تحدث تحت إسم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها في هذا القانون ب » الوكالة« يكون مقر الوكالة بالرباط ، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية أو محلية لها . تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، والسهر ، فيما يخ…
التجهيزات العمومية
مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تناط بالوكالة مهمة صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بإنجاز التجهيزات العامة المعهود لها بها ، في إطار تعاقدي ، من قبل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام والمقاولات العمومية والهيئات المعترف لها بصفة المنفعة العامة
علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه ، تتولى الوكالة : - تدبير صيانة التجهيزات العامة بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛ - إنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار ، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية؛ - تدعيم القدرا…
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام
يتألف مجلس إدارة الوكالة ، بالإضافة إلى رئيسه ، من الأعضاء التالي بيانهم : أ) ممثلون عن الإدارة؛ ب) رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية أو من يمثله؛ ج) رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لمكاتب الدراسات التقنية في قطاع البناء والأشغال العمومية أو من يمثله؛ هـ) رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية للمقاولات العامل…
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يتداول المجلس ، على وجه الخصوص ، في القضايا التالية : - وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛ - حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛ - إقرار الميزانية وتحديد كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛ - حصر الحسابات ا…
يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة ، وذلك : -4- - قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه . وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان يعقد في غضون خمسة عشر ( )15 يوما الموالية ، وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات عدد أعضائه الحاضرين ، وعند تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ مقررات مجلس الإدارة؛ - يسير شؤون الوكالة ، وينسق أنشطتها ، ويتصرف باسمها؛ - يبرم الاتفاقيات والعقود التي تدخل في مجال اختصاصات الوكالة ، غير أن اتفاقيات الشراكة ال…
تتضمن ميزانية الوكالة : أ) في باب الموارد - العائدات المتأتية من أنشطتها والخدمات التي تقدمها؛ - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . ب) في باب النفقات - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالة . الباب الرابع : الموارد البشرية
تتوفر الوكالة على موارد بشرية تتكون من : - مستخدمين تقوم بتوظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة الاستعانة بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة . -6- الباب الخامس : أحكام انتقالية وختامية
يلحق تلقائيا بالوكالة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لمديرية التجهيزات العامة والمصالح الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ، والذين يزاولون المهام التي تدخل في اختصاصات الوكالة
في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، يحتفظ الموظفون الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي
يمكن أن يدمج الموظفون الملحقون ، بطلب منهم ، في أطر الوكالة ، وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة
لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين أو الملحقين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم أو إلحاقهم . تعتبر سنوات الخدمة التي قضاها الموظفون المشار إليهم أعلاه داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون المدمجون في مصالح الوكالة ، فيما يخص نظام المعاشات والتأمين الصحي ، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دمجهم
توضع رهن إشارة الوكالة ، بدون عوض ، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة
تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون
ينقل إلى الوكالة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بمديرية التجهيزات العامة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن المقتضيات التي تستلزم اتخاذ نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية
