يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري
قانون تنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات السكنية
إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح ، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري ، يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة
يستمر مفعول العقد في حالة وفاة المكتري : - بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول ، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته؛ - بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني ، لفائدة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأ…
يمكن في حالة طلاق الزوجين أن يستمر مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة لأطفالها بنفس الشروط التعاقدية التي كانت تربط مطلقها مع المكري . الباب الثامن : فسخ عقد الكراء
يفسخ عقد الكراء بقوة القانون بوفاة المكتري مع مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه . - 20 - كل شخص يوجد بالمحلات المكتراة من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة 53 يعتبر محتلا بدون حق ولا سند وللمكري في هذه الحالة أن يطلب من قاضي المستعجلات إصدار أمر بطرده هو أو من يقوم مقامه
يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكتري ومن يقوم مقامه ، دون توجيه أي إشعار بالإفراغ وذلك في الحالات التالية : - استعمال المحل والتجهيزات المكتراة في غير ما أعدت له؛ - إدخال تغييرات على المحل المكترى بدون موافقة أو إذن المكري؛ - إهمال المحل المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ - عدم أداء الوجيبة الكرائية التي…
يعتبر المحل مهجورا إذا ظل مغلقا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد : - إخلاء المكتري المحل المكترى من جميع منقولاته وأغراضه كليا أو جزئيا؛ - 21 - - غياب المكتري عن المحل وعدم تفقده من طرفه ، شخصيا أو من طرف من يمثله أو من يقوم مقامه؛ - وفاة المكتري أو فقدانه للأهلية القانونية وعدم ظهور أي من الأشخاص المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه
لا يعتبر المحل مهجورا إذا استمر المكتري في الوفاء بالتزاماته إزاء المكري
يقدم طلب استرجاع المحل المهجور إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ، مشفوعا بالوثائق التالية : - العقد أو السند الكتابي المثبت للعلاقة الكرائية؛ - محضر معاينة واقعة إغلاق وهجر المحل المكترى وتحديد أمد الإغلاق
يتم استدعاء المكتري من خلال عنوانه الوارد في عقد الكراء أو في أية وثيقة رسمية صادرة عن المكتري . وفي حالة تعذر الاستدعاء ، يستدعى المكتري في عنوان المحل المكترى
إذا توصل المكتري بالاستدعاء بصفة شخصية ولم يدل بأي جواب ، يثبت رئيس المحكمة ذلك في طلب استرجاع المحل وفقا لما يقتضيه القانون
إذا تعذر استدعاء المكتري شخصيا لا يبت رئيس المحكمة في الطلب إلا بعد الأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة
إذا قضى رئيس المحكمة باسترجاع حيازة المحل ينفذ الأمر الصادر عنه على الأصل
ينص الأمر باسترجاع الحيازة على تطبيق مقتضيات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية على الأشياء المنقولة الموجودة بالمحل وقت استرجاع حيازته . المادة 565 يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر وصفي للمنقولات الموجودة بالمحل . تبقى المنقولات المذكورة في عهدة المكري إلى حين إتمام إجراءات الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية بشأنها
أعلاه
إذا ظهر المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه أثناء تنفيذ الأمر بالاسترجاع ، يقوم المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر إخباري يرفعه حالا إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المكلف بالتنفيذ الذي له أن يأمر بوقف التنفيذ في غيبة الأطراف . لا يجوز متابعة المكري إلا بناء على شكاية من المكتري أو من يمثله أو يقوم مقامه .6 يجوز للمحكمة إما تلقائيا أو بنا…
إذا ظهر المكتري أو ذوي حقوقه المنصوص عليهم في المادة 54 أعلاه بعد تنفيذ الأمر باسترجاع الحيازة ، جاز لمن يعنيه الأمر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه . لا يقبل الطلب إلا إذا أثبت صاحبه أنه أدى ما كان بذمته من مبالغ كرائية . لا يقبل طلب استرجاع الحيازة بعد مرور ستة أشهر على التنفيذ المشار إليه في
ينفذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، على الأصل
إذا استحال تنفيذ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، جاز للمكتري ومن يمثله أو يقوم مقامه المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة المختصة
لا يواجه المكتري بالحقوق المكتسبة على المحل المسترجع لفائدة الغير سيء النية . ويحق للمكتري أو من يمثله أو من يقوم مقامه اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بإبطال تلك الحقوق والتعويض عن الضرر المترتب عنها . - 24 - الباب العاشر : الاختصاص والمسطرة
تختص المحكمة الابتدائية لموقع المحل المكترى بالنظر في القضايا المتعلقة بكراء المحلات الخاضعة لهذا القانون
باستثناء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 27 والفقرة الأخيرة من المادة 55 والأحكام القاضية بالأداء ، لا تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لهذا القانون مشمولة بالنفاذ المعجل . يمكن أن تكون الأحكام القاضية بالأداء والأحكام القاضية بالإفراغ للتماطل مشمولة بالنفاذ المعجل القضائي . الباب الحادي عشر : مقتضيات مختلفة وانتقالية
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة حسب مفهوم الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها ، دون تجديد للأعمال والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق . تظل سارية المفعول الأكرية المبرمة التي لا تستجيب للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون ويمكن للأطراف الاتفاق ، في أي وقت ، على إبرام عقد مطابق لمقتضيات هذا القانون
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للسكنى والاستعمال المهني الواردة بالقانون رقم 64.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس )1999 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ، وتستثنى من النسخ المقتضيات الخاصة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري أو…
