2 محددة أياوجوغيزرلثمنيحدندأاةوبأاهكدثرفمتنساخأليرش كخال اصل اولسعائتبالرايليتني أامو انلذشاأتانييهانت أاسنهييؤل أساوستونامفييةماالبنينشهامطمالجقمتوعصاةدذاي أتلعنفضعائاهقات وصتاحدسييلنم أادوة إنماء نتائج هذا النشاط . تقوم ب أانيشجطةب أاذان يتكصولنةنبالشناشطاالطماجلمقتوعصةادمرتيب ألطعا باضلانء اشلامطجاملوقعتة . صادي ألعضائها أاو أان تمارس نشاطها في إطار مجموعة متكاملة ل يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أارباح لفائدتها
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
يجب على المجموعة ذات النفع القتصادي أان تقوم بنشاطها أاساسا لحساب أاعضائها . فلا يجوز للمجموعة : غير التجارية ، لمهاح ، لب أاعصفضةائثاهناويفةي ، ماماسترغسلةا نلشباعطهضم أعانوا أاصنرتهسذتهغا ألل ب أصاويل أاشوكإنلشماء أنا اصأللش فكارعليأا؛صولهم تحل أأااننه - يجوز - أاشنكتملامرنسا ، ألبششكاكلل ، مبحاشصرصأاا أواوغأايرسهممباا فشري ،…
يجوز تكوين المجموعة ذات النفع القتصادي بدون أراسمال . ل يجوز أان تتخذ حقوق أاعضاء المجموعة شكل سندات قابلة للتداول ، ويعتبر كل شرط مخالف ك أان لم يكن . ل يجوز تكوين المجموعات بواسطة دعوة العموم إلى الكتتاب . سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى سندات أراسمال ، تم أاصذدورنلفلاهئادفة أايعالضقايئاهما غير أانه يجوز للمجموعة أان إذا كانت بمثل هذا الإصدار وذلك وفق الشروط العامة لإصدار المجموعة مكونة فقط من شركات الشركات المذكورة لتلك السندات
السجل في تقييدها تاريخ من ابتداء المعنوية كيفما كان غرضها بالشخصية التجاريتتدموتنع أاالنميتجرمتوعبةعلذاىته اذلانافلتعقيايلدقتافتصاراديض الصفة التجارية للمجموعة . 1436 ا ألولى جمادى من 21 في 1.15.29 رقم الشريف اال ألرولسمىي أاةعلعادهدبم 8 ق 4 ت 63 ض بىتاالريماخدة 2 ا 1 ألجولماىدمىنااآللقخانرةون 36 رق 14 م( 123 أ . اب 9 ري 6 الل 5…
يحدد غرض المجموعة ذات النفع القتصادي صفتها التجارية أاو المدنية ، سواء أاكان أاعضاؤها تجارا أام ل . ا ألعمال أاساسية لاللمماجدمةو 2 ع أاةعإلذااهكواينجوغزرللضمهاجتمجواعريةاأا أاننتتكقوومن مع لحسابها ، التجارية بكل وبصفة بكيفية اعتيادية أا يحجكاوزم تجاري . حائزة على إيجار مراعاة
نفخاعصاقةتميصناهجاد ابلي أرا» أساناوئتببالي ألوانحلفبراوتفوضاراوألوحتل فوىمي«خامتل . لمن . حفراقرلاإ»عتولكانوذااالومتثقائرواهلاقمناولرقشصوماراتدقريتةي ، عدتهانسفاملييمةالجالمسموجعجةملواذلعاتةجتماارلسنبيف . وقعةا أالوقتمتصباودعةي والموجهة إلى الغير ، بعبارة «مجموعة ذات ا ألولى ا ألحرف أاو
المجموعات طرف من إل «م . ن . ق» اقتصادي» نفع ذات « مجموعة أيلحجوكزاماهستذاعاملاقانلوتن . سمية ل الخاضعة الباب الثاني : عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي
تنش أا المجموعة ذات النفع القتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود و ألحكام هذا القانون
يحدد عقد المجموعة ذات النفع القتصادي تنظيمها وحقوق أاعضائها والتزاماتهم ، مع مراعاة أاحكام هذا القانون . يحرر العقد كتابة ويشهر طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون . تحرر وتشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط تحرير وشهر العقد ذاته . ول يعتد بها تجاه ا ألغيار إل ابتداء من هذا الشهر . المادة…
أاعلاه بمقتضى المادة ا ألولى من القانون رقم 69.13 السالف الذكر . 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا .4 عنوان مقرها؛ .5 العنوان التجاري أاو التسمية التجارية لكل عضو من أاعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوان مقره ااالنلمضججتمممإاولععيهةياقوببععنلددانتاأالضقسمتيامسضهاهاءإل ،، يهرواقإمنطبتاقققايتي ألدضهحىفكااليماحاللامسلاجدبيةال 7…
يحق لل أاعضاء أان يحصلوا على نسخة أاو نظير من عقد المجموعة ذات النفع القتصادي . يحق لل أاعضاء ، بعد إدخال أاي تغيير على العقد ، أان يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها ألصل العقد الجاري به العمل
الفقرة لمقتضيات وفقا المجموعة تسيير كيفية يحدد داخلي بنظام يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع القتصادي ا ألخيرة من المادة ،30 ول يخضع هذا النظام للشهر . الباب الثالث : المساهمات المالية أاو ت أاسيسها
يجوز أان ينص عقد المجموعة ذات إليها وذلك بغض النظر عن الحصص عضو انضمام حين االلنمفمعكالنقتتقدصيامدهايفعيلىحاتلحة ت أصايسيلسرهسا بم أراعسنمااللن . ضمام جديد لستحقايقماكت تن أاحدندينمسبصقاالأاعوقيدداعلمى إذلكوىردأافيعهضاا تبعا مجموع تسيير نفقات لتغطية على وجوب دفع اشتراكات دورية تخصص بحسب ما يقتضيه التسيير المذكور . وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا
بعض ا أليرمباكحن ، أاإننيتمنحقحق ا أتلع ، رضهاءنللتمصجرموفعالةمقجرمووضعاةأافويتسشبكيقال تتسفبييقاحتس . اب جار ، ويجوز لهم أايضا أان يقرروا وضع مجموع أاو الباب الرابع : حقوق الاعضاء والتزاماتهم
تحدد حقوق أاعضاء المجموعة والتزاماتهم بموجب العقد ، فإن لم ينص عليها ، يفترض تساوي ا ألعضاء في حقوقهم والتزاماتهم
يلزم ا ألعضاء المتعاقد ، فإن دمعانويذهمت ، هاعمتابلرم أاالعيةض . اءويالعتمبجرومونعمةتملضازممينيننب أامقاسلامطيتمتمساالوتيفاة مقا لعلمىينخلاص عفل ذىلخكلامفع قببدفلعهدذياوا ألن اخليمرجتمجوزئعةة الغير ذلك في التفاقية المبرمة مع الغير . المجموعلةيظجولز لدودائننجي ادلومىجبمعودع اةنقمتاضباعء أاةجعلضوخأامو أساكةثعرشمرني أاوعماضمائنهاتامرين أخاالجإنلذأاارداالءممذاكعولري . هم من ديون إل بعد توجيه إنذار إلى
يجوز للمجموعة أان تقبل انضمام أاعضاء جدد إليها وفقا للشروط المحددة في العقد وفيما عدا حالة تفويت حصص مراعاة ججمديعيدةما ألنعالضدياءو وننالشمرهستوفحققا لةلعشلرىوالطملجمنموصعوة قصب علليانهاضفمايمالهباإليبهاالإثاننيسعمشحرالمعقندهبذاذلالقكان ، ومنع . عضو يجوز إعفاء موجودة ، طرف الإعفاء من اتخاذ قرار يجوز لكل عضو أان ينسحب من المجموعة وفقا للشروط المحددة في العقد مع مراعاة تنفيذه لما عليه من التزامات
يجوز لكل عضو من أاعضاء المجموعة أان يفوت إلى عضو آاخر أاو إلى أاحد ا ألغيار مساهماته فيها كليا أاو جزئيا وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد . يجب إثبات التفويت المشار إليه في الفقرة السابقة كتابة ول يعتد به تجاه المجموعة إل بعد تبليغه إليها أاو قبوله من طرفها في محرر ثابت التاريخ . غير أانه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد…
إذا أاخليبجالوتززاعمازتهل أإاخيلاعلضجو مسينم أاا أاعوضإاذءا تالسمبجمبوأاعوةقلدسيبتسبب مبنفايألإسحبادابثالمخنلصلوفادصحعلفييهات فسيييعرقالدمالجممجوعمةو . عة ، وفي كل ا ألحوال وحدة الدراسات والتوثيق 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا ل يجوز أان يتم هذا العزل إل بقرار من المحكمة المختصة بطلب من أاحد ا ألعضاء ا آلخرين ، ما لم ينص عقد المجموعة على خلاف ذلك
أاو التزاماته إذا كف عضو عن النتساب إلى المجموعة لسبب آاخر على تحدد إليها . حقوقه ، فإن قيمة حقوقه غير تفويت الذمة المالية للمجموعة في الحالة التي كانت توجد عليها أاساس ذلك العضو عن النتساب حين توقف و فق القيمة هذه تحدد نزاع ، حالة وفي جزافي ، بشكل مسبقا املمننالسماحدةب 0 وا 6 ل أتازدانمااته . ه العضو ل يجوز تحديد قيمة حقوق الثالثة الشروط المنصوص عليها في الفقرة الباب الخامس : ادارة المجموعة ذات النفع الاقتصادي
يدير المجموعة متصرف أاو أاكثر يختارون من بين أاعضائها أاو من غيرهم . يمكن لشخص معنوي أان يعين متصرفا على أان يقوم بتعيين ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط واللتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص ، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله . أابارائولليتقبتاعيسسصيتاالإدنشم…
على وجيهتالمختنصظويمصإ ، دابةماولمججمبوععقةدبالكملجمحورعيةةأاووتمعينيلند النمتجمصعريةفاأا ألوعالضماتءصفريفيحنالوةتعحدديم تدنصصلياحصيااتلهعقمدوعسللىطهذلمكو . شروط عزلهم
في إطار العلاقات مع ا ألعضاء ، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أاعمال التدبير لصالح المجموعة ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
بضمان المجموعة قيام في والسعي دائنية على لفائدتهم منها والحصول تعلجاىهاال ألمتغياصررفمينناالتلزقاتماراتضشمخن اصليمة . جموعة يمنع تعهدوا به ما
الحالة ، تجاه المجموعة أاو على حدة أاو متضامنين اع ألنخ مطاخءايلالفعتمةبرتار أكلالبحمةتأكااثنصماراءلتفقاأدانبوويناريلهةممتاللصهمار . فطبوقنة الغير إما خرق بنود عقد المجموعة بحسب ذات النفع القتصادي مسؤولين ، كل وإما عن وإما عن على المجموعة وإذا شارك عدة متصرفين في ارتكاب نفس ا ألفعال ، حددت المحكمة حصة مساهمة كل واحد منهم في التعويض عن الضرر
المجموعة أان يرفعوا يجوز ألعضاء لحق بالمجموعة التي عن الضرر الذي بل شخصيا ، بهم لحق تعويض ليس فقط عن الضرر الذي دعوى الحصول على أايضا الحال ، التعويضات المحصل عليها . تدفع لها ، إن اقتضى تقوراقرفألعرفضعاهء اذلهمالجدمعووعةى عسلقىو أراطيدعسوابى اقللمجسمؤعويليةةا ألضعدضاالءم أتاوصقررفاير لنهام أاون يعتبر ك أان لرفمعي اكلدنعكولى . بنودلميتنرتالعبقكدذيلترتك عبل عىلأايهي أاالتجنالزلخ مطإسابرتقاكبعونه خلال مزاولتهم لمهامهم
لاللمضسرؤروأاليوةمنض تداارليمتخ اصكرتفشاأافوهالإمذات تصمرفإيخنفا ، ؤفه . ردغييةر أكااننه إتذأااماكجتمساعىي اةلف ، عبملضصيفةخمجناسيةستنقواادمت ابتتالدادءعمونى تتقادم دعاوى تاريخ الفعل المحدث بمضي 20 سنة
تطبق أاحكام المواد القتصادي إذا كان لها ذات المجموعات مسيري على بمدونة التجارة 4 أاالومتتعصلفيقة 710 من القانون رقم 15.95 من 702 إلى قضائية . وكانت محل مسطرة تسوية طابع تجاري النفع الباب السادس : جمعيات الاعضاء المادة 530 لجمعية أاعضاء المجموعة صلاحية اتخاذ كل القرارات وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد . تقوم الجمعية بإدخال الت…
أاعلاه؛ .4 بقرار قضائي ألسباب جائزة؛ أأاابعوولفبااعةهد؛شقرخار أاصعذاضتاءيالعجضموعبيالةمبالجإمجومعاةع ، أماووابصحلةل يالنفقرصةالا أعلقخديرعةل مىنخاللامافدةذل 30 ك لم شخصي اعتباري عضو بها ، ما .5 في نشاطها كما هو منصوص عليه .6 ععذ 0 لد 3 ضأماكوأعابلمهاعلهيند . أاةقعراشرض أاخائعهاصض ، ا أاذءاوتالبيجسمعبعيضبوةمببنااللعإمأاججحممادوعا…
