المناصفة ومحاربة التمييز

79-142017Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)20 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور ، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها . تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يوجد المقر الرئيسي للهيئة بالرباط وتحدث فروع جهوية للهيئة كلما توافرت الشروط الإدارية والمالية . ويشار إليها بعده باسم الهيئة . الباب الثاني : مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 2

وتمارس الهيئة ، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الصلاحيات التالية : .1 إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، حسب الحالة ، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية؛ .2 تقديم كل…

المادة 3

تبدي الهيئة رأيها وجوبا في المشاريع والمقترحات المحالة عليها من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، خلال مدة لا تتجاوز شهرين ، تسري ابتداء من تاريخ توصلها بها . يمكن للهيئة طلب تمديد الأجل المذكور ، عند الاقتضاء ، لمدة لا تتجاوز شهرا . وفي حالة عدم الإدلاء برأيها في الآجال المشار إليها أعلاه ، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة ع…

المادة 4

تتألف الهيئة ، علاوة على الرئيس(ة) الذي يعين بظهير شريف ، من أربعة وعشرين ( )24 عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة ، ويتوزعون كما يلي : • عضو قاض ( )1 يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • عضو ( )1 من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛ • ثلاث…

المادة 5

يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية . تتنافى العضوية بالهيئة مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور . يلتزم أعضاء الهيئة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من الاستقلالية ، مع الالتزام بواجب الحياد والتحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيئة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية

المادة 6

يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة ، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة ، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس(ة) مجلس الهيئة علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة الهيئة واختصاصاتها

المادة 7

تتكون الهيئة من الأجهزة التالية : - مجلس الهيئة؛ - رئيس(ة) الهيئة؛ - اللجان الدائمة للهيئة . -6- الفرع الأول : اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

المادة 8

يتألف مجلس الهيئة من الاعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه ، ويمارس الاختصاصات التالية : - إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛ - التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات الي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ - التداول في شأن مشاريع الدراسات والأبحاث ومشر…

المادة 9

يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة ، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة . كما يمكن لمجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بمبادرة رئيس(ة) الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها

المادة 10

ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس(ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل . ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاصرين . يتخذ مجلس الهيئة قراراته بإجماع أعضائه ، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحا…

المادة 11

يتمتع رئيس(ة) الهيئة علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها . ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية : - يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛ - يقترح التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛ - يعد برنامج عمل الهيئة…

المادة 12

طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يقدم رئيس(ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل ، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان . ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية . -8- الفرع الثالث : اختصاصات اللجان الدائمة

المادة 13

تحدث لدى الهيئة ثلاث لجان دائمة ، وهي : .1 لجنة الدراسات والتقييم؛ .2 لجنة الرصد والشكايات؛ .3 لجنة التواصل والتحسيس؛ تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الاتية : - إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من مجلس الهيئة حول واقع المساواة والمناصفة وعدم التمييز ، والسبل الكفيلة بالنهوض به؛ - رصد جميع حالات التمييز في مناحي…

المادة 14

يساعد الرئيس(ة) في مهامه أمين(ة) عام(ة) يعين بظهير شريف . يتولى الأمين(ة) العام(ة) ، تحت سلطة الرئيس(ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون الهيئة ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحها . وعلاوة على ذلك ، يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات مجلس الهيئة واللجان الدائمة والمؤقتة المتفرعة عنه ، ومسك محاضرها ، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات الهيئة . يقوم الأمين(ة) العام(ة) بمهام كتابة مجلس الهيئة

المادة 15

يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للهيئة بموجب النظام الداخلي للهيئة

المادة 16

تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية . غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم

المادة 17

ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها ، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة

المادة 18

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يعتبر رئيس(ة) الهيئة هو الأمر بصرف ميزانية الهيئة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين(ة) العام(ة) للهيئة أمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلف…

المادة 19

تستعين الهيئة ، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها ، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة . ويمكن للهيئة الاستعانة ، عند الاقتضاء ، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة ، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم . الباب السادس : أحكام ختامية وانتقالية

المادة 20

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس(ة) الهيئة وتنصيب أعضائها