تخضع ، وفق نفس الشروط ، للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 أاعلاه : - العقود أاو المداولت أاو القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد المجموعة بما فيها تلك المتعلقة بتغيير ألعضاء والمتصرفين ومراقبي الحسابات إن اقتضى الحال؛ - قرار إعفاء عضو جديد من أاداء الديون الناشئة قبل انضمامه إن وجدت؛ - العقود أاو المداولت أاو الق…
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
مع مراعاة إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 58 و 59 و 60 بعده ، يترتب على عدم التقيد بإجرائي الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان المجموعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 48 و 49 ؛ وحدة الدراسات والتوثيق 14 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا - بطلان العقود أاو المداولت أاو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة
أاو مستخيرحجقملنهكا أالو نشظخير لصهااللطدلاىعكاعتلىبااللوثضائبقط أاالومالومدعوثة لقدالىحاكئتزاب ألةصضبل تلط الكمالحوثكامئةقا . لمختصة والحصول على نفقته على نسخة الباب الثالث عشر : حالات البطلان أاحد أاو بطلان العقود أاو
العقود بصفة عامة . ا ألحكام الليمصركينح أاة انل يواتررتدةبف بيطهلاذانالاقلامنوجمن أواعوةعلذاى أاتحالدن أافسعباالقبتبصطالداني على إل للعقد المغيرة المداولت يعتبر ك أان لم يكن كل بند من بنود العقد يخالف قاعدة آامرة من هذا القانون ل يرتب القانون على خرقها بطلان المجموعة
من هذا اللقيامنوكنن أاأاونعيلتىرتأاحبدب أاطسلباانبالبعطقلوادنأااول اعلقمودداوبلصفتةغيعارمتةل . ك المنصوص عليها في المادة 55 أاعلاه إل على خرق قاعدة آامرة
تسقط دعوى البطلان بزوال سببه ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع ، ما عدا إذا كان هذا البطلان يرتكز على عدم مشروعية الغرض
أاالوماوستضوشاعر ، ة أأااعجلضااكءاافليماجلإمجورعاءة ليولجملويحزمكلكمهاةنأاأاالنتنتتيرفرصفدعرض المتنمإلححيهكهامذاةدعاحأولكجىمااللببافلطبيلاطلحناالأانةنقإثبتباملناتنحو ، صجراولومود تشلدهقعرايئويةان ، لمنقعنبقتاالدريااللبخجتقمتعدفيييةم المقال الفتتاحي للدعوى . يجوز التسوية ، ول لتلك الغاية ، إذا انصرم ا ألجل المنصوص عليه أاعلاه ولم يتخذ أاي قرار ، بتت المحكمة في دعوى البطلان
في تسويإةذاالكعاقند أباوطاللامنداالولعةق أاودن أايووالجمهدإانوذالرا إتلالىلاالمحقجةملوإعنةشباتء اسلوميجةمالووعةض يعرتداكزخ علل أاىجخلرثلقالثقيوانعيدومالا مشهنرت ، اريجاخزاللإنكذالرذالميذمكوصرل . حة إذا لم تتم التسوية خلال ا ألجل المذكور ، جاز لكل ذي مصلحة أان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإتمام الإجراءات الضرورية على نفقة المجموعة
ا ألعضاءإ ، ذاوككااننإبجطرالءا النتالسمويجةمومعمةك أنااو ، الجعاقزولدك أاول اذلميداموصللتحةالأالانحيقوةجلهإنإنشذاائرهاابرمسرتالكةزامعلضمىونعية مبعفإيش اعلارر بضالىت أواوصعلدإمل أاىهالليشة أخاحدص وحدة الدراسات والتوثيق 15 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا ذي الصلاحية للقيام بهذه التسوية ، إما بإنجازها أاو بإقامة دعوى البطلان دا…
إذا تم النطق ببطلان المجموعة ، وضع حد لتنفيذ عقد المجموعة بدون أاثر رجعي . يترتب على البطلان بالنسبة إلى الشخص المعنوي الذي نش أا نتيجة لذلك نفس آاثار الحل المنطوق به قضائيا
انعلدايمجاو ألزهللليمةج أامووععلةىولعيألعبضفائيهااألارنضيعىتودلواو االألنيهلةياةلحومسمنثةل . يهغيارل أقااننهونييعيتند بالبطلان تجاه ا ألغيار أبااولبمطلنا قنباللمتعرتضوب ذوي تجاه الغير من قبل على فاقد المجموعة الذي كان رضاه معيبا
ب أان االلتمتضاصمرفني عن انلالمزاضولرير النذمهيالمهحمق بواق ألعت اضلانءطأاوقابألبغيطالرا من انلمججرامءوإبعةطاوال ألالعمضجامءواعلةم . نسوب وجه سبب إليهم يمكن التصريح البطلان مسؤولون على
االلمحجقمالوعمنة أاصووالعصقعولدي أاهوف اليمالدفاقورلة اتألاولللىا محقنة سريان يوم من ابتداء سنوات اللإمناشداةئه 0 ا 6 ب أامعلضاهي . ثلاث بطلان تتقادم دعاوى سقوط البطلان ، تحت طائلة
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على إبطال المجموعة أاو العقود أاو المداولت اللاحقة لإنشائها بمضي خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي صار فيه الحكم بالبطلان نهائيا
يشوب اللميجحمووعلة أزاووااللعقسدب أاوبالالمبدطالولاةن . دون إقامة دعوى التعويض الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن العيب الذي تتقادم الدعوى المذكورة بمضي خمس سنوات على يوم تدارك البطلان . وحدة الدراسات والتوثيق 16 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا الباب الرابع عشر : احكام زجرية أاغفلوا
بعبارة الإشارة في العقود الذين اوقالتوثصاائد يقياعل»ا أقاصواببداربألةغحعرارمنةفالا 0 مأل 0 جول 0 م . ىو 1 ع«إةلم . وىانل 0. موق 0»0 ج . هو 5 كةذإدالربىهياام ألنمغتمياقرصرهإرلفاوىورتاقلمسممتجيقميةويتعلدةهاكذفااليمتالجالمسنوفجععةلاماللتقستبجواصقراةيدأ . اوي «مجموع ذات نفع متبوعة
باتلستعكمالتليعسعامقينةبأاسبووالاء ألنحيبحةرتسفسمامألينوةلشى«ه . مر إجلمىوعسةتةذاوبتغنرفامعةاقمتنصا 0 د 0 ي 1».0 أاإول اى أل 0 ح 0 ر .0 ف 0 ا 1 ألودلرىهم« أامو . بنإ . حقد»ى أاوهاأاتيينعابلاعرقةومبتيننش أافنقهاطأا ، نكتلتلبمسن يمكن علاوة على ذلك أان ت أامر المحكمة بنشر الحكم في صحيفتين على ا ألكثر على نفقة الطرف المدان
تطبق ا ألحكام الزجرية المنصوص عليها في المواد 403 و 404 و 405 و 406 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أاعلاه ممراعقمراب أعااوةعالدقةوامعرادقابليخان للصةحباسلابماجتم أاووع فةيذاالتحااللنةفالعمانلقصتوصاصدعيلي ، هاف في ايلالحفالقةرةالاتلثيانيينة مصنفيالهاماالدعةق 9 د 3 عأالعلىامه . راقبة الحسابات من طرف
جنائيا أاشل تدطعبملقا أاب أاححكاكاممالالمقوااندو 7 ن ا 6 لوجن 8 ائ 6 يو 69. من هذا القانون إل إذا كانت ا ألفعال التي تعاقب عليها ل يمكن أان تكيف تكييفا الباب الخامس عشر : احكام مختلفة
تال 3 تتن 1 ا 9 فض 1 اى)ممبتنمعطثأوااببشحةقرككاقفةايمنامولهاتذنيوااخالصليقلاتةنصزواالكمبنالسوتيمماطوعالةلطعبيوقيوخشعدرةكضوةوعاغاألللرتهحوذاكضاصااليلمقمةاالنجباوخماألونعصأسااهةحمبتكاذشواامرلكااتلشارظلتكنهةافيلرتعذااالضلاتقشمتارلينصماالفسدواؤاليور . لديصةاةدفارليمفالحيقدان 9 وودرةمن وضرقاشمرنكة 916 ا 3 ل 3. م 15 احلا(متص 2 عة 1 ل…