تنعقد الجمعية لزوما بطلب من ربع أاعضاء المجموعة على ا ألقل . إويذامتكعلن أاقنا أيلنمر بصالعملوىافاقلةلتعجلاىء
افليحبسعاباضتالأاحوابلإدتخإالىل بطدريلقمةندعانوعةقاوادن اعلقاجدم اعليجةم ، عإيال أاتنومالسسطترةشاالرتةصلوتيجتوز ، ينظم العقد الستشارة الكتابية تغييرات على العقد . يجب أال يقل أاجل الدعوة إلى انعقاد الجمعية أاو ا ألجل الذي يسبق الستشارة الكتابية عن خمسة عشر يوما ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
يجب قبل انعقاد أاي جمعية أاو القيام ب أاي استشارة كتابية ، حسب الشروط التي يحددها العقد ، أان تبلغ إلى أاعضاء الجمدوجملواع ألةعتمقاارليروكالذملتكصمرفيشارنيوعإ النقاقراتراضتىالالمحطالول تبقامرينر أامعراقضباءيااللمحجسمابواعةتالوتموصوجيز التحعليساهباا . ت إذا كانت الموافقة عليها مدرجة في ا ألوقات وبدون أان يتدخلوا في تدبيرها عن الي…
ألعضاء المجموعة كامل الحرية لتحديد أاسس توزيع ا ألرباح والخسائر وإل تم توزيعها بحصص متساوية . اأرا ألرسباالحماحلسأانبصبحةجذام اتأل أاعوملاويلةالفميحاق ألقربامحع في حال تحقيق أارباح ، يمكن التنصيص على منح أاصحاب الحصص في بكالتلناعسضوبممنعأااعلمضبالءغالالممجدمفووععة . من الحصة التي شاركوا بها وعلى توزيع ما تبقى من ينطبق ا ألمر نفس…
يجب على كل مجموع ذات نفع اقتصادي أان تمسك محاسبة منتظمة لعملياتها بحسب طبيعة نشاطها . لمختلف عناصر ا ألصول والخصوم ويعدون
المنصوص عليها في العقد ، بناء على تقرير الجممتاعصير لفل أأااعو الضامءت وصفرفقوالنشجرورداط محراقساببا أاوت يضع عند اختتام كل سنة مالية ، بقرار المجموعة التي يجب الموافقة عليها مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال . يقدم المتصرف أاو المتصرفون إلى جمعية ا ألعضاء تقريرا عن وضعية المجموعة ونشاطها خلال السنة المنصرمة
عخضساوئرو تذلسعاتبكبقربةاعلألدرمباختتحصمإم تنالغتمحطيقصتقاهرايتب ، افلمامللعسكااامه أةلماعوالضتتا اءكلااللخيامجصفمةاوألبعتخةرسعينىيردبمناالهامفييجةهماكواعللةسس ، تنهتةلاخمكالاصيةتصلومماقأجلابرربدالإثحابلااوتلفهمااءذكو ، بوالرغتةينرال أازسنومهابفلمتيععحوياحلقةوضوقهجكوذهدل أان لل أاعضاء وإرجاع أاعضاء المجموعة أارباح وهمية الخسائر…
يتحمل أاعضاء المجموعة الخسائر بالتناسب مع التزاماتهم إل إذا تقرر استثنائيا أان تؤجل تغطيتها مؤقتا من جديد . ل يلزم أاعضاء المجموعة ، في حالة وقوع خسائر ، بإرجاع ا ألرباح الحقيقية الموزعة في سنوات مالية سابقة إلى الذمة المالية للمجموعة . الباب الثامن : مراقبة المجموعة ذات النفع الاقتصادي
يمكن أان يتولى مراقبة حسابات المجموعة مراقب أاو عدة مراقبين للحسابات يعينون بقرار جماعي يتخذه ا ألعضاء وفق الشروط المحددة في العقد . التلراتبزعمةبمتعنييالمنادمةراق 3 أابعلأااوه . عدة غير أان المجموعة الشروط وفق قرض سندات تصدر كانت إذا للحسابات مراقبين المنصوص عليها في الفقرة عدة مراقبين مراقب أاو ايلتحمسباأابامرت ممنن رئطيرسف لا…
حينما يتولى مراقب أاو مراقبوا الحسابات مراقبة حسابات المجموعة تطبق على المجموعات ذات النفع القتصادي 5 س 9 ل 7. ط 1 ه املمواتلعتلزامقاتبهشمركوامتس اؤلولميتساههمموةا 6 لنيواالبةخاعنصهةمبوشترجوريطحتهعيميونعزلمهراقمبويدافلعح أاسجابوارهتموعللسىيأامان أاحكام منها ما يتعلق رقم القانون بحلات ذلك ترعي في وكذا التنافي القواعد الخاصة بالمجموعة المذكورة . الباب التاسع : التحويل
القبييملكدنو أان أنا تنحيتورتل كبلعلشىركذلة أاكوحجلمهاعأايوة من مجموعة إلى القتصادي النفع ذات المجموعة لتعريف مطابقا يكون غرضها جديد . معنوي إنشاء شخص هذا ذلك حليهما أاكونت أاكونيتنحوشلخ مصجمموععنوةيذاجتدينفد . ع اقتصادي إلى شركة تضامن بقرار يتخذه أاعضاؤها بالإجماع ، دون أان يترتب على الباب العاشر : حل المجموعة ذات النفع الاقتصا…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
عندما تتجمع كل الحصص بين يدي عضو واحد ، يجب على هذا ا ألخير أان يسوي الوضعية داخل أاجل سنة واحدة . في حالة عدم التسوية عند انصرام ا ألجل المذكور ، تحل المجموعة بقوة القانون . ع 76 د -- دتقا 2 من ت 2 وت 4 نم 4 يربقمتااملريم 5 ا 9 خد . ة 2174 جا 4 لمأاامتعدلعالىهاقبآلمبخقتشرةركضا 7 ى 1 تا 4 لا 1 لمام(د 7 سةا 1 أها 2 كممتةوانبلارلص…
إلى التصفية قائمة المعنوية االلمقتجمصاوعدةيأاثتناصءفيعتمهلايا ، فتياملاتتصظفيلة . الشخصية يترتب على حل المجموعة ذات النفع قفلها ويظل القانون والعقد ساريين على حين الباب الحادي عشر : تصفية المجموعة ذات النفع الاقتصادي ب أامر
مطلن لب أداحندجا أملععيضةااء أألاعو أاضايءشوإخن تصعمذعرنعيلبياه أالمذرل . ك تتم التصفية وفق أاحكام العقد وإل عين مصف رئيس من عين المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يصدر استنادا على بين المجموعة أاصول فائض يوزع النضمام ، وحقوق الحصص ا 34 س أتارعلجااهع . الوفاء بالديون وعند القتضاء بعد أاعضائهاوبوفعدق الشروط المنصوص عليها في المادة
يعتبر المصفي مسؤول سواء تجاه المجموعة أاو ا ألغيار عن ا ألضرار الناتجة عما ارتكب من أاخطاء أاثناء قيامه بمهامه . تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون . تتقادم جميع الدعاوي ضد أاعضاء المجموعة من غير المصفين أاو المستحقين عنهم بمضي خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر حل المجموعة
يتوقف المتصرف أاو المتصرفون عن مزاولة مهامهم فور تعيين المصفي ، بينما يواصل مراقب أاو مراقبو الحسابات ، إن وجدوا ، مهامهم إلى حين قفل التصفية . الباب الثاني عشر : شهر عقود المجموعة ذات النفع الاقتصادي
دائرة في الموجود المحكمة ضبط ك تابة لدى غرضها كان النفع القتصادي كيفما يمقجر البمإيجدماوععةعقددا اخلمل أجامجوعل ثةلاذثايتن يوما من تاريخ العقد . نفوذها المادة 849 ينشر مستخرج من العقد الت أاسيسي للمجموعة ذات النفع القتصادي داخل أاجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية . يجب أان يتضمن هذا المستخرج ما يلي : .1 تسمية المجموعة؛ .2 بيان موجز لغرضها؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 8 تم تغيير وتتميم
أاعلاه بمقتضى المادة ا ألولى من القانون رقم 69.13 السالف الذكر . 13 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا .3 المدة التي أانشئت من أاجلها؛ .4 عنوان مقرها؛ .5 اع أنلعد اضالقءت؛ضاء ، مبلغ الحصص المكونة ل أراس المال وطبيعتها والحصص المدفوعة من لدن كل عضو من عضو من أاعضاء أاأاوو المتقسرهمياةلالجتتمجااعريية وشكله المجموعة القتضاء ، رقم…
يتم الشهر بإيداع العقود أاو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع القتصادي وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري
تتم إجراءات الشهر الواردة في هذا الباب بمسعى من الممثلين القانونيين للمجموعة وتحت مسؤوليتهم . يقوم المصفي ، أاثناء التصفية وتحت مسؤوليته ، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين القانونيين
