مجال حماية البيئة والتنمية الم�ستدامة؛ • إ�ر�ساء نظام للم�س�ؤولية البيئية ونظام للمراقبة يحدد هذا القانون - ا إلطار ا ألهداف الأ�سا�سية لن�شاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية البيئية . الم�ستدامة
القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة
ويهدف �إلى : ت�شكل المبادئ المن�صو�ص عليها أ�دناه ، عنا�صر للت أ�طير •تعزيز حماية الموارد وا ألو�ساط الطبيعية والتنوع يجب التقيد بها حين إ�عداد وتنفيذ ال�سيا�سات البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والا�ستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من والوقاية من التلوثات وا إليذايات ومكافحتها؛ قبل الدولــة والجمـاعــات الترابيــة و…
والانعكا�سات المزدوجة للت�صحر والتغيرات لكل مواطنة أ�و مواطن الحق في : المناخية؛ •العي�ش والنمو في بيئة �سليمة وذات جودة ، تمكن من المحافظة على ال�صحة والتفتح الثقافي والا�ستعمال الم�ستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛ 3 القانون - ا إلطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة
العقلاني والمقت�صد والمتوازن للموارد الطبيعية يجب على كل �شخ�ص ذاتي �أو اعتباري ، عام أ�و والف�ضاءات؛ خا�ص الامتناع عن إ�لحاق ال�ضرر بالبيئة . د . مبد أ� الاحتراز : يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة
وفعالة ومقبولة اقت�صاديا واجتماعيا ، لمواجهة ا أل�ضرار البيئية المفتر�ضة الخطرة �أو التي لا يجب على كل �شخ�ص ذاتي �أو اعتباري ، عام أ�و رجعة فيها �أو مخاطر ممكنة ، ولو في غياب خا�ص الم�ساهمة في الجهود الفردية والجماعية اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه المبذولة للمحافظة على البيئة وت�شجيع ثقافة التنمية ا أل�ضرار والم…
التخفيف من انعكا�ساتها ال�سلبية؛ تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا م�شتركا ل ألمة . وتكون و . مبد�أ الم�س�ؤولية : يقت�ضي التزام كل �شخ�ص ذاتي مو�ضوع حماية وا�ست�صلاح وتثمين على �أ�سا�س أ�و اعتباري ، عام �أو خا�ص ب إ��صلاح ا أل�ضرار تدبير مندمج وم�ستدام ، من خلال تبني تدابير ت�شريعية وم�ؤ�س�س…
وتنفيذ ال�سيا�سات والا�ستراتيجيات والبرامج تهدف التدابير المذكورة في المادة 6 أ�علاه إ�لى : والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية •ت�شجيع اللجوء إ�لى طرق الا�ستعمال الم�ستدام والمقت�صد للموارد المائية و إ�لى مكافحة تلوث الم�ستدامة . هذه الموارد وكذا تحيين الت�شريع المتعلق بالماء بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية الم�ستدامة
•�ضمان التوازن ا إليكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا بغر�ض الوقـايـــة ومحــاربــة كل أ��شكــال التلوث المحافظة على الأ�صناف الحيوانية والنباتية بما والإيذايات ، تتخذ تدابير ت�شريعية وتنظيمية ترمي فيها الم�ستوطنة والنادرة والمهددة �أو في طور الانقرا�ض ولا�سيما من خلال تحيين الت�شريع �إلى : • إ��صل…
وا�ست�صلاحها؛ يراد بالتنمية الم�ستدامة في هذا القانون - ا إلطار ، مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الف�صل بين ا ألبعاد •حماية وا�ست�صلاح المواقع ذات ا ألهمية الاقت�صادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ل ألن�شطة البيولوجية والايكولوجية القارية وال�ساحلية التنموية والتي تهدف �إلى الا�ستجابة لحاجيات الحا�ضر دون الم�سا�س بقدرات الأجيال…
الاعتبار خ�صو�صيات كل قطاع . تمثل التنمية الم�ستدامة قيمة �أ�سا�سية تتطلب من كل
يكون إ�عداد وتقييم هذه ا إل�ستراتيجية ومراجعتها مو�ضوع تن�سيق وت�شاور . يتم إ�دماج نمو كل القطاعات وا ألن�شطة في �إطار التنمية الم�ستدامة . ولهذا الغر�ض ، تبذل مجهودات
•المبادئ العامة الواجب احترامها لتنفيذ هذه الإ�ستراتيجية بغية تحقيق الأهداف العامة تعد القطاعات وا ألن�شطة المتعلقة بالطاقة والماء والغابــات وال�صيد البحـري والفـلاحــة والنقل والخا�صة التي تن�ص عليها؛ وال�سيــاحــة والتعميــر والبناــء وتدبيــر النفايــات •�آلية التقييم والمتابعة وكذا التدابير الم�صاحبة وال�صناعة ب�شكل عام ق…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
مكونات المجتمع إ�دماجها �ضمن �أن�شطتها . وتعتبر �سلوكا ملزما لكل المتدخلين في م�سل�سل التنمية تعتمد الحكومة ، داخل أ�جل �سنة تبتدئ من تاريخ الاقت�صاديـــة والاجتماعيـــة والثقـــافيـــة والبيئيــة ن�شر هذا القانون - ا إلطار ، ا إل�ستراتيجيــة الوطنيــة للبلاد . للتنمية الم�ستدامة
م�ستمرة تهدف بالخ�صو�ص إ�لى التخفيف من ال�ضغط على الموارد الطبيعية الم�ستعملة واللجوء إ�لى ترتكز الإ�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة تكنولوجيات الإنتاج النظيف الملائم للبيئة وال�سهر على المبادئ والمقت�ضيات المن�صو�ص عليها في هذا على التح�سين الم�ستمر ل�شروط ولوج مختلف ال�شرائح الاجتماعية �إلى منتوجات وخدمات هذه القانون - ا…
ولهذا الغر�ض ، ت�سهر ال�سلطات الحكومية المكلفة يجب مطابقة ال�سيا�سات العمومية ال�شاملة بهذه القطاعات والأن�شطة على اعتماد تدابير والقطاعية الجاري بها العمل وكذا الجهوية مع عملية كفيلة ب�ضمان الا�ستدامة في طرق تدبيرها الأهداف والتوجهات المحددة في الإ�ستراتيجية وفي م�سل�سلاتها الإنتاجية ، والعمل على ن�شر هذه الوطنية للتنمية الم�ستدامة داخل أ�جل أ�ق�صاه �سنتين التدابير على نطاق وا�سع . يحت�سب من تاريخ اعتمادها
ت�سهر الدولة و الجماعات الترابية والم ؤ��س�سات يجب ملاءمة أ�نظمة التربية والتعليم وبرامج العمومية و�شركات الدولة على إ�دماج التدابير التكوين والتكوين المهني بهدف �إدراج المبادئ الم�ستمدة من التنمية الم�ستدامة في ال�سيا�سات والتوجهات الواردة في هذا القانون - الإطار ولا�سيما من خلال �إحداث تخ�ص�صات في مجال البيئة والتنمية الم�ستدا…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
تلتزم الم�ؤ�س�سات العمومية و�شركات الدولة ، لا�سيما تلك التي تزاول ن�شاطا �صناعيا وتجاريا تلتزم الحكومة في �أق�صر الآجال : والمقاولات الخا�صة بالتقيد بالمبادئ والأهداف •بال�سهر على اتخاذ التدابير ال�ضرورية لتنفيذ هذا المن�صو�ص عليها في هذا القانون - ا إلطار . ولهذا القانون - الإطار؛ الغر�ض ت�سهر على : •بملاءمة كل المقت�ضيات ال…
تقوم الدولة والجماعات الترابية والم ؤ��س�سات ت�سهر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على العمومية و�شركات الدولة والمقاولات الخا�صة �إدماج المبادئ والأهداف المن�صو�ص عليها في هذا بت�شجيع وتمويل �إعداد برامج بحث - تنمية في القانون - الإطار �ضمن آ�ليات التخطيط وبرامج خدمة التنمية الم�ستدامة والاقت�صاد الأخ�ضر . التنمية كل في مجاله…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
وتنظم هذه الحوارات مع ال�سكان والمتدخلين الاقت�صاديين والاجتماعيين المعنيين على الم�ستوى تلتزم المواطنات والمواطنون : •بمراعاة الواجبات المن�صو�ص عليها في المادتين المركزي �أو الترابي . 4 و 5 أ�علاه؛ تراعى الخلا�صات المنبثقة عن هذه الحوارات •بنهج نمط �سلوك وا�ستهلاك م�س ؤ�ول تجاه البيئة العمومية في ال�سيا�سات العمومية المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية ؛ والتنمية الم�ستدامة . •الانخراط بكيفية �إيجابية في م�سل�سلات تدبير
ت�ساهم جمعيات المجتمع المدني العاملة ب�صفة رئي�سية في ميادين البيئة والتنمية الم�ستدامة ، في تحقيق ت�سهر الحكومة على و�ضع الهياكل والم�ؤ�س�سات الأهداف المن�صو�ص عليها في هذا القانون - ا إلطار . وا آلليات والم�ساطر اللازمة للحكامة البيئية الجيدة ، ولهذه الغاية ، تلتزم بالقيام ، إ�ما بمبادرة منها ، أ�و ب�شراكة مع الدولة والجماعات…
بها في مجال م�شاركة ال�سكان في اتخاذ القرار يمكن للدولــة والجهــات والجماعــات الترابيـــة البيئي والولوج �إلى المعلومة البيئية . والم ؤ��س�سات العمومية و�شركات الدولة تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية الم�ستدامة
ا ألن�شطة المرتبطة ببيئة القرب؛ يعاد تحديد مهام وتنظيم ا ألجهزة المكلفة بحماية وتح�سين البيئة الموجودة حاليا مع الأخذ بعين 7 القانون - ا إلطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة يعاد تحديد ا إلطار الم ؤ��س�ساتي ومهام وموارد الاعتبار المبادئ وا ألهداف المن�صو�ص عليها في ونفقات هذا ال�صندوق على �ضوء ا ألهداف هذا القانون - الإطار . المن�صو�ص عليها في هذا القانون - ا إلطار
النص متوفر بالفرنسية فقط.
