق طريقة الستعمال…

المادة 41

يمكن للإدارة ، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه ، أن ترخص ، حصريا ، - 18 - للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط ، باستعمال : - المواد المتفجرة وفق الستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛ - المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم . يمكن للإدارة أن…

المادة 42

يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها

المادة 43

يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها ، من قبل بائعها أو مستعملها على نفقتهما . تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإتلاف . الباب العاشر : بطاقة مراقبة المتفجرات

المادة 44

يمنع على كل مشغل أن يكلف شخصا ذاتيا ل يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بصنع المواد المتفجرة أو الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف 3 وف 4 المعرفة في الـمـادة 46 أدنـاه أو شـرائها أو بيعها أو حيازتها أو مناولتها أو مواكبتها أو يعمل على نقلها أو حراستها أو استعمالها . كما يجب أن يتوفر على هذه البطاقة كل شخص ذاتي له علم ، بح…

المادة 45

تمنح بطاقة مراقبة المتفجرات ويتم تجديدها من قبل الإدارة المكلفة بالأمن الوطني . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها . الباب الحادي عشر : الشهب الاصطناعية الترفيهية

المادة 46

تصنف الشهب الصطناعية الترفيهية كما يلي : -1 الفئة الأولى (ف :)C1( )1 الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية والتي تعد للاستعمال في مجالت مغلقة ، بما في ذلك الشهب الصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى؛ -2 الفئة الثانية (ف : (C2) )2 الشهب الصطناعية الترفيهية التي تشك…

المادة 47

يمنع استيراد الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف )1 أو صنعها أو تخزينها - 20 - أو التجار فيها أو توزيعها . يجب استعمال الشهب الصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من قبل أشخاص يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في هذا المجال وعلى بطاقة مراقبة المتفجرات . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة . الباب الثاني عشر : المخالفات ومعاينتها

المادة 48

يجب على المشغل أن يمكن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 50 أدناه من الولوج بكل حرية إلى المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش . ويجب عليه أن يقدم لهم كل التسهيلات الضرورية التي تمكنهم من القيام بمهامهم وأن يضع رهن إشارتهم أعوانا قصد مرافقتهم خلال زيارتهم إذا رأوا ذلك مفيدا . يحق للأشخاص السالف ذكرهم : - التحقق من تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - الطلاع على وثائق الأمن والسلامة والتراخيص والتصاميم والسجلات القانونية

المادة 49

يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل

المادة 50

يكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها . يجب أن تتضمن على الخصوص المحاضر ، المحررة والموجهة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ المعاينة إلى المحاكم المختصة ، ظروف معاينة المخالفة والتفسيرات ا…