كل �سلوك فردي أ�و جمــاعي ، يت�سم ب إ�لحــاق ال�ضرر بالبيئـــة ويخل بمبادئ وقواعــد التنميــة تحدد بموجب مقت�ضيات ت�شريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخ�ص�صة لت�شجيع تمويل الم�ستدامــة . الم�شاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الم�ستدامة وكذا لتمويــل برامج للبحث - التنمية المن�صو�ص تحدد بمقت�ضيات ت�شريعية…
تعبئ الدولة والجماعات الترابية والم ؤ��س�سات يحول ال�صندوق الوطني لحماية البيئة وا�ست�صلاحها العموميــة و�شركات الدولـــة الموارد والو�ســـائل إ�لى �صندوق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة . ال�ضروريـــة لاعتمـــاد برنـــامــج عمل للتح�سي�س والتوا�صــل والتربـيــــة البيئيـــة يهـدف إ�لى تخ�ص�ص موارد هذا ال�صندوق لتمويل التدابير ت…
يو�ضع نظام للتقييم البيئي الا�ستراتيجي . يحدث نظام جبائي بيئي يتكون من ر�سوم يهدف هذا النظام �إلى تقييم مدى مطابقة ال�سيا�سات إ�يكولوجية وتعريفات تفر�ض على ا ألن�شطة المت�سمة والا�ستراتيجيــات والبرامـج ومخططــات التنميــة بارتفــاع م�ستوى التلوث وا�ستهـلاك المـوارد مع م�ستلزمــات حمــاية البيئــة والتنمية الم�ستدامــة الطبيعيــة . المن�صو�ص عليها في هذا القانون - الإطار . يمكن تطبيق هذه الر�سوم والتعريفات على
وا إلعفاءات الجزئية �أو ال�شاملة من التعريفات الجمركية والر�سوم وال�ضرائب والقرو�ض طويلة يحدث نظام العلامة الإيكولوجية . يهدف هذا الأمد والقرو�ض ذات الفائدة المنخف�ضة وكل تدابير النظام �إلى ت�شجيع المنتوجات أ�و الخدمات ذات التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات الت أ�ثير المنخف�ض على البيئة وتلك التي ت�ستجيب الأن�شطة التي ت…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
والتعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق البيئة ، ولا �سيما تقوم الدولة والجماعات الترابية والم ؤ��س�سات ب�ضمانة مالية عند الاقت�ضاء . العمومية و�شركات الدولة بدعم وت�شجيع المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية
والخ�صو�صيات المحلية مع الاعتماد على آ�ليات يو�ضع نظام قانوني للم�س ؤ�ولية البيئية يوفر م�ستوى الت�ضامن وانخراط ال�سكان . عال لحماية البيئة . ي�شتمل هذا النظام على آ�ليات إل�صلاح ا أل�ضرار و إ�عادة الو�ضع إ�لى حالته ال�سابقة
الم�ستدامة . تحدث �شرطة للبيئة مهمتها تعزيز �سلطة ا إلدارات المعنية في مجال الوقاية والمراقبة والتفتي�ش . وت�سهر علــى ن�شـــر الممار�ســات الجيـدة في المجـــال التطوعــي وتقديــم دعمها لتطبيــق هذه الممار�سات . 9 القانون - ا إلطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة
